مـــركز مدونة الحقوق العينية من التشريع العقاري

قرار حديث: استئنافية وجدة تحسم في التذييل الجزئي للعقود الأجنبية وقواعد الإسناد وتساير محكمة النقض

عصام الزياني: دلــيل عملي و مسطري حول تصفية الحساب في مدونة الشغل والحجز التنفيذي بين يدي الغير

18 مايو 2023 - 7:37 م فضاء المكتبة , دلائل علمية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

عصام الزياني محام بهيئة المحامين بوجدة

دليل عملي و مسطري وجيز حول :

1- توصيل تصفية كل حساب طبقا لمدونة الشغل وبعض المقتضيات القانونية الأخرى مع نماذج عملية.

2- إجراء الحجز التنفيذي بين يدي الغير طبقا للقواعد القانونية العامة.


تــــقــــــــديم عـــــــام :

إن الإجراءات القانونية و المسطرية تبقى واجبة التطبيق و ضرورية التفعيل لحماية حقوق الأفراد وكذا تجسيد الواقع الفعلي للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون،بحيث إن إصرار المشرع على الالتزام بتلك المساطر غايته نهج مسطرة صحيحة دون ترتيب جزاء سقوط الحق .

كما أن أهمية المساطر القانونية تكمن أمام المحكمة بحيث إن هذه الأخيرة تراقب شكلية الدعوى ومدى احترام شكلياتها فان كانت صحيحة تحكم بصحتها وان كانت  خلاف ذلك تصرح بعدم قبولها.

لما لهذه الإجراءات والمساطر من أهمية في تحقيق نتيجة . ولما لها من مرتبة مهمة في الحقل القانوني عملنا على إعداد هذا الدليل العملي المسطري الوجيز الذي يتضمن المحاور التالية :


1– توصيل تصفية كل حساب طبقا لمدونة الشغل وبعض المقتضيات القانونية الأخرى مع نماذج عملية.

من المعلوم أن الشركات التجارية تشغل مجموعة من المستخدمين (أجراء) و هم كثر بناء على عقود عمل إما محددة المدة أو غير محددة المدة طبقا لمدونة الشغل، و قد ينتهي العقد بين الطرفين لأي سبب من الأسباب حينها يمكن للأجير أن يلجأ إلى تقديم وصل تصفية الحساب إلى الشركة المشغلة .

وحيث اعتبرت مدونة الشغل في الفقرة الأولى من المادة 73 التوصيل عن تصفية كل حساب هو ذلك التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل عند انتهاء العقد [1]لأي سبب قصد تصفية كل الآداءات تجاهه[2].

يفهم من التعريف أعلاه أنه إذا ارتضى الأجير واتفق مع مشغله على إنهاء العلاقة الشغلية  مقابل توصله بمبلغ مالي معين إجمالي مقابل مغادرته الطوعية عن العمل، يكون  المبلغ الوارد في وصل تصفية الحساب جامعا مانعا لكل المستحقات المترتبة عن انتهاء العقد والحالة هاته أن عمل الأجير  على رفع دعوى قضائية رامية إلى التعويض عن العطلة السنوية و الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد… إلخ، بعد توقيعه على وصل تصفية الحساب و حصوله على تعويض مالي تكون حينئذ مآل دعواه الرفض بعلة أن الاتفاقات المنشأة بين الأطراف وعلى وجه صحيح تقوم مقام القانون لمنشئيها ملزمة للطرفين وبالتالي لا  مجال للمجادلة في التوصيل الآنف ذكره بدعوى إغفاله لتعويضات أخرى[3]، كما اعتبرت محكمة النقض اتفاق إنهاء عقد الشغل صحيحا ومرتبا لأثاره إذا كان حاملا لتوقيع طرفيه ومصادقا على صحة توقيعهما [4]

وفي هذا الإطار على الشركات المشغلة أن تتقيد بنظام  منح أداء العطلة السنوية و الراحة الأسبوعية التي تعد من النظام العام لا يمكن للأجير التنازل عنها طبقا للمواد 231 و 242 من مدونة الشغل و يقع إثبات أدائها على عاتق المشغل بجميع وسائل الإثبات المحددة قانونا و لتفادي منازعة الأجير بخصوص ذلك في إطار وصل تصفية الحساب على الجهة المشغلة مسك سجل  نظامي للعطل الأسبوعية أو السنوية طبقا للمادة 247 من مدونة الشغل الذي تسجل فيه المعطيات المنصوص عليها في المواد : 240 و 245 و 264 و 279 و 268 و 280 [5]من مدونة الشغل لتصبح هي الحائزة على السند المثبت سواء أمام الجهات المختصة الإدارية أو أمام المحاكم .

