قرار حديث لمحكمة النقض يؤكد شرعية واجبات الانخراط التي تفرضها هيآت المحامين بالمغرب

قراءة في اجتهادات القضاء الدستوري: القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية نموذجا

 عبد الفتاح بن الحسين : المراقبة الإلكترونية في القانون المغربي و المقارن 

11 أغسطس 2019 - 4:36 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

عبد الفتاح بن الحسين  

 باحث بسلك الدكتوراه تخصص العلوم القانونية كلية الحقوق أكدال

مقدمة :

أدت الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، خاصة تلك القصيرة المدة، التفكير جديا في البحث عن بدائل لتجاوزها، وذلك بتسخير العلم ونظرياته في هذا المجال.

 فتم الاستنجاد بالوسائل التكنولوجية في تنفيذ هذه الجزاءات، بعدما استخدمت سابقا في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ( التنصت الهاتفي – التسجيل الصوتي – أشرطة الفيديو )[1]، كدلائل إثبات أو نفي، وذلك من خلال العمل على مراقبة المتهم أو المحكوم عليه عن بعد باستعمال سوار إلكتروني يثبت على مستوى معصم اليد أو كاحل القدم .

 بحيث ينفذ الشخص بطريقة مبتكرة كلا أو جزء من العقوبة أو التدبير في الوسط الحر وبمنزله ضمن شروط معينة للتحكم في مراقبة تحركاته ومعرفة مكان وجوده، وفي حدود مضبوطة حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى  وسيلة اعتداء على الحقوق و الحريات.

 إذ أن مخالفة القواعد المتفق عليها يؤدي إلى سحب الأمر والعودة إلى تنفيذ العقوبة داخل السجن أو الوضع رهن الإعتقال الإحتياطي.

 و قد كانت  الانطلاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تبعتها تشريعات أخرى، كبريطانيا وفرنسا في تبني نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو كبديل عن الإعتقال الإحتياطي، تقوم أساسا على الاعتداد بإرادة المحكوم عليه وإشراكه في العملية.فما هي أهم  أحكام هذا النظام؟

للإجابة عن هاته الإشكالية المركزية وما يتفرع عنها من أسئلة، سأقسم هذا الموضوع إلى مبحثين رئيسيين ، وذلك على المنوال التالي :

  • المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للمراقبة الإلكترونية
  • المبحث الثاني : النظام القانوني للمراقبة الإلكترونية

المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للمراقبة الإلكترونية

تقتضي عملية البحث في مضمون أو محتوى نظام المراقبة الإلكترونية باعتبارها وسيلة بديلة عن السجن في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، خاصة تلك القصيرة المدة، أو في إطار المراقبة القضائية باعتبارها بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، تحديد المقصود بها في مطلب أول، واستعراض بعض سماتها في مطلب ثاني.

المطلب الأول : المقصود بالمراقبة الإلكترونية

إن تحديد معنى المراقبة الالكترونية بنوع من الدقة يتطلب التعرض لمدلولها (الفقرة الأولى)، وكذا تمييزها عن غيرها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المدلول

ينصرف مصطلح المراقبة الجنائية الإلكترونية إلى استخدام سوار إلكتروني يعمل على رصد وتتبع تحركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد، للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه، بدلا من الزج به في السجن.

 ويتم ذلك من خلال موافقته في حالة تطبيقه كبديل عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على ارتداء جهاز شبيه بالساعة اليدوية يثبت على مستوى معصمه أو أسفل قدمه (على مستوى الكاحل) يتصل مباشرة بجهاز أخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلفة بالمراقبة[2]، ويطلق عليه البعض إسم السوار الإلكتروني، أو الإقامة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، السجن في المنزل، المراقبة الإلكترونية… [3].

 و في هذا الإطار نصت المادة 174-1 من مشروع تعديل ق م ج المغربي على أنه “تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء أخر من جسمه يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق “.

وقد أدخل هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعات الجنائية أول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية كما سبقت الإشارة لذلك، ويسمى ELECTRONIC MONITORING، بحيث اقترح عام 1971 من قبل السيد RALPH SCHWITZGEHEL، وطبق فعليا سنة 1987 بولاية فلوريدا ومكسيك الجديدة.

 وقد شاع بعد ذلك تطبيقه في التشريعات المقارنة و اتسع مجاله ليمتد كبديل عن الاعتقال الاحتياطي أيضا، فأخذت به كل من كندا وبريطانيا سنة 1989 والسويد 1994، وهولندا 1995، وفرنسا من خلال القانون رقم 1159/97بتاريخ 19 دجنبر 1997، وأكمل بالقانون رقم 516/2000 بتاريخ 15 يونيو 2000، الذي عرف عدة تعديلات فيما بعد، وأخذ سنده التشريعي في المادة 723/14 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي[4].

