إشكالية الاستشارة القانونية بين حرية المبادرة ومتطلبات الأمن القانوني

المصادقة على مشروع مرسوم يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

ضعف تنزيل الخطابات الملكية في الإدارة الجمركية

23 أغسطس 2021 - 10:35 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

خالد شهيم باحث في العلوم القانونية

ينص الفصل 52 من دستور المملكة على ما يلي: «للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.»

وخطاب الملك إلى الأمة والبرلمان يعتبر مصدرا ساميا للتشريع، حيث تشمل الأمة كافة أطياف الشعب بأمواته وأحيائه وأجياله التي ستولد، بينما ينصرف مصطلح الشعب للدلالة على الأحياء، فيكون الملك ممثلا للأمة بما فيها البرلمان.

وإذا كان تنزيل الخطابات الملكية من طرف المؤسسة التشريعية لا يطرح الجدل، فإن الإشكال يثور على مستوى التنفيذ من طرف الإدارة، بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهذا ما سنحاول ملامسته داخل هذه الإدارة للكشف عن أسباب مخالفة التوجيهات الملكية، حول ما إذا كانت راجعة لضعف الأطر المسؤولة عن التسيير، أم لوجود فساد يؤدي إلى تغليب المصلحة الذاتية على مصلحة الوطن. لكن قبل ذلك لابد من التعريج على الطبيعة القانونية للخطابات الملكية حتى نستبين مواطن عدم تقيد الإدارة الجمركية بالخطابات الملكية.

الطبيعة القانونية للخطابات الملكية:

الخطابات الملكية بناء على ما سبق تكون في مرتبة أعلى من القوانين التي تصدر عن البرلمان، بحيث يكون هذا الأخير ملزما في صياغته للقوانين بأن يتقيد بمضامين الخطابات الملكية.

من جهة أخرى تتماشى الخطابات الملكية مع مقتضيات الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد، فلا تعلوه إلا في الظروف الاستثنائية التي يتطلب فيها الوضع الحفاظ على ثوابت المملكة. حيث سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن توجه بالخطاب إلى الفريق الاشتراكي أثناء إحدى الدورات التي تخلف فيها هذا الفريق عن ارتداء الزي القومي، فتدخل بناء على الفصل 19 من الدستور السابق بصفته أميرا للمؤمنين معتبرا ما أقدم عليه الفريق الاشتراكي يشكل خروجا عن وحدة الجماعة. ووحدة الزي القومي أكد عليها الملك محمد السادس ضمن خطاب 12 أكتوبر 2018 بمناسبة افتتاح السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة عندما قال: «فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد…»

هذا وتتنوع الخطابات الملكية بين:

* خطابات توجيهية، تكون بمثابة خارطة طريق موجهة في إطار القطاعات الاستراتيجية التي يشرف عليها جلالته مباشرة مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى وإدارات الأمن الداخلي والخارجي؛

* خطابات تقريرية، يطلع الملك فيها الأمة عن قراراته التي اتخذها بشأن مسألة تقع خاصة في حالة الاستثناء؛

* خطابات متفردة، تمليها عادة بعض المناسبات الدولية أو بعض اللقاءات ويدافع فيها جلالة الملك عن سمعة المملكة ووحدتها والجهود المبذولة التي تكرس للدور الريادي للمملكة في محيطها الإقليمي.

مخالفة إدارة الجمارك لبعض الخطابات الملكية

نتيجة للتراجع الذي عرفه التسيير بإدارة الجمارك، فقد صنفها رئيس الحكومة كإدارة غير استراتيجية، لا يحظى مديرها العام بتعيين ملكي، و لا باستقبال ملكي، و بالتالي يكون مديرها بهذا القدر مفتقرا في تعيينه إلى الظهير الشريف، و هو ما يستتبع بالضرورة افتقار المدراء المركزيون أيضا لهذا الظهير في تعيينهم، حيث يقوم رئيس الحكومة بتعيين مديرها وفق الفصل 91 من الدستور، بينما يتولى الملك التعيينات في الإدارات الاستراتيجية بناء على الفصل 49 من الدستور مثل تعيين جلالته للسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، و المسؤولين عن المقاولات و المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة الوطنية للموانئ، وأرشيف المغرب إلخ.

