النموذج التنموي الوطني : مقومات مرتقبة للنموذج الجديد

الإنابة القضائية كأحد تجليات التعاون القضائي الدولي

عن أي وطن و عن أي مؤلف يتحدثون ؟

15 ديسمبر 2018 - 2:14 م المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-
  • عبد السعيد الشرقاوي خبير قضائي، وسيط و حكم دولي معتمد في حقوق الملكية الفكرية و مؤسس مدرسة حقوق التأليف الإسلامية
  •  عنوان المقال : على هامش “اليوم الوطني للمؤلف” في وجدة.. عن أي وطن وعن أي مؤلف يتحدثون ؟

 “فتاوى دينية في مصر والسعودية تجرم الاعتداء على العقول الآلية”

بعد التوقيع على اتفاقية الجات (1994)، استجابت البلدان العربية للأوامر والإملاءات الخارجية، وعجلت بإصدار قوانين مستوردة من الخارج لا تفهمها أصلا. وعرفت نشاطا متزايدا في هذا المجال واهتماما بالغا بتحرير تجارة وخدمات الشركات المتعددة الجنسيات المنتجة والمالكة لحقوق المؤلف الاقتصادية، منها برامج الحاسوب لـ”لاتحاد الأمريكي لمؤلفي وناشري الكتابات الإلكترونية (BSA /Business Software Alliance )

وبعد صدور قانون 2000 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نظم وزير الاتصال المرحوم العربي المساري أياما دراسية حول حقوق المؤلف والقرصنة الخاصة بالأغاني، والأفلام، وبرامج الحاسوب، دون غيرها من المصنفات الأدبية والعلمية (كتب الثقافة العامة، كتب الروايات والقصص، كتب الدواوين الشعرية، كتب العلوم الرياضية، القانونية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، الصحف والمنشورات والمجلات، وغيرها من المصنفات الأخرى) المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها كتابة باللغة العربية.

 وعند دخول هذا القانون حيز التطبيق، نظم وزير الثقافة والاتصال الأسبق محمد الأشعري بمقر وزارة الثقافة حفل توقيع “اتفاقية بين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والاتحاد الأمريكي لمؤلفي و ناشري الكتابات الإلكترونية” (BSA The Software Alliance): من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق العقل الآلي/الأمريكي، وحماية مصنفاته “الأدبية” التي تتعرض للقرصنة من داخل المغرب…

“حرام نسخ منتجات العقل الغربي” …وحلال قتل النفس المبدعة

و جدير بالتذكير أن هذه البرامج صدرت بشأنها “فتاوى دينية عن كل من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية وعن مفتي الديار المصرية، والتي نصت على عدم جواز نسخ برامج الحاسوب الآلي… “.

مقال قد يهمك :   مصطفى درويش : التمييز بين حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي.

وما برامج الحاسوب إلا مصنفات أدبية مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى”، حسب المادة 1/13 من القانون المغربي، والمادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي، والتي تنص على أن : تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية”.

وفي المغرب، أصبحت قضية مكافحة القرصنة ضرورة ملحة و مستعجلة منذ أن قام وفد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من 25 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2004، (قبل صدور القانون رقم 34.05 لسنة 2006 وقبل التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب والولايات المتحدة) لطمأنتها على أن حقوق مؤلفيها وفنانيها ومستثمريها في حفظ ورعاية المكتب المغربي.

 و في مارس 2005، “جعل نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قضية مكافحة القرصنة التي تطال الأفلام والموسيقى وبرامج الحاسوب ذات أولوية في عمل الوزارة… وأوضح أن التزامات المغرب تحتم وضع خطة عمل مشتركة لتفعيل آليات الردع والزجر…بما يحفز على المزيد من الاستثمارات الخارجية…”

مما دفع كذلك وزير الاتصال التقدمي-الاشتراكي الآخر خالد الناصري إلى وضع خطة “حربية” لرعاية حقوق أغاني المشاهير وأفلام هوليوود وبرامج الحاسوب لتحفيز الاستثمارات الأجنبية وعزل القراصنة (المغاربة).

كما أبرز وزير الاتصال السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي مصطفى الخلفي معضلة القرصنة والتزوير والتقليد التي تلتهم ثروة العقول الأجنبية (2 مليار درهم سنويا)، وأولى خطة خاصة للجهاد في سبيل العقل الآلي.

فيما لم يلتفت أي وزير أو مدير إلى حماية حقوق “المؤلفين” المغاربة الكتاب الأدباء والعلماء والشعراء والصحفيين..، الذين، من جهتهم، أنشؤوا اتحادات وجمعيات ورابطات وائتلافات ونقابات في المدن والقرى، وفي الجبال والسهول والوديان كذلك، وهم لا يحركون ساكنا، سواء تعلق الأمر بجرائم الاتجار بعقل الإنسان المغربي أو حتى في حالة وقوع قرصنة الملكية الفكرية الوطنية على يد خصوم  وأعداء الوطن.

مقال قد يهمك :   وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية في ضوء الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي

فهل القرصنة لا تهدد إلا العقول الآلية والاستثمارات الخارجية ؟ 

هذا مع العلم أن ظاهرة القرصنة على برامج الحاسوب لا تعد شيئا يذكر أمام ظاهرة القرصنة التي تطال الأعمال الأدبية والعلمية الوطنية؛ حيث إنها، كما يعرف الجميع، أكثر عرضة للسرقة والاستغلال والاستنساخ غير المشروع في المنطقة العربية، وفي المغرب بالذات. ومع ذلك فإننا لم نسمع أو نقرأ عن أي فتوى أو توصية عربية-إسلامية تجرم الاتجار بالعقل العربي، أو تحرم سرقة ثروة المؤلفين العرب والمسلمين، بما هي حقوق اقتصادية “رأسمال غير مادي”؛ أو تمنع استغلال مصنفاتهم الأدبية والعلمية عن طريق استنساخها دون وجه حق داخل المؤسسات العامة، وعلى رأسها القطاعات والمؤسسات الحكومية.

“التنمية المستدامة” معرضة للخطر… والعقل الخلاق مهدد بالانقراض… 

حيث لم تتوصل بعد هذه الدول – رغم توفرها على مؤسسات سياسة، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وبيئية، وجامعات ومراكز استراتيجية للدراسات والبحوث، وغيرها من الجمعيات والنقابات والاتحادات للكتاب والصحفيين – إلى فك رموز “العولمة الاقتصادية”، و”الاستثناء الثقافي”، وألغاز “الرأسمال غير المادي،” و”الثروة المستدامة”…

كما انها لم تجد حلولا ناجعة لمشاكل “التعليم والبحث العلمي”، ولم تأت بخطة خاصة للحد من “هجرة العقول الوطنية”، ولم تبحث عن استراتيجية للخروج من التخلف عن الركب الحضاري…وما ذلك إلا نتيجة الجهل، وثقافة التقليد والنسخ والمسخ والفسخ، والنقل واللصق، والتطفل والتطاول على اختصاصات الغير.

فعن أي تكوين ؟ وعن أي حق وأي مؤلف يتحدثون ؟

ومن أين يستمدون مرجعيتهم ؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)