وعلى ضوء كل ما ذكر سنتولى تحليل دليلنا العملي و  المسطري هذا وفق التصميم أسفله  :

– الفقرة الأولى : البيانات الواجبة في وصل تصفية الحساب .

– الفقرة الثانية: شكليات توثيق وصل تصفية الحساب التراجع عليه.

– الفقرة الثالثة: نموذج قانوني لوصل تصفية الحساب.

الفقرة الأولى : البيانات الواجبة في وصل تصفية الحساب .

حيث إن مدونة الشغل حددت بصيغة الوجوب توفر وصل تصفية الحساب على مجموعة من البيانات الأساسية الممكن إجمالها في :

1– تحديد المبلغ المدفوع .

يجب تحديد المبلغ المتوصل به من قبل الأجير ويستحسن تحرير الوصل باللغة العربية طبقا لقرار وزير العدل عدد:414/65 و القانون رقم : 03/64 وديباجة الدستور الأمر الذي أكدته محكمة النقض لا سيما القرار عدد:1346 بتاريخ :28/12/2015 ملف عدد: 2002/1/3/87 .

وفي اعتقادنا أنه إذا أقر الأجير في الوصل استفادته بجميع حقوقه المترتبة عن إنهاء العلاقة الشغلية و توصله بالمبلغ الإجمالي الذي تم التفاوض عليه و استقر عليه التفاوض فلا داعي لبيان مفصل الآداءات ما دام أن الوثيقة أصبحت ذات حجة دامغة ولها أهمية بالغة .

2- اجل سقوط الحق في مطالبة الأجير بالتعويضات أمام المحكمة .

حيث إن أجل 60 يوما المحدد في المادة 74 من مدونة الشغل هو الأجل المفتوح من تاريخ توقيع وصل تصفية الحساب يبقى حق اللجوء إلى المحكمة داخله أمر ممكن و متاح لإثبات التراجع عن الوصل المذكور وهو ما أكدته المادة 75 من المدونة.

3-بيان تحديد التوصيل .

أوجبت المادة 73 من مدونة الشغل تحرير توصيل تصفية الحساب في نظيرين اثنين مع الإشارة إلى توصل الأجير بنسخة منه بمعنى أنه على المشغل إعداد نسختين من التوصيل مع تضمين عبارة ” توصلت ” وتوقيع الأجير بخط يده أسفله و إشهاده عليه بعبارة  “حزت نظير الوصل ” حتى يصير  تصرفا مبني على الإيجاب و القبول.

مقال قد يهمك :   أمر استعجالي يتعلق بالمحلات التجارية الآيلة للسقوط (المادة 13 من القانون 49.16)

وحيث إنه حس وجهة نظرنا فإن تضمين تلك العبارات أعلاه و تسطيرها في التوصيل تعد إبراء لذمة المشغل تجاه الأجير ولو لم تتناولها مدونة الشغل .

– الفقرة الثانية: شكليات توثيق وصل تصفية الحساب و التراجع عليه.

حيث حددت المادة 73 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية و الثالثة الشكليات الواجبة  توفرها في توصيل تصفية كل حساب حيث يجب على الأجير الذي يحسن القراءة والكتابة أن يوقع على التوصيل مسبوقا بعبارة ” قرأت ووافقت ” . وهو ما يدل على قيام وتوفر الإرادة الحرة للأجير و التعبير عن إرادة تصرفه كشكل من أشكال الإثبات ” المسلمون على شروطهم “.