مقال قد يهمك :   مشكلة تعليل الأحكام القضائية أو الأمن القضائي المفقود

وقد تجلى تراجع التسيير بالإدارة الجمركية في عدد من الأمور بالمخالفة لبعض المضامين من الخطابات الملكية نورد بعضها كالتالي:

  • يقول الملك بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب: «بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء… إذا استمرت أعداد الإصابات بوباء كوفيد 19 في الارتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بهذا الوباء قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده». لكن ما نلاحظه أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لم تكترث لخطاب الملك، فأقدمت على تنقيل أعدادا كبيرة من موظفيها، كما أن مسؤوليها لم يعيرو اهتماما لهؤلاء الموظفين الذين لم يستفيدو من اللقاح رغم أن بيان للديوان الملكي قد شدد على ضرورة تلقيح العاملين بالصفوف الأمامية ؛
  • يقول الملك بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على العرش: «إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان، فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم». ونظرا لكون الموظف من المواطنين فإن انتظاراته في تحسين ظروفه تكون مشروعة، حيث يدخل في تحسين هذه الظروف الاطمئنان والاستقرار الأسري، وهو ما لم تعره الإدارة الاهتمام اللازم بالمخالفة لمضمون الخطاب لسامي؛
  • يقول الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان: «إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا… وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة» وحيث إن خدمة المواطن تكون عبر الموظفين المؤهلين لذلك، فإن التنقيلات غير المبررة تؤثر في نهاية المطاف على جودة الخدمات المفروض توفيرها للمواطن. من هذا المنطلق تكون إدارة الجمارك قد خالفت توجهات الملك على هذا المستوى مساهمة في تدمير مواردها البشرية بدل تدبيرٍها، كما يشهد على ذلك كثرة الشواهد الطبية التي تثبت حالات الاكتئاب، أو الرغبة في التقاعد النسبي، أو الرغبة في الإلحاق بوجهات إدارية أخرى غير إدارة الجمارك؛
  • يقول الملك بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالته على العرش: «إن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين . وينبغي التركيز على الخصوص، على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية..…فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق.»

وإذا كانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد انخرطت في ثورة التبسيط عن طريق رقمنة الإجراءات و المساطر، فإنها لم تحقق الثورة في البعدين المتعلقين بالنجاعة والتخليق مثلما دعا إليهما جلالة الملك، على اعتبار أن آلية العمل عن بعد التي روجت لها الإدارة و المنصبة على فحص بيان التصريح الجمركي الإلكتروني والوثائق الإلكترونية المرفقة له، سرعان ما تم إفشالها من خلال إقصاء بعض المصالح أو أغلبها من هذه الوسيلة مثل مصالح تسيير الأنظمة الاقتصادية ومصالح المراقبة الآنية على البضائع غير المبرمجة للمعاينة المادية سواء عند الاستيراد أو عند التصدير، كما تم إفشالها أيضا من خلال فرض حركية انتقالية جغرافية لا تستقيم مع هذه الوسيلة، مما يجعلها مجرد خطاب تسويقي لا يهتم بالنجاعة المتوخاة بقدر ما يهتم لترويج منجزات الإدارة.

مقال قد يهمك :   التنفيذ المعجل في المادة الاجتماعية

أما إخفاق الإدارة على مستوى الثورة في التخليق، فيظهر خاصة من خلال ما يلي:

* صرف مبالغ مالية على مئات الموظفين الذين يجري نقلهم من غير تقديم طلباتهم في الموضوع، مع أن صرفها يظهر كاعتراف ضمني ببطلان الحركية الانتقالية، لما يولده من إحساس بالذنب وترقب للعواقب التي تكون وخيمة لا محالة، كما يضع مديرية الموارد البشرية في مأزق توفير السكن أو تخصيص مبالغ عنه لا تستقيم مع تخليق النفقات العامة؛

* خلق قنوات للفساد على مستوى مديرية الموارد البشرية في إطار الإثراء غير المشروع، وذلك بالاستجابة لطلبات انتقال بعض الموظفين دون البعض الآخر مثلما تطلعنا عليه بعض الصحف من حين لآخر، أو بفعل تدخل بعض الوساطات مما يضعف مصداقية الإدارة و حيادها خاصة في ظل استثناء أعضاء هذه المديرية أنفسهم من الحركية الانتقالية.

  • يقول الملك بمناسبة افتتاح البرلمان من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة سنة 2016:«إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، في خدمة المواطن. فالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة ، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب. كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.
  • فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ. وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة. وتعتبر الجهوية المتقدمة التي أصبحت واقعا ملموسا ، حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار…».

