قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله.

Otmane CHAABTI : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

فاتن دويرية :اللاجئ بين الحماية الدولية و المبادرة الوطنية: أية ضمانات؟

22 يناير 2018 - 10:51 ص مقالات , القانون العام , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • فاتن دويرية :  باحثة بسلك الدكتوراه قانون عام -كلية الحقوق طنجة –
  • عنوان المقال: اللاجئ بين الحماية الدولية و المبادرة الوطنية: أية ضمانات؟

تقديم:

مما لا شك فيه أن حق اللجوء يحضى باهتمام كبير في الأوساط الدولية ٬بل أنه يعد من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ٬باعتبار أن اللاجئين هم أفراد انتهكت حقوقهم الإنسانية انتهاكا جسيما٬ أو تعرضت حقوقهم هده لتهديد خطير .فبسبب تزايد وتنامي انتهاك حقوق الأفراد و الجماعات اهتمت الشرعية الدولية بمسألة اللجوء و اللاجئين من خلال وضع ضمانات لحماية حقوقهم الإنسانية[1].فتغير مفهوم اللجوء ليصبح مفهوما إنسانيا أكثر منه قانونيا,ولعل التزايد العددي الهائل لطالبي اللجوء بالعالم يخفي وراءه تنوع وتعقد أسباب اللجوء حيث لم يعد يقتصر على الأشخاص المهددين بسبب آراءهم أو انتماءهم العنصري آو الجنسي ….الخ . فأصبح العالم أمام موجات جديدة من التحديات التي تتداخل لفعلها مجموعة من الأسباب.

تقديم يجعلنا أمام إشكالية مركزية تتمحور حول : ماهية ضمانات حماية اللاجئ في الملجأ و بلاد اللجوء؟

هده الإشكالية المركزية تتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعية من قبيل:

  • من هو اللاجئ؟ وما الفرق بين اللجوء وطالب اللجوء؟ وما المقصود بالملجأ وبلاد اللجوء؟
  • ماهية مرتكزات الحماية الدولية لحقوق اللاجئين؟
  • و ماهي أبرز تجليات حماية اللاجئ الإنسان من خلال المبادرة الوطنية في المجال؟

أسئلة وأخرى سنعمل على الإجابة عنها من خلال اعتماد التقسيم التالي:

  • المبحث الأول: مرتكزات الحماية الدولية للاجئ
  • المبحث الثاني: ضمانات حماية حقوق اللاجئ بالمغرب

المبحث الأول: مرتكزات الحماية الدولية للاجئ

سنتناول هدا المبحث من خلال مطلبين. خصصنا (المطلب الأول) لتحديد الإطار لمفاهيمي للاجئ٬ فيما يتمحور (المطلب الثاني) حول مرتكزات الحماية حقوق اللاجئ في بعديها الدولي والإقليمي.

المطلب الأول: الإطار ألمفاهيمي

كان لابد لنا أن نقف حول مجموعة من المصطلحات لأنه من منظورنا ضبط المصطلح هو المدخل الوحيد لتحديد الضمانة وبالتالي البحث عن آليات تعزيزها. فلطالما يقع خلط بين المصطلحات , حيث أصبح شائعا على نحو متزايد أن نرى مصطلحي لاجئ و مهاجر يستخدمان احدهما مكان الأخر من قبل وسائل الإعلام و السياسيين وامتد الأمر ليشمل بعض الاكادميين. بيد انه هناك فرق بين الاثنين وهدا أمر مهم, فللمصطلحين معان مختلفة و خلطها يخلق مشكلات للفئتين و يجعل من حماية كل منهما أكثر صعوبة.[2]

فاللاجئون هم الأشخاص الدين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم لأنهم سيكونون عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان, لسبب أن أوضاعهم في بلدهم محفوفة بالمخاطر و لا تحتمل, إلا أنهم اجتازوا الحدود الوطنية طلبا للسلامة و الأمان.وبسبب الخطورة البالغة التي تكتنف عودتهم إلى بلدهم,فإنهم بحاجة إلى ملاذ امن وحماية في مكان أخر.أما المهاجرون فهم الأشخاص الدين ينتقلون بشكل أساسي بهدف تحسين مستوى حياتهم عن طريق إيجاد عمل أو في بعض الحالات من أجل التعليم و التجارة أو لأسباب أخرى. وخلافا للاجئين الدين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بأمان, فإن المهاجرين لا يواجهون مثل هده العوائق في العودة حتى لو افتقرت بلدانهم الأصلية إلى التنمية الاقتصادية.

عموما فالخلط بين المصطلحين يمكن أن تترتب عنه نتائج نجملها في ما يلي:

أولا: المهاجرون يجب ضمان حقوقهم الإنسانية و معاملتهم معاملة منصفة.

ثانيا: أما اللاجئين فيجب ضمان حمايتهم و تمكينهم من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة, الأمن و الطمأنينة.