كما يجب على الأجير الأمي أن يوقع بالعطف من قبل مفتش الشغل مع تطبيق مقتضيات المادة 532  من مدونة الشغل. وهو ما يدل على حماية حقوق الأجير وصيانة تصرفاته، وإن توقيع مفتش الشغل بالعطف على الأجير ما هو إلا إجراء وقائي لهذا الأخير بحيث أن المادة 532 نصت على مهام مفتش الشغل  ودوره في تفعيل محاولات التصالح، مع تحرير محضر مفصل لذلك .

كما حددت المادة 75 من مدونة الشغل شكليات التراجع عن توصيل تصفية الحساب في الآتي : “التراجع خلال الستين يوما التالية لتوقيع التوصيل” بمعنى أنه بعد مرور أجل الستين يوما لا يصح التراجع على التوصيل أو الطعن فيه أمام محكمة الموضوع.

ويجب إثبات التراجع عن التوصيل بمسألتين اثنتين دون غيرها :

1-وهي إبلاغ المشغل بواسطة البريد المضمون عن طريق رسالة إشعارية تتضمن الأسباب و البيانات الدالة على التراجع .

2- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بواسطة مقال مكتوب عن طريق محام.

الكل داخل اجل 60 يوما .

إنه الأمر الذي أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها لاسيما القرار عدد 1972 المؤرخ في 11/10/2012 الملف الاجتماعي عدد 499/5/2/12 الذي جاء فيه  ” يحق للأجير التراجع عن توصيل تصفية كل حساب  وذلك إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطعن فيه أمام القضاء داخل أجل 60 يوما الموالية لتوقيعه طبقا للفصل 75 من مدونة الشغل ”  .

وفي جميع الأحوال لا يعتد بالتوصيل طبقا للمادة 76 من مدونة الشغل اإذا تم التراجع عنه بصفة قانونية.

وحيث إن نفس المادة أعلاه أحالت على الفصل 1098 من ق.ل.ع  الذي يعتبر باطلا كل إجراء أو صلح يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.

بمعنى أن حق الأجير يبقى محفوظا رغم إبرام الصلح وأن العمل بقواعد القانون المدني مازال ساري المفعول في بعضها.

ومن خلال كل ما سبق ذكره في إطار المادتين 73 و 74 من مدونة الشغل فلابد من استحضار الفصل 745 مكرر مرتين من قانون الالتزامات و العقود و الوقوف عنده للمقارنة نجد أنه كان يحدد نفس البيانات الواردة في مدونة الشغل و استفاض في شرحها بشكل دقيق إلا  أن مدونة الشغل إلا أن مدونة الشغل أضفت  بعض التغييرات كرفع أجل التراجع عن التوصل من 30 إلى 60 يوما.

– الفقرة الثالثة: نموذج قانوني لوصل تصفية الحساب طبقا لمقتضيات 73 و 74  و 75 من مدونة الشغل.

إن الشركة …… الكائن مقرها الاجتماعي: …. نوعها :…….تشهد أن السيد (………) الحامل لرقم البطاقة الوطنية (……..) ورقم التأجير (……..) مستخدم لديها منذ : (………….)–إلى غاية : (…………….).

توصل من مشغلته أعلاه طبقا لمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل وما بعدها بـــالمبالغ المفصلة الأداء عن :

– الأجر :…………. 20 يوما ( مثلا)………. مبلغ ……………..

– العطلة السنوية:……..15 يوما (مثلا) ……….مبلغ ………………

– الأعياد الدينية :………………………مبلغ ………………

– أيام الديمومة و التنقل: ………………….مبلغ ………………

– المسؤولية: …………………………مبلغ ………………

المجموع الصافي : ( بالأرقام و الحروف)  الذي يشمل الاقتطاعات (  الضمان الاجتماعي – التأمين الإجباري للمرض – الضريبة على الدخل).

بتلك المبالغ أعلاه يكون هذا التصرف قانوني.

وفق هذا الاتفاق الذي يشكل عقدا تبادليا بين الطرفين تكون المشغلة برأت ذمتها تجاه الأجير بشكل نهائي لا رجعة فيه من حيث الأداء.