فهذا الخطاب حمل رؤية جلالته العميقة لواقع الإدارة، كأنه يرى ما يجول داخل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة فيما ذكره من:

* تغيير السلوكيات والعقليات، وهو ما يفضي إلى ضرورة تغيير المسؤول الذي تجاوز أكثر من عشر سنوات في منصبه، حيث قد يؤثر بسلوكه الموروث عن حقبة متجاوزة على عقليته في تدبير محور جوهري مثل محور تدبير الموارد البشرية و اللوجيستيكية، والذي قد يؤدي سوء تدبيره إلى شل القطاع الإداري ككل أو إلى إضعاف قدرته على الإنتاج بما يضيع على الدولة موارد مالية مهمة، وهذا ما حذا ببعض الفقهاء إلى القول بأن الإدارة الجمركية غير الكفء يمكن أن تحول أحسن النظم الجمركية إلى أسوئها ؛

* جودة التشريعات التي توخاها الملك، لم يكن لها نصيب فيما طرحته إدارة الجمارك من قانون أساسي خاص بهيئة موظفيها، حيث لم يرق إلى مستوى الأنظمة الخاصة للإدارات المشابهة لا من حيث جهة إصداره التي وضعته بمرسوم بدل قانون، ولا من حيث طريقة إعداده التي فرضته من الأعلى بدل المشاورة فيه من القاعدة، ولا من حيث آثاره التي شملت تنقيل من لم يقبله بدل إحالتهم على الوزارة المعنية من أجل إلحاقهم إلى الإدارات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، ولا من حيث الغاية منه والتي بالكاد نحصرها في هاجس المنع من ممارسة بعض الحقوق الدستورية كالحق النقابي وحق الإنتماء الحزبي، بدل تضمين هذا المنع على أقل تقدير في بنود مدونة الجمارك.

مقال قد يهمك :   مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة يقارب "دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن العقاري" بأطروحة جامعية

* أما تكوين الموظف وتمكينه من الفضاء الملائم الذي دعا إليه جلالة الملك، فهو ما يعكس ضعف التسيير وعدم القدرة على تأمين الموارد البشرية واللوجيستيكية بإدارة الجمارك، مثل الحق في التوفر على مراكب للمراقبة و المطاردة الجمركية أسوة بباقي الإدارات الجمركية في العالم خاصة في ظل ما تقضي به النقطة الثانية من الفصل 39 من مدونة الجمارك في إشارتها إلى حق أعوان الجمارك مطاردة البواخر في عرض البحر،  أو مثل تزويد زمرة مكافحة المخدرات بالكلاب المدربة التي تفتقر إليها إدارة الجمارك بحجمها في وقت يُلاحِظ فيه المتتبع بعضاً من أعوان الحراسة التابعين للسلطة المينائية لطنجة المتوسط TEMSA يقومون بفحص الجوانب الخارجية للشاحنات عبر كلاب مدربة يستعملونها لهذا الغرض، رغم أنها شركة تركز أنشطتها على إدارة وتنمية البنية التحتية، والتنسيق، وتنشيط وتوجيه العاملين بالميناء، أما تمكين الموظف من فضاء ملائم، فإن الإدارة الجمركية على سبيل المثال لم تعمل على توفير  وسائل للنقل المجاني إلى مديرية ميناء طنجة المتوسط التي تقع في منطقة وسطى بين مدينتي طنجة و تطوان على بعد 60 كيلو متر ذهابا، حيث يقضي التسيير الأمثل تحفيز الموظفين كما قال جلالته، قبل المحاسبة، خاصة في ظل توفر إدارة الجمارك وجمعيتها على موارد وعقارات تجود بها على إدارات أخرى مثلما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أفصح عنه، ولله ذر الشاعر يقول: يجود علينا الخيرون بمالهم *** ونحن بمال الخيرين نجود؛

* كما أن الجهوية الموسعة التي دعا إليها جلالة الملك، تقتضي توظيف الرجل المناسب في المكان المناسب و ليس تنقيل الرجل المناسب إلى المكان غير المناسب كالموظف الذي يتقن لهجة ريفية يستطيع من خلالها التواصل مع محيط يعرفه بمديرية الشرق الجهوية و مع ذلك يتم نقله إلى منطقة يقل فيها مردوده.

ختاما نعتقد أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شخص القائمين عليها لم تكن أهلا للثقة المولوية التي أرادها جلالته لرقي هذا البلد ورفاهية شعبه، وهي مسؤولية تقتضي تنزيل الخطابات الملكية و التوجيهات السامية على خير مايرام، إن على المستوى المهني من خلال تجويد القوانين وضمان البيئة الملائمة للعمل، أو على مستوى الإجتماعي من خلال التسيير الأمثل للموارد البشرية و ضمان تلاحم الأسرة و ترشيد النفقات عبر العدول عن استراتيجية الإدارة المزعومة في التنقيل التي فاقت في تعسفها مثيلتها بالإدارة العامة للأمن الوطني، الأمر الذي أفقدها الأمانة و المصداقية كإدارة استراتيجية لاعتقاد القائمين عليها بحسن التسيير متناسين قول ربنا عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ صدق الله العظيم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)