حسن أوريد : جامعاتنا مريضة و كليات الحقوق و الآداب تحتاج تدخلا سريعا

جهاز كتابة الضبط و علاقته بالمهن المساعدة للقضاء (pdf)

فؤاد بنصغير : قصور فاضح يعتري المادة 2.1.447 من قانون محاربة العنف ضد النساء

11 نوفمبر 2018 - 10:55 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : الدكتور فؤاد بنصغير أستاذ التعليم العالي/ كلية الحقوق المحمدية/ خبير مكون / مستشار في القانون الإلكتروني.

عنوان المقال : 

قصور فاضح يعتري المادة 447-1-2 من قانون محاربة العنف ضد النساء : نحو ضرورة تجريم فعل التقاط الصور المخلة بالحياء في الأماكن العامة


مقدمة :

من المعلوم أننا نعيش اليوم في عصر انتشرت فيه الهواتف النقالة المزودة بكاميرات وآلات التصوير الرقمي والكاميرات الرقمية المتناهية الصغر.

وقد تم استخدام هذه الوسائل في ارتكاب العديد من الجرائم الرقمية لعل من بينها جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء ( تصوير المناطق الحساسة للمرأة ) في الأماكن العامة ( غرف تبديل الملابس والمحلات التجارية وقاعات الرياضة …).

لهذا كان على المشرع الفرنسي أن يتدخل، بسبب وجود فراغ قانوني في هذا الشأن، من أجل تجريم هذا النوع من السلوك الإجرامي الذي يمس بسمعة وكرامة المرأة في العصر الرقمي.

ولكي نفهم قصور المادة 447-1-2 في تجريم وعقاب هذه الجريمة، سنعرض للحماية الجنائية لصورة المرأة من خلال القانون 13-103.

أولا : الحماية الجنائية لصورة المرأة من خلال القانون 13-103

من المعلوم أن القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وضع الإطار القانوني للحماية الجنائية لصورة المرأة في العصر الرقمي، ولكنه وضع لذلك شرطا هاما ألا وهو شرط تواجد المرأة في مكان خاص.

أ- تجريم التقاط صور المرأة : المادة 447-1-2

لقد أعطى المشرع المغربي من خلال القانون 13-103 أهمية خاصة لصورة المرأة بحيث اعتبرها من العناصر التي تدخل في دائرة حياتها الخاصة.

حيث نصت المادة 447-1-2 القانون الجنائي على أنه :

“يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأية وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.”

ب- شرط التجريم : المكان الخاص

من المعلوم أنه لتحديد نطاق الحماية الجنائية لصورة المرأة، أخذت بعض التشريعات بمعيار المكان الخاص و أخذت أخرى بمعيار الخصوصية.

فالمشرّع المغربي، الذي أخد بمعيار المكان الخاص، اشترط بموجب المادة 447-1-2، كما يظهر ذلك في النص القانوني، أن يقوم المتهم بالتقاط صورة أو تسجيل شريط فيديو للمجني عليه عند وجوده في مكان خاص.

غير أن العديد من الجرائم الإلكترونية مثل جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي تمس بسمعة وكرامة المرأة من خلال الاعتداء على صورتها، تتم عن طريق التقاط صورتها أو تسجيل مقطع فيديو تظهر فيه في الأماكن العامة وليس فقط في الأماكن الخاصة.

ثانيا : جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء في الأماكن العامة

بعد أن نقدم تعريفا لجريمة التقاط الصور المخلة بالحياء في الأماكن العامة، سنقوم بتوضيح الأسباب التي حدت بالمشرع الفرنسي إلى وضع تجريم خاص بها.

مقال قد يهمك :   يونس مليح: المجلس الأعلى للأمن بين التأطير الدستوري ورهانات التنزيل

أ- تعريف الجريمة

يقوم الجناة في هذه الجريمة بأخذ صور أو تسجيل فيديوهات لنساء في غرف تبديل الملابس في المتاجر الكبرى أو في صالات الرياضة أو في المراحيض العمومية وغيرها من الأماكن العامة من أجل استخدامها لغايات جنسية.

ذلك أن الصور أو التسجيلات غالبا ما يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو على مدونات مخصصة لذلك أو حتى على المواقع البورنوغرافية.