أشعر الأجير بأجل 60 يوما لتراجع عن التوصيل .

تسلم الأجير نظيرا من  هذا التوصيل.

“قرأت  ووافقت”

توقيع الأجير : ( عارف الكتابة و القراءة).

———                                                                    توقيع المشغل :

توقيع الأجير (الأمي)عنه مفتش الشغل  بالعطف .                                             ———

—————-

حرر باللغة العربية في نظيرين اثنين سلم الأول للأجير و احتفظ بالثاني بملف الشركة المشغلة.

وجدة بتاريخ :………………………………. ( مع المصادقة على توقيعي الطرفين معا لدى السلطات الإدارية المختصة )

توصيــــــــــة:

على الشركات أن تتدارك الشروط المختلة في توصيل تصفية كل حساب قبل إعداده وإلا نتج عنه البطلان، لكن باستعمال النموذج المعد أعلاه وفقا لمقتضيات مدونة الشغل، إذاك ستكون الجهة المشغلة في وضعية سليمة أمام القضاء في حالة وقوع أي نزاع.

وعليها أيضا تفادي استعمال أي توصيل تصفية كل حساب خارج عن الإطار المحدد في هذا الدليل حتى لا يصبح باطلا بطلانا مطلقا .

مقال قد يهمك :   دورية الحموشي لمنع تصوير الشرطة تسقط أول مخالف بمدينة فاس

2– الحجز التنفيذي بين يدي الغير.

مثال عملي  :

إن السادة ورثة (أ) استصدروا قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف في الملف جنحي سير قضى بإحلال شركة التأمين (ب) بأداء التعويضات المحكوم بها لفائدة الورثة، وقد سبق لهم أن تقدموا بطلب التنفيذ أمام المحكمة مصدرة القرار وبعد توجيه الإنابة إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء باعتبارها المختصة في تنفيذ ملفات حوادث السير لتواجد شركات التأمين داخل نفوذها ، فتح للإنابة ملف تنفيذي سنة 2014 ومنذ هذا التاريخ لم يظهر أي جديد رغم تقديم عدة تذكيرات في الموضوع .

انطلاقا من المثال أعلاه وحماية لحقوق الناس يمكن للمحامي أن يعمل على إتباع مسطرة الحجز التنفيذ بين يدي الغير على الشكل التالي :

  • الخطوة الأولى :

رفع مقال بواسطة محام في إطار عقود مختلفة موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمقر المحجوز لديها (…………)ضد شركة التأمين (ب) في شخص ممثلها القانوني، ويرفق المقال بصورة لطلب التنفيذ وصورة للنسخة التنفيذية من القرار الاستئنافي.

” نلتمس من جنابكم الكريم إصدار أمر يقضي بإجراء الحجز بين يدي التجاري وفا بنك وكالة ————— شارع ————— على الرصيد الدائن لشركة التأمين (ب)  الحساب رقم —————– لاستيفاء المبالغ المحكوم بها موضوع الملف التنفيذي رقم —————- المقدرة أصلا في مبلغ ———– و فوائد في مبلغ ———“.

وعلى إثره يصدر رئيس المحكمة الابتدائية (………) أمرا قضائيا على الشكل التالي :

أمر بحجز ما للمدين لدى الغير.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

ملف عقود مختلفة عدد 9270/1104/2016.

نحن ذ/ أيت امحمد عبد الرحيم عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2016 الذي تقدم به ورثة (أ) بواسطة ذ/ النقيب الزياني الحسين المحامي بهيئة وجدة .

الرامي إلى إصدار أمر بحجز مال شركة التأمين ———– بين يدي التجاري وفا بنك قصد الحصول على أداء مبلغ:————-درهم هو بذمة المدين بمقتضى صورة لطلب التنفيذ وصرة للنسخة التنفيذية .

بعد التأكد من عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من (ق م م) .

وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب .

وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائن على كفالة لدينه الذي بذمة المحجوز عليه ومن ثم كان للقاضي الحق في الحد من  أثر الحجز والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه.

وبناء على مقتضيات الفصل 488 من (ق م م) .