 أما المشرع المغربي فلا يأخذ بهذا البديل في القانون الحالي (22.01)، مع ملاحظة أن مشروع  تعديل ق.م.ج قد نص عليه في البند رقم 19 في المادة 161 من ق.م.ج كتدبير من تدابير المراقبة القضائية تحت اسم الوضع تحت المراقبة  الإلكترونية، وليس بديلا عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية كما هو معمول به في بعض التشريعات.

الفقرة الثانية : التمييز

يقترب مصطلح المراقبة الجنائية الإلكترونية ، بأخرى شبيهة له من حيث الغرض، أهمها المراقبة القضائية، والإفراج الشرطي.

فالمراقبة القضائية عبارة عن تدبير يحق بمقتضاه لقاضي التحقيق أن يخضع المتهم إلى التقيد بحمله من الإلتزامات التي تؤمن بقاءه رهن إشارة العدالة، وتحول دون فراره أو قيامه بإتلاف الأدلة، كما تجنبه مساوئ الإعتقال الاحتياطي[5].

 وقد عالج المشرع المغربي أحكامها في المواد من 159 إلى 174 من ق.م.ج،  فنص على مجموعة من التزاماتها في المادة 161 ، كعدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة، التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق، سحب جواز السفر وإغلاق الحدود … [6].

ويكمن الفارق الأساسي بينها وبين المراقبة الإلكترونية، في كون الأولى تطبق على الشخص قبل صدور مقرر قضائي في حقه بالإدانة أو البراءة، بحيث يوجد الشخص تحت نوع من الحرية المراقبة، في حين فالمراقبة الإلكترونية تطبق في المرحلة السابقة على الحكم كتدبير من تدابير المراقبة القضائية ، و أيضا كوسيلة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية  شرط ألا تزيد المدة المحكوم بها عن سنة واحدة في التشريع الفرنسي (المادة 723/7 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي).

 وهي تختلف عن الإفراج الشرطي الذي يقصد به إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء المدة التي صدر بها الحكم بعد توافر شروط معينة ، إطلاقا مقيدا للحرية ومعلقا على احترام الالتزامات المفروضة، بعد قضاءه نصف مدة العقوبة المحكوم بها في التشريع المغربي ( المادة 622 من ق م ج و ما بعدها )، وفي حالة مخالفة أحكام الإفراج الشرطي تتم إعادة المحكوم عليه مرة أخرى إلى المؤسسة السجنية لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة لحظة الإفراج عنه.

 ومن ثمة فهو يتميز عن المراقبة الإلكترونية في كون الفترة التي يتمتع فيها المحكوم عليه بالحرية لا تعد تنفيذا للعقوبة عند إلغائه، فلا تحتسب إلا إذا انتهت مدة الإفراج بنجاح ودون إلغاء، عكس المراقبة الإلكترونية التي تعد تنفيذا للعقوبة حتى ولوتم سحب قرار المراقبة، بحيث إذا ما تمت إعادة الشخص إلى السجن لتنفيذ مدة العقوبة يخصم منها ما قضاه تحت المراقبة الإلكترونية[7].

 ويظهر هذا الفرق بوضوح في القانون المقارن على اعتبار أن القانون المغربي لا يأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية ولا كبديل عن الاعتقال الاحتياطي في القانون الحالي(القانون رقم 01-22).

المطلب الثاني : ذاتية المراقبة الإلكترونية

يمتاز نظام المراقبة الإلكترونية بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من البدائل الأخرى ( الفقرة الأولى)، لكن مع ذلك فطبيعته القانونية موضع خلاف في صفوف الفقه   (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الخصائص

تتجلى أهم سمات المراقبة الإلكترونية فيما يلي :

  • الطابع الفني التقني : وذلك من خلال استغلال تطور العلم ونظرياته بإقحام الأدوات التكنولوجية في المراقبة الجنائية.
  • الطابع الرضائي : لا يمكن الشروع في تطبيق هذه التقنية إلا بطلب من المعني أو على الأقل الحصول على موافقته حسب التشريع الفرنسي ( المادة L723-7من قانون الإجراءات الجنائية) و ذلك في حالة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أما في حالة المراقبة القضائية فإن ذلك يرجع لسلطة القاضي التقديرية.
  • الطابع القضائي : تتطلب صدور حكم أو أمر قضائي في الموضوع زيادة على أنها تخضع لإشراف السلطة القضائية فيما يتعلق بالمتابعة بمعية أجهزة أخرى.
  • الطابع المقيد للحرية : فالوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتضمن مجموعة من الالتزامات كعدم مغادرة الشخص لمنزله أو الغياب عنه، احترام الأوقات والمجال المحدد لتنقلاته من قبل القاضي المختص، ارتداء السوار 24 ساعة على 24 ساعة…، فالشخص يكون موضوع متابعة مما يقلص من حرياته.
  • الطابع الوقتي : فهي إجراء مؤقت يتعلق بمدة زمنية معينة وليس دائما مستمرا، كما أن الخاضع لها مهدد بإمكانية سحبه منه وإعادة إيداعه السجن لتكملة ما تبقى من العقوبة في حالة مخالفته لأحكامها أو وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي إذا صدر في إطار المراقبة القضائية، و أن مكان التنفيذ هو منزل المحكوم عليه، أو محل إقامته وليس المؤسسة السجينة المغلقة أو المفتوحة أو شبه المفتوحة.
مقال قد يهمك :   تعديلات مرتقبة على القانون المتعلق بشركات المساهمة بالمغرب