ب- لماذا خلق جريمة خاصة بالتقاط الصور الفاحشة في الأماكن العامة

تتجلى ضرورة خلق تجريم خاص بجريمة التقاط الصور المخلة بالحياء في الأماكن العامة في الإشكالات القانونية التي تتمخض عن توصيفها القانوني.

فإلى وقت قريب، لم يكن القانون الجنائي الفرنسي يجرم بشكل خاص هذه الجريمة، لأنه من ناحية التوصيف القانوني لم تكن هذه الجريمة تقع لا ضمن جريمة العنف الجنسي ولا ضمن جريمة المس بالحياة الخاصة.

1- هل يمكن توصيف جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء على أنها عنف جنسي ضد المرأة ؟

يعرف قانون محاربة العنف ضد النساء في المادة الأولى منه العنف الجنسي بأنه : “كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية أيا كانت الوسيلة المستعملة .”

صحيح أن مشرع القانون 13-103 سعى من خلال هذا التعريف الواسع للعنف الجنسي إلى توسيع دائرة التجريم إلى أقصى حد ممكن، غير أنه من الصعب توصيف هذا الفعل الإجرامي على أنه عنف جنسي، لأنه ليس هناك أي اتصال بين الجاني والضحية.

أكثر من ذلك، فإن الضحية غالبا ما لا تعلم بأخذ صور لها أو تسجيل مقاطع فيديو تظهر فيها، وبالتالي لا تتعرض فعلا إلى عنف بالمعنى الذي يعرف به في القانون الجنائي.

2- هل يمكن توصيف جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء على أنها مس بالحياة الخاصة للمرأة ؟

من الصعب كذلك توصيف هذا الفعل الإجرامي على أنه مس بالحياة الخاصة للمرأة عن طريق تثبيت صور لها ذات طابع جنسي أو تسجيل مقاطع فيديو ذات طابع جنسي تظهر فيها، لأن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة يتم في فضاء عام.

ذلك أن المادة 447-1-2 تشترط لقيام جريمة التقاط الصور العادية أو الفاحشة، كما هو مبين أعلاه، أن يتم اقترافها في مكان خاص في حين أن الجريمة التي نتحدث عنها اليوم تتم في الأماكن العامة.

في هذا الشأن قامت بعض المحاكم الفرنسية بإعادة توصيف غرف تبديل الملابس في المحلات التجارية مثلا على أنها مكان خاص، وذلك من أجل تطبيق المادة 226-1-2 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب على تثبيت أو تسجيل صور شخص متواجد في مكان خاص.

مقال قد يهمك :   الخدمات الضريبية الإلكترونية بالمغرب : التحديات و الرهانات

لكل هذه الأسباب ولكي لا يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب، كان لابد من إضافة جريمة جديدة تتمثل في تجريم التقاط الصور وتسجيل أشرطة الفيديو المخلة بالحياء في الأماكن العامة، وذلك من خلال إضافة المادة L.222-32-1 إلى القانون الجنائي الفرنسي.

ثالثا : وضع تجريم خاص بجريمة التقاط الصور المخلة بالحياء في الأماكن العامة

أضاف القانون رقم 2018-703 الصادر بتاريخ 3 غشت 2018 المتعلق بتعزيز مكافحة العنف الجنسي (sexuel) والجنساني (sexiste) إلى القانون الجنائي الفرنسي المادة L.222-32-1 التي تجرم جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء في الأماكن العامة.

وتنص هذه المادة على أنه : ” يمثل جريمة التقاط صور مخلة بالحياء استخدام أي وسيلة من أجل النظر أو محاولة النظر إلى المناطق الحساسة لشخص ما ( امرأة ) قام، بسبب لباسه أو تواجده في مكان مغلق، بإخفائها عن نظر الغير، عندما يتم اقترافها دون علم الشخص أو دون موافقته “.

أ- العقوبات

يجب هنا التمييز بين العقوبة العادية عندما يكتفي الجاني بالتلصص على الأعضاء الحساسة للمرأة، والعقوبة المشددة عندما يقوم بالتقاط صور لها أو تسجيل شريط فيديو يوثق المشهد.

1- العقوبة العادية

تنص الفقرة الثانية من المادة الذكورة على أنه : » يعاقب بسنة سجنا و غرامة قدرها 15000 أورو كل من قام بالتقاط صورة مخلة بالحياء «.