نــــــــأذن :

لطالب الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليته بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه التجاري وفا بنك الكائنة ———– حساب رقم ————– على أموال المحجوز عليه شركة (ب) الكائنة ——-منها الناجزة في حدود مبلغ ———— درهم وللمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن ذلك خاضعا لحجز أو إجراء أخر . ” حرر بالبيضاء بتاريخ 06/10/216 “.

  • الخطوة الثانية :

وبعد صدور الأمر المذكور أعلاه يتقدم الطالب بواسطة محام بمقال رام إلى تصحيح الحجز لدى الغير مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية (………) في إطار الفصل 494 من ق م م الذي يبت فيه قاضي التوزيع الودي، ويستدعى جميع أطراف الطلب وتبليغهم طبقا لمقتضيات المادة 492 من ق م م وتقديم إفادة التصريح الإيجابي للمحجوز لديها وعدم إدلاء الجهة المحجوز عليها بما يفيد أدائها المبلغ موضوع السند التنفيذي يجعل القضية جاهزة وتحجز للتأمل قصد النظر فيها طبقا للقانون.

وعلى ضوء ذلك يصدر الرئيس أمرا قضائيا على الشكل التالي :

أمر المصادقة على الحجز لدى الغير.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

ملف عدد 2823/1112/2016.

أمر رقم 288 بتاريخ 16/03/2017.

أصدرنا نحن ذ/ المهدي شباب نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

  • بين السادة —————————————————-.          طالبوا الحجز.

النائب عنهم ذ/النقيب الحسين الزياني المحامي بهيئة وجدة.

  • وبين شركة (ب) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ——————- محجوز عليها.
  • التجاري وفابنك في شخص ممثله والكائن مقره —————————— محجوز لديها.

الوقائع :

بناء على الأمر بالحجز الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2016 في ملف مقالات مختلفة عدد 9270/1104/2016 والقاضي بحجز مبلغ ———— درهم بين يدي المحجوز لديه أعلاه.

وبناء على تبليغ الأمر للأطراف طبقا لمقتضيات المادة 492 من ق م م.

وبناء على التصريح الإيجابي المدلى به من طرف المحجوز بين يديها و الذي يفيد أنها حجزت المبلغ المحدد بالأمر وعدم حصول الاتفاق بين الأطراف.

وبناء على المقال المدلى به من طرف نائب الحاجز بجلسة 22/12/2016 والرمي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير وشمول الحجم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه (أ) الصائر وأرفق المقال بالسند التنفيذي.

وبناء على المذكرة الجوابية و المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المحجوز عليها بجلسة 12/01/2017 والرامية في المذكرة الجوابية إلى حصر المصادقة على الحجز في حدود مبلغ ——— درهم  ورفض الطلب فيما زاد عليه مع تطبيق المادة 16 من ظهير 2 أكتوبر 1984، وفي المقال المضاد : الحكم برفع الحجز عن مبلغ ———— درهم مع النفاذ المعجل وتوزيع الصائر بالنسبة.

مقال قد يهمك :   حجية الشهادة في الإثبات الجنائي على ضوء العمل القضائي

وبناء على مستنتجات نائب الحاجز التي تلتمس فيها المصادقة على الحجز في حدود المبلغ الوارد بالأمر بالحجز.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/02/2017 حضر نائب المحجوز عليها وحضر نائب الحاجز، فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالحكم بجلسة 09/03/2017 مددت لجلسة 16/03/2017.

وعليه نحن قاضي التوزيع الودي

في مقال المصادقة على الحجز والمقال المضاد الرامي إلى رفع الحجز

  • في الشكل :

حيث إن كلا من مقال المصادقة والمقال المضاد قدما من ذي صفة ومصلحة وأهلية ومستوفيين لباقي الشروط الشكلية فهما مقبولان شكلا.

  • في الموضوع :

حيث إن الطلب يرمي غلى المصادقة على الحجز.

وحيث إنه وتطبيقا للفصل 494 من ق م م فإن قاضي التوزيع الودي هو المختص بالبث في طلبات المصادقة على الحجز.