وجدير بالتذكير أن هذا النظام خاضع لمبدأ الشرعية، إذ لا يقرر إلا بموجب نص قانوني يحدد شروطه وحالاته، كما أنه لا يطبق إلا في مواجهة الشخص المتهم أو الذي ثبتت إدانته بارتكاب جريمة معينة ، فلا يمتد إلى أسرته وأفراد عائلته، وهذا ما يعرف بمبدأ شخصية العقوبة .

الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية

لقد انقسم الفقه الجنائي حول طبيعة نظام المراقبة الإلكترونية إلى فريقين، الأول اعتبرها إجراء احترازيا، بينما الثاني ينظر إليها كعقوبة جنائية.

 ويستند الرأي الأول على كون هذه التقنية تحمل كل صفات أو مقومات التدابير الاحترازية، على اعتبار أنها تهدف أساسا إلى إعادة التأهيل والإصلاح، وذلك من خلال تجنيب المحكوم عليهم تعلم أساليب الإجرام، أو ما يطلق عليه بالعدوى الإجرامية، خصوصا أولائك المحكوم عليهم لأول مرة.

 وهو أسلوب لوقاية المجتمع من السلوك المنحرف، وفيه وقاية للفرد والمجتمع معا، إذ أن التجربة الأمريكية وهي أول دولة تعتمد هذا النظام سجلت أن 98 في المائة من الحالات الخاضعة للنظام لم ترتكب أية جريمة جديدة بعد انتهاء نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

 وفي السويد من أصل 180 حالة تطبيق لم تفشل سوى 6 حالات، ولم تسجل مشاكل أثناء التنفيذ[8] ، فهي لا تجسد صورة العقوبة الزاجرة التي تحمل معنى الألم والانتقام.

 وفي هذا الصدد يقول السيد Patrik chevier قاضي تنفيذ العقوبة بمدينة غرو نوبل الفرنسية، “إن ثقافة العقاب تبقى صلبة وجامدة فيما يتعلق بالمشهد العقابي، والسوار الإلكتروني ينظر إليه كعقوبة خفيفة نوعا ما”[9]، يضاف إلى ذلك أنها وسيلة للمحافظة على السير العادي لإجراءات التحقيق كمنع المتهم من الإتصال ببعض الأشخاص، والتزامه بالإستجابة لأي استدعاء يوجه إليه من قبل السلطة المعنية، و الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص، إذ تكون المراقبة الإلكترونية في الكثير من الحالات وسيلة ناجعة لتحقيق هذا الغرض بالنظر لطبيعة الجريمة أو طبيعة الشخص كالمنع من حمل السلاح، أو من ارتياد بعض الأماكن.

 وبالتالي فالمراقبة الإلكترونية من هذه الزاوية تؤدي تقريبا نفس الوظائف والأهداف التي يؤديها الإعتقال الإحتياطي من دون سلب للحرية.

 في حين يذهب الاتجاه الثاني على  أنها عقوبة بشكل جديد من الرد على الإجرام، تحمل ما يكفي من المعاناة النفسية والمعنوية ليشعر الشخص بأنه معاقب، فالشخص الذي يرتدي جبرا جهازا إلكترونيا لا شك يذكره  وعائلته وأصدقائه كذلك ، في كل حين بأنه ليس حرا في تحركاته،  فيوجد في موقف محرج إزاء محيطه.

 إذ أن هذا الإجراء يجعله دائما في حالة اتصال ومعايشة للجريمة التي ارتكبها وما ينجم عن ذلك من إحساس مستمر بالذنب في مواجهة ضحية الجريمة يسبب له الكثير من الالام.

 وأعتقد أن هذه المحن النفسية  كافية لإعادة تأهيل وإصلاح بعض  المحكوم عليهم دون أن تدمرهم كليا، خاصة مع استحضار أن هذا التدبير يستخدم في مواجهة أشخاص قليلي الخطورة على المجتمع وفي حدود الجرائم البسيطة التي بمكن إصلاح ضررها دونما حاجة لسلب الحرية كليا بالمؤسسات السجينة [10].

وفي نظري المتواضع فالمراقبة الإلكترونية ذات طابع مزدوج، فهي و إن لم تكن عقوبة قائمة الذات في الكثير من الدول التي تبنتها، فهي تنطوي على نوع من رد الفعل الاجتماعي، و أن فيها مساس بجسد الشخص من خلال ارتداءه  لسوار على الدوام طيلة مدة التحقيق أو الفترة المحكوم عليه بها، و ما يسببه ذلك من إحساس بالذنب،  و تقييد حريته في الذهاب و الإياب، وإلزامه ببرنامج محدد.

