تتميم مدونة التجارة بمقترح قانون لملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع أوروبا

المستشار الملكي السابق يدعو إلى اجتهاد الفقهاء

شفعة – ممارستها ضد من هو مقيد بالرسم العقاري – بيعه الحصة المشاعة بعد رفع الدعوى – أثره

30 ديسمبر 2019 - 12:07 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 471

الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2015

في الملف المدني عدد 2015/4/1/673

  • شفعة – ممارستها ضد من هو مقيد بالرسم العقاري – بيعه الحصة المشاعة بعد رفع الدعوى – أثره.

من المقرر قانونا أنه لا تؤخذ الحصة المشفوعة إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى الشفعة ضد من كان مقيدا بالرسم العقاري وقت تقديمها بغض النظر عما لحق به من تفويتات، فإن المحكمة عندما ردت طلبه بالنظر إلى تفويت المشفوع منه للشقص المشفوع بعد إقامة دعوى الشفعة عليه، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   ملف جنحي : احتلال الملك الغابوي و البناء فوقه بدون ترخيص

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)