وحيث أدلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي يفيد حجزه المبلغ المحدد في الأمر بالحجز لدى الغير، وتم تحرير محضر بعدم حصول الاتفاق بين الأطراف.

وحيث أدلى طالب الحجز لإثبات الدين النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي عدد 176 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 02/04/2013 في الملف عدد 135/12 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض التعويض لفائدة الأرملة (خ.إ) و الابن (م.ع) إلى مبلغ ————– درهم لكل واحد ولفائدة الأم (ق. م) ———– درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مع الإجبار في الأدنى ما عدا شركة التأمين، كما أدلى بنسخة للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28/02/2012 تحت عدد 144 في الملف عدد 352/09 قد قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المطابين بالحق المدني :

(م.ع) تعويض قدره ——– درهم. (ق.م)  قدره ———- درهم ، لورثة (م.ع) عن التعويض المعنوي لفائدة كل واحد من أبنائه (ش) (خ)  بواسطة والدتها مبلغ ——- درهم ولكل واحد من أبنائه (س – م – م – م – س – ن – ك – ح ) اسمهم العائلي (ع) مبلغ —- درهم، (ن.غ) تعويض قدره ——— درهم ( ش.ع) بواسطة والدتها تعويض قدره —— درهم، (خ.ع) بواسطة والدتها تعويض قدره —— درهم، لفائدة كل واحد من البنات : (ح – س – ن .ع) مبلغ ——– درهم، لفائدة والده ——- درهم ، لفائدة والدة الهالك (ف.س) مبلغ ———- درهم، وعن الضرر المادي لفائدة الرملة (خ.ا) ———- درهم.

ومبلغ ——— درهم مصاريف الجنازة، والكل مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود النصف و الصائر بنفس الحلول.

وحيث إنه بعد إجراء العمليات الحسابية إتضح أن مجموع المبلغ المحجوز مستحق للحاجزين.

وحيث إن المحجوز عليها لم تدل بما يفيد أدائها  المبلغ موضوع السند التنفيذي أو عدم نفاذه تجاهها، وبالتالي يبقى طلب الحاجز المصادقة على الحجز لدى الغير يستند على أساس قانوني ويتعين الاستجابة له، وبالتالي يتعين رفض طلب رفع الحجز.

وحيث إ طلب شمول الأمر بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره لوجود مقتضيات خاصة نص عليها الفصل 437 من ق م م،وبالتالي يتعين رفض هذا الطلب.

وحيث يتعين تحميل المحجوز عليها.

وتطبيقا للفصل 32/50/124/494 من ق م م.

لهذه الأسباب :

إذ نبت علنيا ابتدائيا وحضوريا نصرح :

في الشكل : قبول كل من المقال المصادقة و المقال المضاد.

في الموضوع :

  • بتصحيح حجز ما للمدين لدى المحجوز بين يديه التجاري وفابنك المأمور به بتاريخ 06/10/2016 في ملف مقالات مختلفة عدد 9270/1104/2016 الصادر لفائدة طالبي الحجز.
  • نأمر المحجوز بين يديه التجاري وفابنك بأن يسلم للحاجزين مبلغ ———— درهم، وبرفض طلب رفع الحجز.
  • بتحميل المحجوز عليها الصائر.
  • رفض طلب شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر والسنة أعلاه.

انتهى .


هوامش

[1] – سواء كان العقد محدد المدة أو  غير محدد المدة

[2] إنه التعريف الذي تناولته المادة 73 من مدونة الشغل

[3]- إنه التوجه الذي أكدته محكمة الاستئناف بوجدة في القرار رقم 33 بتاريخ 14/01/2019 في الملفين المضمومين عدد 553 و 627 /1501 /2018 ـ غير منشور

[4]القرار عدد 1285 المؤرخ في 14/06/2012 ملف اجتماعي عدد 1553/5/1/2011 المنشور في كتاب قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للأستاذ عمر أزكاغ  ص – 167 .-

[5] – إضافة على كون المادة 246 من مدونة الشغل تفرض عرض جدول المغادرة قبل 30 يوما على الأجير للاطلاع عليه في حالة رغبته في الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)