مطالب بإخراج نصوص قانونية جديدة تؤطر الهجرة واللجوء بالمغرب

قــرار تاريخي: المحكمة العليا الأميركية تــلغي حق المرأة في الإجهاض

فؤاد بنصغير: أسباب فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الدولية

26 يونيو 2022 - 11:42 م في الواجهة , مقالات , مقالات منوعة
  • حجم الخط A+A-
مغرب القانون/ الدار البيضاء

قال فؤاد بنصغير، أستاذ جامعي خبير مكون ومستشار في القانون الإلكتروني، إنه “ابتداء من فاتح يوليوز القادم، سيتم فرض الرسوم الجمركية على المشتريات من منصات التجارة الإلكترونية الدولية، وذلك بهدف تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الدولية للتجارة الإلكترونية”.

وأضاف بنصغير، في مقال له حول “فرض الرسوم الجمركية على المشتريات من منصات التجارة الإلكترونية الدولية”، أن “المغاربة كانوا، قبل المصادقة على مشروع القانون هذا، لا يؤدون أي رسوم جمركية عن مشترياتهم عبر المنصات الإلكترونية الدولية التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما، غير أن البعض عمد إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الجمركي عن طريق استيراد كميات كبيرة من السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية”.

وأشار إلى أن “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تبين لها أن الإرساليات المتعلقة ببعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في واقع الأمر عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية”.


نص المقال:

بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم القاضي بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيتم ابتداء من 1 يوليوز 2022 فرض الرسوم الجمركية على المشتريات من منصات التجارة الإلكترونية الدولية.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 16-06-2022، إلى “تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الدولية للتجارة الإلكترونية”، وذلك عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج -2 من المرسوم رقم 2.77.862.

والغاية من وراء ذلك استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

  • فما هي أسباب إصدار هذا المشروع؟
مقال قد يهمك :   رشيد وهابي: من يريد أن يحرم المحامين المغاربة من المرافعة أمام محكمة النقض؟

في السابق، كانت المنتجات والأشياء المقتناة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية التي تقل قيمتها عن 1250 درهما معفاة من الرسوم الجمركية.

هذا يعني أنه قبل المصادقة على مشروع القانون هذا، كان المغاربة لا يؤدون أي رسوم جمركية عن مشترياتهم عبر المنصات الإلكترونية الدولية التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.

غير أن البعض عمد إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الجمركي عن طريق استيراد كميات كبيرة من السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية.

فقد تبين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإرساليات المتعلقة ببعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في واقع الأمر عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية.

ويتم هذا التحايل عن طريق الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (لكي لا تزيد عن 1250 درهما)، أو عن طريق تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي المذكور.

لهذا السبب، قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استثناء المشتريات عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم قصد القضاء على التهرب الضريبي الذي رافق عمليات الشراء من منصات التجارة الإلكترونية الدولية.

هذا يعني أنه عند دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، ستفرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسوما جمركية على جميع إرساليات التجارة الإلكترونية الدولية كيفما كان مبلغ الإرسالية.

إذا كان لا بد من تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الإلكترونية الدولية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، فسيتم تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون.

مقال قد يهمك :   المستهلك بين الرضائية والشروط التعسفية في العقود الاستهلاكية

للتذكير، فإن نص الفصل 190 المذكور قبل تعديله هو كالتالي: تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد:

أ) …

ب)…

ج) …

1- …

2-المنتجات والأشياء (…) المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهما (…).

وعليه، سيتم ابتداء من 1 يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد.

هذا يعني التخلي عن المقتضى القانوني الذي بموجبه ميز المشرع ما بين المنتجات المستوردة التي يقل مبلغها عن 1250 درهما المستثناة من أداء الرسوم الجمركية، وتلك التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ التي يؤدي عنها أصحابها الرسوم الجمركية الجاري بها العمل.

من الآن فصاعدا، يتعين على كل من يقوم باستيراد منتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية أداء الرسوم الجمركية الجاري بها العمل كيفما كانت قيمتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)