 بحيث تشكل هذه العناصر مجتمعة إيلاما عرضيا و حرمانا قريبا من العقوبة، كما أنها تقترب من التدابير الاحترازية على اعتبار أنها  ذات بعد إنساني واضح، وأكثر الوسائل قبولا في المجتمع، وهي تتطلب انضباطا كبيرا من قبل المشارك في العملية، من خلال تعهده باحترام العقد و ما يحتويه من شروط كفيلة بإعادة تأهيله ووقاية المجتمع من شره .

المبحث الثاني : النظام القانوني للمراقبة الإلكترونية

يخضع تطبيق نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية لمجموعة من الضوابط ( المطلب الأول ) و إن استخدامها يطرح إشكالية فاعليتها ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : الضوابط

يعتمد نظام المراقبة الإلكترونية سواء كطريقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو كبديل عن الإعتقال الإحتياطي على توافر مجموعة من الشروط القانونية (الفقرة الأولى)، ومن البديهي أن كل إجراء من هذا القبيل يحتاج إلى تبيان أسلوب تنفيذه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : شروط الإستخدام

نظرا لإغفال المشرع المغربي التنصيص على هذا النظام في القانون الحالي(القانون رقم 22.01 )[11]، فإن البحث عن شروطه يقتضي الرجوع إلى القانون المقارن وتحديدا الأصل التاريخي للقانون المغربي (القانون الفرنسي)  الذي نص على مجموعة من الشروط يمكن تلخيصها كما يلي :

  • من حيث الأشخاص : يسري نظام المراقبة الإلكترونية في فرنسا على الأحداث والبالغين من الذكور والإناث شريطة أن يكون سن الحدث بين 13 و 18 سنة ، مع موافقة وليه أو من يمارس السلطة الأبوية عليه.

 وهو يشمل فئة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفئة المتهمين الموضوعين تحت نظام المراقبة القضائية كبديل عن الإعتقال الاحتياطي، ويمكن تقرير هذا النظام وفقا لشروط هذه الأخيرة فيما يتعلق بالمتهمين [12].

 وفي مشروع تعديل ق م ج المغربي لا يطبق إلا في مواجهة الشخص البالغ 18 سنة (المادة 174-1 ) دون سواه .

  • من حيث العقوبة : يقتصر تطبيق النظام على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، مما يعني استبعاد تطبيقه بديلا بالنسبة للجزاءات غير السالبة للحرية كالعمل لفائدة المنفعة العامة و الغرامة مثلا (مL723-7)، ومجاله الجرائم البسيطة فقط، بحيث لا يمتد كبديل في الجرائم ذات الخطورة ( لا يكون بديلا عن عقوبة الإعدام مثلا )، وهو مقتصر على الشخص الطبيعي[13].

 ويشترط المشرع الفرنسي ألا تزيد مدة العقوبة عن سنة واحدة، فإن تجاوزتها يشترط للاستفادة من هذا النظام تنفيذ العقوبة بالسجن إلى أن يتبقى منها سنة واحدة كحد أقصى.

 كما يجوز تطبيقها على المحكوم عليهم الذين يستفيدون من الإفراج الشرطي على أن لا تتعدى المدة المتبقية من العقوبة سنة أيضا، وفي هذه الحالة تكون المراقبة من قبيل التدابير التي يخضع لها المفرج عنه بشروط ( المادة 723/7 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي).

  • من حيث الجهة : يختص بتقرير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كل من :
  1.    قاضي التحقيق وقاضي الحريات والإعتقال في إطار المراقبة القضائية فيما يتعلق بفئة المتهمين ( المادتين 138 من ق الإجراءات الجنائية الفرنسي، و  R57-10من ق إ- القسم التنظيمي). و في مشروع تعديل ق م ج المغربي كل من قاضي التحقيق و كذا قضاء النيابة العامة (المادة 47-1 بالنسبة لوكيل الملك و المادة 73-1 بالنسبة للوكيل العام للملك).
  2.   قاضي تنفيذ العقوبة بالنسبة لفئة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدة سنة واحدة، (المادة 723/7 من ق الإجراءات الجنائية الفرنسي) من تلقاء نفسه أو بناءا على اقتراح مدير الإدارة السجنية للتأهيل والاختبار .
  3.   المحكمة ذاتها عند نطقها بالحكم ( الفصل 132 – 26 – 1 من قانون العقوبات الفرنسي) .
  • من حيث الرضى : يتطلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الحصول على موافقة المعني بالأمر و بحضور محاميه أحيانا، وعند الإقتضاء شهادة طبية تؤكد أنه لا مانع من ارتداء الشخص للسوار(ر 57-15، و  R57-10من ق إ- القسم التنظيمي).

وقاضي تنفيذ العقوبة المختص مكانيا بمتابعة المحكوم عليه، هو القاضي الكائن بدائرة نفوذه مكان إقامة الشخص موضوع المراقبة الإلكترونية.

