شرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع

15 يناير 2018 - 11:08 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-
  • القرار عدد 3599
  • الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 
  • في الملف المدني عدد 2010/5/1/4735
  • نشرة قرارات محكمة النقض -السلسلة 3–الجزء 9 (الغرفة المدنية)/مارس 2012/ص164-165

قرينة قانونية-قوة الشيء المقضي به-انعدام شرط وحدة الأطراف.

يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف،والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويين.

 

 

مقال قد يهمك :   إجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)