د.العربي محمد مياد: قراءة في دورية المحافظ العام عدد 414

لوائح المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة التوظيف بالتعاقد دورة 13 يناير 2018

عبد الرحيم شميعة لرئيس الحكومة: اسألوا أهل الذكر حول تخصص قانون الأعمال

9 يناير 2018 - 7:28 م تحت الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-

تتبعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر وثيقة إدارية رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة وموقعة من طرف رئيسها، مؤرخة بتاريخ 20 نونبر 2017، تجيب عن استفسار حول إقصاء طلبة ماستر “المقاولة والقانون” من اجتياز مباراة سبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أعلنت عنها. وكان من بين شروط الترشح أن يكون المعنيين حاملين لشهادة الماستر في تخصص قانون الأعمال، ويبدو أن كثيرا من المترشحين الحاملين لشهادات الماستر في “المقاولة والقانون” أو “القانون والمقاولة” تم إقصاؤهم من الاستدعاء لاجتياز هذه المباراة، بعلة أن الشواهد التي تقدموا بها لا تستجيب للمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

فليعلم الساهرون والمشرفون على توظيف الأطر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الوزارات، أن من صميم اختصاصاتهم تحديد التوظيفات حسب حاجيات الإدارات التي يشرفون عليها، بما يحتاجونه إن على مستوى الشهادات العلمية أو على مستوى التخصصات المطلوبة، وبذلك نكون متفقين مع المرسوم ومع جواب السيد رئيس الحكومة.

لكن ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل به، أن يتم تبرير الغلط بالغلط و إجازة التمييز بالتوضيح.

فليوضح لنا من تفتقت عبقريته في التخصصات القانونية الدقيقة، ومنها اليوم وبهذه المناسبة في القانون الخاص، وبالأخص في تخصصات الأعمال، كمحدد حاجيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تخصص بعينه هو “قانون الأعمال”، وأن ينجم عن ذلك إقصاء طلبة مغاربة حاملين لشهادات جامعية علمية من درجة الماستر في تخصص في “قانون الأعمال” له تسمية “المقاولة والقانون” أو “القانون والمقاولة” أو أية تسمية أخرى دون أن تخرجه من تخصص قانون الأعمال، وليكن صاحب الرأي والمشورة، رعاه الله وأصلح ملكاته العلمية وقدراته الشخصية، أكثر كرما، وليميز لنا في المضامين العلمية التخصصية بين قانون المقاولة، وليكن حاتمي الخصال والمعرفة ليقف حول ما يدرس في ماستر “قانون الأعمال” وماستر “المقاولة والقانون” أو “القانون والمقاولة”.

مقال قد يهمك :   لالة بوزنكاط : التقاضي في المادة الضريبية

كنا نتمنى أن يكون رئيس الحكومة حكما وليس خصما في التفسير والتبرير، لأن من تم إقصاؤهم هم طلبتنا، أبناء وطن واحد كدوا واجتهدوا و صبروا و صابروا حتى نالوا شهادة علمية جامعية في تخصص قانوني دقيق ؛

أُخبر و أؤكد للسيد رئيس الحكومة ومن خلاله لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه ليس ثمة أي فرق في التخصص العلمي بين “قانون الأعمال” و”القانون المقاولة” و”المقاولة والقانون”، فهي تخصصات متطابقة ومتشابهة، لا تختلف إلا في التسمية، فلم يكن للفرق في التسمية أن يرتب أثارا مزاجية ظالمة تنعكس سلبا وظلما على طلبتنا.

إن عدم الإلمام الدقيق للساهر على هذه المباراة لا يمكن بأي حال أن يكون وبالا على آمال شباب حالم عامل.

كان عليك السيد رئيس الحكومة أن تسأل أهل الذكر حول “قانون الأعمال” و”القانون المقاولة” و”المقاولة والقانون”.

وبه تم السلام.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)