 وقد أناط مشروع تعديل ق م ج المغربي مهمة وضع القيد الإلكتروني على جسم المتهم و تتبعه بضباط الشرطة القضائية  تحت إشراف قاضي التحقيق ( المادة 174-2 منه) .

أما إجراءات اتخاذ قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية فقد أشارت إليها المادة 712/6 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي كضرورة أخذ رأي ممثل الإدارة السجنية وفي جلسة وجاهية بحضور المحكوم عليه [14].

مقال قد يهمك :   سابقة قضائية: المحكمة الإدارية بالرباط تقر حق القضاة في الطعن

وزيادة على هاته الشروط القانونية هناك شروط أخرى يمكن  وصفها بالمادية منها :

– ضرورة وجود مكان إقامة ثابت أو إيجار مستقر على الأقل خلال مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية،

-توفر خط هاتفي ثابت،

 – شهادة طبية عند الاقتضاء تؤكد أنه لا مانع من ارتداء الشخص للجهاز الإلكتروني،

 – الحصول على موافقة مالك أو مؤجر العقار إذا كانت إقامة الشخص في غير منزله ما عدا إذا كان المكان عاما  ( المادة ر 57-14).

وتجمع هذه العناصر، ويتم التأكد من توفر كافة الوسائل وكذا التحقيق من الوضع العائلي والمهني والاجتماعي للشخص موضوع المراقبة من خلال بحث أو تحقيق أولي تجرية إدارة المساعدة على الاندماج الاجتماعي والاختبار [15].

الفقرة الثانية : أسلوب التنفيذ

لقد رافق انتشار نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية في التشريعات المقارنة تنوعا في آلية تنفيذه، بحيث يلاحظ وجود ثلاث  صور للتنفيذ :

الصورة الأولى : وهي طريقة البث المتواصل، وتعد الأكثر استعمالا وشيوعا بالنظر لقلة تكلفتها وفعاليتها، وفيها يرسل الجهاز كل 15 ثانية تقريبا إشارات محددة إلى مستقبل موصول بخط هاتفي في مكان إقامة المحكوم عليه، وينقل هذا المستقبل الإشارات أوتوماتيكيا إلى نظام معلوماتي مركزي مزود بتقنيات يمكنها أن تسجل هذه الإشارات والمعلومات ممسوك لدى الجهة المكلفة بالمراقبة .

الصورة الثانية : طريقة التحقيق الدقيق ويتم من خلالها إرسال نداء هاتفي بشكل أوتوماتيكي إلى منزل أو محل إقامة ومكان وجود الشخص، يستقبل هذا النداء ويرد عليه عبر رمز صوتي أو تعريف نطقي .

الصورة الأخيرة : طريقة المراقبة الإلكترونية بواسطة الستالايت، وهي المستخدمة بدولة الولايات المتحدة الأمريكية [16].

    وقد تبنى المشرع الفرنسي الأسلوب الأول ” تقنية البث المتواصل “، الذي يعتمد على وضع جهاز إلكتروني (سوار) صغير حول معصم اليد أو كاحل القدم، مصنوع من مواد غير ضارة بالصحة، ومؤمن بكيفية غير قابلة للنزع أو الكسر، ومضادة للمؤثرات الخارجية كالصدمات والأشعة.

 حيث يقوم هذا الجهاز بإرسال موجات قصيرة أو إشارات متتالية في حدود مساحة معينة يصعب تقليدها أو التقاطها  بوسائل تقنية أخرى، تحمل رمزا سريا لكل شخص خاضع للمراقبة، يستقبلها جهاز أخر لمعالجتها وإعادة إرسالها يتم تثبيته من طرف القائمين على متابعة التنفيذ، والذي يتصل بجهاز إلكتروني مركزي ممسوك لدى مركز الإشراف والمراقبة والمتابعة يدعى بالقطب المركزي في التشريع الفرنسي.

 ففي حالة مخالفة الشخص لمقتضيات العقد وما يتضمنه من التزامات كعدم احترام الأوقات المحددة أو المجال الترابي، أو محاولة نزع السوار، فإن جهاز الاستقبال يعمل على إرسال إشارات إنذارية للجهاز المركزي بمركز المراقبة قصد اتخاذ التدابير اللازمة.

و حسب مشروع تعديل ق م ج المغربي كما سبقت الإشارة لذلك فإنه يعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسم المتهم و تتبعه مع إمكانية الاستعانة بذوي الاختصاص و تحرير محضر بهذه العملية يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر ( المادة 174-2 ) .

وللمزيد من الحماية فقد أكد القانون الفرنسي على ضرورة إخبار القاضي للمحكوم عليه بحقه في طلب استشارة الطبيب للتأكد من أن هذه التقنيات لا تؤثر على سلامته الجسدية والصحية، ( المادة 57R  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي )[17].

كما أجاز مشروع تعديل ق م ج المغربي لقاضي التحقيق بناء على طلب من المعني بالأمر أن يخضع هذا الأخير لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته (المادة 174-3 ) .

