ندوة علمية بوجدة: النظام الاقتصادي الإسلامي..أي إسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق(نعم)-عدم الإنفاق يخول للزوجة حق التطليق مع كافة المستحقات المترتبة عنه

غضبة وسيط المملكة : الإدارات تتهرب من تنفيذ أحكام صادرة باسم جلالة الملك والداخلية في المقدمة.

21 أكتوبر 2017 - 2:50 م في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

عبّر عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، عن امتعاضه من امتناع مؤسسات وإدارات عمومية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها، بعد الشكايات التي يتوصل بها.

رئيس مؤسسة وسيط المملكة في ندوة صحافية، عقدها اليوم الجمعة بالدار البيضاء لتقديم تقريره السنوي برسم سنة 2016 الذي جرى رفعه إلى الملك، قال: “نتوصل بشكايات تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم”، مؤكدا أنه “ليس من المعقول أن نكون في دولة الحق والقانون وأن تكون هناك خروقات من طرف الإدارة”.

ومثلت القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارات، حسب الشكايات التي تتوصل بها مؤسسة وسيط المملكة، 8.4 في المائة.

وشدد بنزاكور، في معرض حديثه عن الاختلالات المسجلة في هذا الجانب، على إقدام الإدارات على ربط تنفيذها للأحكام القضائية بالحصول مسبقا على النسخة التنفيذية “بالرغم اعتراضنا مرارا على مثل هذا الموقف”.

ولوّح وسيط المملكة باللجوء إلى الفصل الـ32 من النص المنظم له، والمتعلق بإحالة الملفات على القضاء، حيث أكد أنه “منعت على نفسي استعمال الفصل الـ32؛ لكن قد نستعمله في الشهور المقبلة”، مشيرا إلى أن “جلالة الملك ركز، في خطابه لافتتاح البرلمان السنة الماضية، على الاختلالات الإدارية، ونحن ننتظر التفاعل معه وإن اضطررنا لاستعمال ذلك سنستعمله”.

ولم تقتصر غضبة وسيط المملكة على المؤسسات والوزارات وغيرها، فيما يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم الملك، حيث عبّر عن امتعاضه في تأخر المؤسسة التشريعية في إخراج النصوص التنظيمية؛ وهو ما “يتسبب في تعطيل إعمال النصوص القانونية التي تقر ببعض الحقوق، ومن ذلك ما يتصل بالاستفادة من التقاعد أو بمراجعة الإيراد”، يقول بنزاكور دائما.

وانتقد وسيط المملكة تقاعس بعض الوزارات والإدارات العمومية في التعاطي الإيجابي والسريع مع المراسلات التي يوجهها إليها بخصوص الشكايات التي يتوصل بها، حيث أكد أن “بعض الإدارات لا تمدنا بالمعلومات المطلوبة لمقارنتها مع الشكايات حتى نستخلص ما ينبغي استخلاصه”؛ غير أنه عاد ليشير إلى أن بعض المؤسسات، خاصة الأمنية منها، تتجاوب بشكل سريع مع مراسلات الوسيط.

مقال قد يهمك :   حميد اربيعي: مستجدات العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة في الانتخابات التشريعية

وكشف رئيس المؤسسة عن أن هذه الأخيرة توصلت بـ8281 شكاية برسم سنة 2016، تبين أن ما يناهز 28 % منها يدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، مشيرا إلى أن الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص “الوسيط” بدأت تعرف تصاعدا مستمرا مقابل تدني في نظيراتها التي تقع خارج اختصاصاتها؛ وهو “ما يؤكد استيعابا أفضل للمشتكين لمهمة الوسيط ومساعيه لإيجاد تسوية مرضية للقضايا المطروحة على أنظاره”، حسب تعبير بنزاكور.

وأضاف المتحدث نفسه أن معظم الشكايات التي وردت على المؤسسة هي من الأشخاص الطبيعيين الفرادى، حيث يصل عددهم 77.5% فيما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 14.7%. أما الأشخاص الاعتباريون، فلم تتجاوز نسبتهم 7.8%، حسب تعبيره.

وتتصدر القضايا ذات الطابع الإداري لائحة الشكايات التي يتم التوصل بها بنسبة تناهز 60%، متبوعة بالقضايا العقارية بما نسبته 17.8%، ثم القضايا ذات الطابع المالي بنسبة 9.9 %، أما القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فلم تتجاوز حصتها 1.4%.

وجاء قطاع الداخلية والجماعات الترابية على رأس قائمة القطاعات المعنية بالشكايات والتظلمات؛ فقد استحوذ هذا القطاع، حسب ما أكده وسيط المملكة، على النصيب الأوفر بنسبة إجمالية تبلغ 36.7%، متبوعا بقطاع الاقتصاد والمالية بما نسبته 17.3%، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني بنسبة 10.6%، ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري بما نسبته 5.1%، ثم قطاع التشغيل بنسبة 4.9% من مجموع الشكايات المتوصل بها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)