نشير إلى أن المشرع الفرنسي لم يغفل تجريم الفعل الإجرامي الذي يتمثل في قيام شخص بالتلصص ( النظر خلسة ) على امرأة تتواجد في غرف تبديل الملابس أو في مرحاض عمومي مثلا أو أي مكان مغلق حتى في حالة غياب التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو ( الاكتفاء بالتلصص ).

2- العقوبة المشددة

أما إذا قام الجاني بالتقاط صور للضحية أو تسجيل مقاطع فيديو تظهر فيها أو إذا كانت قاصر أو حامل أو ذات إعاقة جسدية أو ذهنية فإن ذلك يعتبر من ظروف التشديد تضاعف على أثرها العقوبة بحيث يعاقب المتلصص بسنتين سجنا وغرامة قدرها 30000 أورو.

ومن ظروف التشديد التي نصت عليها كذلك المادة الذكورة، والتي تهمنا أكثر، نجد قيام المتلصص بتثبيت أو تسجيل أو نقل ( أي توزيع أو نشر ) صور تسجيلات للضحية.

ويعود ذلك إلى أن تثبيت صور الضحية أو تسجيل شريط فيديو لها و / أو القيام بنشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يضر أكثر بسمعة وكرامة المرأة أكثر من مجرد التلصص عليها دون توثيق المشهد.

فبدل أن ينتهك حرمة جسدها شخص واحد ( التلصص دون توثيق )، سيقوم بذلك الملايين المؤلفة عند توثيق المشهد ونشره عبر الشبكات الإلكترونية.

ب- أركان الجريمة

مقال قد يهمك :   حكامة المقاولات في القانون المغربي والمقارن

كغيرها من الجرائم، تتكون جريمة التقاط الصور المخلة بالحياء من ركن مادي وآخر معنوي.

1- الركن المادي.

يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من السلوك الإجرامي ووسيلة ارتكاب الجريمة.

فالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة يتمثل في فعل التقاط الصور الذي يشمل في نفس الوقت التقاط الصور وتسجيل شرائط فيديو تظهر فيها الأعضاء الحساسة للضحية.

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بمجرد تثبيت الصورة أو شريط الفيديو على دعامة كيفما كانت طبيعتها ( مادية أو رقمية ).

هذا يعني أن الجريمة تقع تامة في ركنها المادي حتى لو لم يكن باستطاعة الجاني فنياً إظهار الصورة أو التسجيل.

من جهة أخرى، لم يشترط المشرع الفرنسي وسيلة معينة تقع بها جريمة الالتقاط، وذلك عندما استعمل عبارة ” بأي وسيلة ”.

2- الركن المعنوي

اشترطت المادة 226-1-2L. التي تجرم التقاط الصور الفاحشة لقيام الجريمة أن يتم فعلا التثبيت ( الصور ) أو التسجيل ( شرائط الفيديو ) دون موافقة المجني عليه أو دون علمه.

هذا يعني أن الجريمة لا تقوم في حالة موافقة الشخص ( المرأة ) على التقاط صور أوتسجيل شرائط فيديو تظهر فيها بعض أعضائها الحساسة .

ويعود ذلك إلى أن رضاء صاحب الشأن يبيح أفعال التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع الصور والأشرطة حتى عندما تكون مخلة بالحياء أو ذات طبيعة جنسية.

كما أنه إذا قام الجاني بالتقاط صور مخلة بالحياء لشخص أو قام بتسجيل شريط فيديو له مخل بالحياء على مرأى ومسمع منه دون أن يعترض على ذلك على الرغم من أنه كان قادرا على فعل ذلك، يفترض أنه أعطى موافقته على ذلك.

خاتمة :

فهمنا من ما سبق أن المادة 447-1-2 من القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والتي من المفترض أن تحمي صورة المرأة في العصر الرقمي، غير قادرة على حمايتها من جريمة التقاط صور لها ( أو شريط فيديو ) مخلة بالحياء عند تواجدها في مكان عام، وذلك لكون المادة أعلاه تجرم ذلك فقط عندما تتواجد المرأة في مكان خاص.

لذلك نهيب بالمشرع المغربي أن يحدو حدو نظيره الفرنسي ( وغيره من البلدان ) بإضافة نص جديد يجرم بشكل خاص جريمة التقاط الصور الفاحشة للمرأة عند تواجدها في مكان عام، وذلك حتى لا يبقى العديد من مرتكبي هذا الفعل الإجرامي خارج نطاق التجريم والعقاب.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)