 هذا ويعتمد نظام المراقبة الإلكترونية في طريقة تنفيذه على مجموعة من الوسائل الفنية منها:

  • جهاز الإرسال الصغير الذي يرتديه المحكوم عليه،
  • جهاز إرسال واستقبال يتم ربطه بالهاتف في بيت المحكوم عليه يقوم بالتقاط إشارات السوار ونقلها إلى الجهاز المركزي،
  • الجهاز أو الكومبيوتر المركزي الذي يوجد بمركز المراقبة والمتابعة التي تتلقى الإشارة وتولد تحذيرا في حالة الغياب أو تغيير الإشارة التي يتم التقاطها من السوار.

 هذا ويتعين على المحكوم عليه احترام جميع الالتزامات المفروضة عليه من قبل قاضي تنفيذ العقوبة كعدم مغادرة بيته أو الغياب عنه، وارتداء الجهاز 24 ساعة على 24 ساعة، خاصة وأنه موضوع مراقبة مكثفة من قبل المساعد الاجتماعي.

 ويمكن لقاضي تنفيذ العقوبة فرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادتين 132/43 و 132/46 من قانون العقوبات الفرنسي كممارسة نشاط مهني أو متابعة الدراسة أو التأهيل المهني …

 وفي حالة مخالفة المعني للإلتزامات[18] يقوم قاضي تنفيذ العقوبة بسحب قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى اعتبار الشخص مرتكبا لجريمة الهرب من المراقبة التي تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 سنوات والغرامة إلى 45000 يورو (الفصل 434/27 من قانون العقوبات الفرنسي) .

المطلب الثاني : تقييم نظام المراقبة الإلكترونية

لم يلقى تطبيق نظام المراقبة  الجنائية الإلكترونية  إجماعا من قبل الفقه، إذ توزع هذا الأخير بين مؤيد له لما له من مزايا ( الفقرة الأولى )، وأخر معارض لتطبيقه بالنظر لسلبياته (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الإيجابيات

يستند الفريق المناصر لتطبيق نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية إلى مجموعة من الإيجابيات التي يحققها هذا النظام، بحيث يجعل الشخص موضوع الإجراء يشعر بقيمة الفرصة الجيدة التي منحت له من أجل التكفير عن فعله دون أن يشعر بالإيلام والقهر القاسيين، فيسمح له بالاحتفاظ بدفء الحياة العائلية والمهنية وبأن يصبح جزء فاعلا في تنفيذ عقوبته[19].

 وبالتالي تلافي العودة إلى ارتكاب الجريمة، فالتجربة الأمريكية مثلا خلصت إلى عدم تسجيل أي حوادث خلال التنفيذ في 71 من حالات التطبيق، وفي 98 من الحالات لم تقترف أية جريمة جديدة بعد انتهاء نظام الوضع تحت المراقبة.[20]

 كما أنه يساهم في التخفيف من ازدحام نزلاء المؤسسات السجنية، اذ يرجع السبب في تضخم أعدادها إلى كثرة أعداد المعتقلين الاحتياطيين و الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة، زيادة على الاقتصاد في الإنفاق المالي.

 إذ أشار السيد Georges othily في أحد تقاريره أن التكلفة اليومية للسجين في فرنسا مثلا تبلغ بين 300 /400 فرنك فرنسي عدا المصاريف الطارئة والهامشية، في حين قدرها بالنسبة للشخص موضوع المراقبة الإلكترونية بقرابة 80 / 120 فرنك فرنسي[21].

 بل إن بعض الدول التي تبنت هذا النظام تجبر الشخص على دفع تكاليفها أو المساهمة بقسط فيها.

 ويضيف أنصار هذا النظام أنه يجنب الفرد أثار السجن الذي يهدم كيان هذا الأخير، بحيث قد يفقد عمله ويختلط مع غيره من المجرمين الأشد منه خطورة، فيكون دخوله السجن سببا في تعلمه للإجرام وفقدانه لرهبة السجن ومخافته[22].

 مما يدفع إلى ارتكاب الإجرام في المستقبل، فالمراقبة الإلكترونية وسيلة فعالة في إعادة تأهيل المحكوم عليه أو المتهم وتجنيبه أثار السجن على المستوى الأسري والعائلي والمهني .

الفقرة الثانية : السلبيات

ينطلق الإتجاه المعارض لبدائل السجن عامة، من فكرة أساسية مفادها أن تطبيق هذه الأخيرة يبدو للرأي العام و كأنه تراخيا وتقصيرا مخجلا في ردة الفعل الاجتماعي على الجريمة، يهدر اعتبارات العدالة وقواعد حفظ الأمن. بحيث لا تواجه الخطورة التي تلحق بالمجتمع بالجدية والصرامة اللازمتين لقمعها والقضاء عليها.

 وقد شكك هذا الاتجاه في إمكانية قيام المراقبة الإلكترونية بالدور المزدوج تخفيض عدد السجناء من جهة، وتقليص الإنفاق من جهة أخرى، مستندين في ذلك على أن تركيب الأجهزة ووضع آليات تنفيذها يحتاج لمبالغ طائلة في البداية.

