التعويض في الكراء التجاري بين ظهير 1955 و قانون 49.16

الأعرج : المجلس الدستوري و تقنيات الرقابة على دستورية قوانين المالية

صرف شيكات مزورة غير متعرض عليها يعتبر إهمالا من البنك يرتب مسؤوليته

4 نوفمبر 2018 - 11:49 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 246

الصادر بتاريخ 14 ماي 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/1102

  • مسؤولية البنك – صرف شيكات بتوقيعات مزورة – عدم التعرض عليها ليس موجبا لدفع مسؤوليته

إن إهمال البنك لواجب التأكد من صحة التوقيع الموضوع على الشيكات المقدمة له من أجل الاستخلاص كاف لوحده لتقرير مسؤوليته، و لا يتوقف ذلك على تعرض صاحب الشيكات المذكورة على صرفها، ما دام أن التزوير ظاهر بالعين المجردة حتى بالنسبة للشخص العادي دون عناء، و ذلك للاختلاف الكبير بين التوقيعات المضمنة بالشيكات محل النزاع و التوقيع النموذجي المحتفظ به لدى البنك.

رفض الطلب

حيثيات القرار : 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: متابعة في حالة اعتقال - جنحة ضبطية - سلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)