 واستدلوا على ذلك بأن المشروع الإنجليزي في هذا الصدد قد عطل كثيرا لأسباب مالية، مع العلم أن الهدف المصرح به للأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية هو تخفيض النفقات[23].

 كما أن المراقبة الإلكترونية لا يمكن اعتبارها عقابا رادعا للجاني يمحي نوازع الثأر والانتقام لدى الضحية وذويه، فسلب الحرية لساعات معدودة في المنزل لن يحقق معاناة كبيرة للمعني، وأن فرضها يقتضي توافر مجموعة من الشروط كضرورة وجود مسكن قار، وموارد كافية مما يهدم مبدأ المساواة بين المحكوم عليهم، إذ أن شرط الإقامة والقدرة على تدبير مصدرالرزق أو المساهمة في دفع تكاليف هذا الإجراء، يحرم الفقير من الإستفادة منها.

مقال قد يهمك :   غضبة وسيط المملكة : الإدارات تتهرب من تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك والداخلية في المقدمة.

 كما تبقى إمكانية الهرب واردة جدا، أضف إلى ذلك أنها تشكل اعتداء على حرية الفرد خاصة ما يتعلق بأهم مظاهرها وهو حرمة الحياة الخاصة لهذا الأخير وللمقيمين معه إن كانت إقامته مشتركة مع آخرين.

 إذ أن المسكن يتحول إلى سجن بلا قضبان يصعب على الشخص بعد انتهاء فترة التحقيق أو تنفيذ العقوبة العودة إلى إحساسه الطبيعي اتجاه منزله الذي كان إلى عهد قريب مزعجا له باعتباره كان مكانا لحجزه [24].

فارتداء ماركة دالة على الانحراف، فيه نوع من التهميش والإيلام بالنسبة لصاحبه أمام مجتمعه، وفي هذا الصدد ذكر السيد michel janas رئيس الجمعية الوطنية لقضاة تنفيذ العقوبة في فرنسا، ” إننا لا نستطيع أن نطبق السوار بشكل واسع، فمن الصعوبة بمكان إيجاد أشخاص مستقرين نفسيا قادرين على إدارة هذه الحرية المزيفة [25].

ومهما يكن أعتقد أن إيجابيات نظام المراقبة الإلكترونية واضحة على مستوى  تجاوز بعض أثار السجن تفوق سلبياته، و أن  إعمالها يكون في إطار أخف الضررين.

 و يرجع مرد هذا الاختلاف أو الاعتراض إلى كون إدخال أي جديد يكون مبعثا للإعجاب من جهة، والتخوف من جهة أخرى، فالتقنية وسيلة مبتكرة في الحقل الجنائي من شأنها أن تساعد المجتمع في تأهيل الأشخاص لا تدميرهم، خاصة أن الخاضعين لها من الفئة قليلة الخطورة.

 فهي فرصة مواتية للتصحيح ولتغيير نمط عيش المنحرف، من خلال المتابعة الإجتماعية، فهي لا تفصل الشخص عن محيطه، و أن عدم اعتمادها يؤدي إلى فراغ في نظام تطبيق بدائل العقوبات و الإجراءات السالبة للحرية.

يضاف إلى هذا اعتبارات  نفعية أخرى من قبيل ترشيد الإنفاق، وتقليص الازدحام داخل المؤسسات السجنية.

خاتمة :

هكذا يستنتج أن نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية يمثل تطورا حقيقيا في توجهات السياسة الجنائية، كبديل يرمي إلى تقييد الحرية دون سلبها كليا، لإعادة تأهيل وإدماج الشخص خدمة للمجتمع والمنحرف معا.

 لكن رغم ذلك فهي لا تخلو من مخاطر حاولت بعض التشريعات التقليل منها بضبط استخدامها، وهو نظام أثبت نجاحه و فعالته  في أغلب الدول  التي تبنته، بحيث لا يمكن إنكار مزايا هذا الأخير في ترك المتهم على الجانب الأخر من الحائط (أي خارج السجن) بتجنيبه سلبيات الإختلاط داخل السجن وتوفير النفقات بإنهاء فكرة إعالة الدولة للمعتقلين زيادة على التقليل من الإكتظاظ.

 فرغم التكلفة المالية لهذا الإجراء، فهي على العموم تبقى أقل من بناء سجن جديد لاحتواء أعداد المعتقلين، فاستعمال الحاسوب في المراقبة ليس بالنظام الترفيهي وإنما هو بديل حقيقي لتقييد حرية بعض الأفراد.

 لذا  يتعين على المشرع المغربي  الأخذ به، مع محاولة  تجنب سلبياته ببعض العناية في كل مراحل تطبيقه وتحسيس المجتمع بفائدته.

 وكل ذلك  في إطار شروط معينة، كمدة الوضع التي لا يجب أن تتعدى سنة واحدة ، وفي حدود الجرائم البسيطة ذات الضرر اليسير، مع ترك الحرية للجهة المعنية في انتقاء الأشخاص القادرين على التجاوب مع هذا النظام، كأن يكونوا من ذوي المواصفات التي تدفع إلى الثقة فيهم، مثل القابلية لمتابعة الدراسة أو تدريب مهني أو أنشطة حرفية أخرى مع التوفر على محل إقامة قار…، وذلك من خلال الاستعانة بالتجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي  في هذا المجال .


الهوامش : 

 (*) تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1]  – أنظر عبد الفتاح بن الحسين، دور الأدلة العلمية في تكوين اقتناع القاضي الجنائي( الخبرة الجينية – الدليل السمعي و البصري)، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية الحقوق أكدال، 2014-2015 ص 58 و ما يليها.

[2]  – للوقوف على مختلف التعاريف الفقهية للمصطلح، راجع ساهر إبراهيم الوليد ، مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية، مجلة الجامعة الإسلامية ، المجلد 21، العدد الأول، يناير 2013 ، ص 663 و ما يليها.

[3]  – ويسمى بالفرنسية le placement sous surveillance électronique   (نظام المراقبة الإلكترونية)  أو  le bracelet électronique  ( السوار الإلكتروني)  و كذا  la prison a domicile   (السجن في البيت )

[4]  – للتعرف على الدول التي أخذت بهذا النظام  أنظر:

             Papatheodorou Théodore, Le placement sous surveillance électronique en droit   

pénal comparé, Revue pénitentiaire et de droit pénal , 1999, pp. 111 et s.

[5]  – الحبيب بيهي ، شرح ق م ج الجديد، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية، الجزء الأول، سلسلة أعمال جامعية، العدد 56، الطبعة الأولى ، 2004 ، ص 227.

[6]  – وقد أضاف  مشروع تعديل ق م ج ، جديد المراقبة الإلكترونية ( البند 19 من المادة 161 ).

[7]  – للتوسع راجع عمر سالم، المراقبة الإلكترونية  طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ، دار النهضة العربية ،الطبعة الأولى ، القاهرة ، 2000 ، ص 22 .

[8]  – أنظر :

 TOMIC-MALIC, Expérience suédoise de surveillance électronique,   revue pénitentiaire et de droit pénal, 1999, p 131 et s

[9]  – أنظر ذلك على الرباط التالي:

 http:// prisons.free.fr/ bracelet htm

[10]  – للتوسع في موضوع  طبيعة هذا النظام ، راجع رامي متولي القاضي ، نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي و المقارن ، مجلة الشريعة و القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، كلية القانون ، العدد 63 ،يونيو 2015 ،ص 290 و ما يليها .

[11]  – باستثناء ما نص عليه مشروع تعديل ق م ج في البند 19 من المادة 161 ، تحت اسم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  كتدبير من تدابير المراقبة القضائية باعتبارها بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، و لم ينص عليه كبديل عن  تنفيذ العقوبة السالبة للحرية  .

[12]  – أنظر المادة  57-10 Rمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي  .

[13]  –  للتوسع في شروط هذا النظام راجع :

 DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Coll. Corpus – Droit

privé, Economica, 8ème éd., paris , 2001,  n 1056-1

[14]  – راجع المادة المذكورة أعلاه ( L 712-6 من ق الإج ج ف).

[15]  – أنظر في تفصيل هاته  الشروط  :

CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Droit pénal général, Coll. U,

Armand Colin, 5ème éd, Paris,  2001,  p 315  et suiv

[16]  – لمعرفة المزيد عن هذه الصور راجع :

. PAPATHEODOROU théodore,  op cit,  p 111 et suiv

[17]  –  أنظر التفاصيل في كيفية اشتغال هذا السوار،  قرار وزير العدل الفرنسي لسنة 2002 عبر زيارة ع الرابط التالي :

www. Legifrance.gouv. fr

[18]  – للإطلاع على الحالات التي يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة أن يسحب فيها قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، راجع المادة  L 723-3 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .

[19]  – أنظر مقال السيد  Patrick chevrier  قاضي تنفيذ العقوبة بمدينة غرو نوبل الفرنسية عبر زيارة الرابط التالي :

http:// prisons.free.fr / bracelet.htm

[20]  – أنظر، صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية “السوار الإلكتروني” في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ،المجلد 25 ، العدد الأول، 2009، ص 151.

[21] – Georges  othily, rapport sur le projet de loi relatif a la détention provisoire au nom de la commission des lois , Sénat,  n 347, 1996 .

  – راجع، عمر سالم، مرجع سابق ، ص 26 و ما يليها. [22]

[23]  – أنظر ذلك في مؤلف عمر سالم ، مرجع سابق ، ص 25 .

[24] – راجع في ذلك، صفاء أوتاني، مرجع سابق ، ص 157 .

[25]  – أنظر مقالة السيد  michel janas   على الرابط الأتي : http:// prisons.free.fr / bracelet.htm              .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)