في نفس السياق تتبادر للباحث في الموضوع٬ مصطلحات أخرى ذات الأهمية وجب الوقوف عندها; من قبيل مصطلحي اللجوء و طالب اللجوء. فالدولة تمنح حق اللجوء إلى الأشخاص اللذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم ( بسبب الاضطهاد /انتهاك حقوق الإنسان…الخ) ,ويشمل اللجوء عدد متنوع من العناصر من بينها عدم الإعادة القسرية,احترام حقوق الإنسان وإيجاد حل طويل الأجل لهم في نهاية المطاف . أما طالب اللجوء فهو الشخص الذي يطلب الحماية الدولية إلا انه لم يتخذ قرار نهائي بشان طلبه من قبل البلد الذي قدم إليه طلب اللجوء و في النهاية لا ينال كل طالب لجوء اعترافا به كلاجئ.

إن تحديد المقصود بلاجئ بصفة عامة , من المسائل الصعبة في القانون الدولي نضرا لعدم وجود تعريف له منتهي في الفقه الدولي , إلا أن الجهود الدولية و الإقليمية ساهمت في بلورة مفهوم اللاجئ بناء على اعتبارات خاصة.

و نلاحظ أن تعريف اللاجئ اختلف وفقا للظروف و الوقائع التي يعيشها أو وفقا للملابسات السياسية .فنجد أن مفهوم اللاجئ السياسي يختلف عن اللاجئ المطرود من وطنه بفعل العدوان أو الاحتلال, و اللاجئ المطرود يختلف عن اللاجئ بفعل سياسة التطهير العرقي ولاجئ التطهير العرقي يختلف عن لاجئ الكوارث الطبيعية وهكذا تعددت التعريفات.أما فيما يخص الملجأ فيقصد به في القانون الدولي الحماية التي تمنحها الدولة لأحد الأجانب الذي جاء يطلبها في إقليم تلك الدولة.[3]

المطلب الثاني: الضمانات الدولية لحماية حقوق اللاجئ.

مقال قد يهمك :   سلمى مبتكر: إثبات النسب خارج إطار الزواج بين الواقع والقانون

عمد المجتمع الدولي كما الإقليمي إلى وضع مجموعة من الضمانات لحماية حقوق اللاجئين. ضمانات اتخذت صيغة اتفاقيات و إعلانات دولية وإقليمية نلخص أهما فيما يلي:[4]

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي اعترف للفرد بحق طلب اللجوء السياسي و التمتع به المادة 13[5].
  • الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشان اللاجئين وعديمي الجنسية بجنيف في 28 يونيو 1951 الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها 429 –تاريخ بدئ النفاد 22 ابريل 1954
  • البروتوكول الملحق الخاص باللاجئين لسنة 1976.
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة في مادتها3 التي أكدت على عدم إرجاع اللاجئين الإجباري في حالة ما كان الأشخاص المعنيون معرضون للتعذيب.
  • اتفاقية منضمة الوحدة الإفريقية 10 سبتمبر 1969
  • نص القرار رقم 14 لسنة 1967 بمنح حق الملجأ للأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد.
  • الاتفاق الاروبي لسنة1980 بشان نقل المسؤولية عن اللاجئين.
  • معاهدة دبلن لسنة 1990.
  • إعلان قرطاج لعام 1948 الذي ارسي الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكا اللاتينية.

هده الضمانات نتج عنها مجموعة من الحقوق و الواجبات كان واجب على الدول الطرف فيها الالتزام بها والامتثال لها. وعليه فان حقوق الدولة المستقبل تنقسم لحقوق مالية وأخرى غير مالية , ودالك من منطلق أن التصدي للتحركات الإنسانية التي تنطوي على ملتمسي اللجوء لابد أن يؤخذ نهجا عالميا ويتخذ مسارا متوازنا بين الهموم الإنسانية . الشيء الذي أسفر عن بروز مبدأ التعاون الدولي في مجال اللجوء باعتباره دو أبعاد اجتماعية إنسانية, فالدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين الإنسانيين الحق في الحصول على المساعدة المالية لمواجهة الأعباء المترتبة عنه ودالك من جهتين: الأولى من الأمم المتحدة ممثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أما الثانية فهي من الدول الأخرى الغير مستقبلة والتي بمقدورها المساعدة و المعاونة . فيما يخص الحقوق الغير مالية فتتمثل أساسا في كون انه من حق الدولة المضيفة عدم استضافة كل شخص اقترف جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة جسيمة خارج بلد المنشأ و قبل دخوله أراضيها[6],كما يحق لها أن تقيد بعضا من حقوق اللاجئ ;كحرية التنقل وحرية العمل آو توفير التعليم المناسب لجميع الأطفال عند تزايد عدد اللاجئين,فتقوم بتوفير حماية مؤقتة . ولعل من بين أهم حقوقها رفض التبرع بأموال في حالة ما ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة دالك ولم يحصل على ادن مسبق بالموافقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.[7]

أما في ما يتعلق بالالتزامات ; فهي التزامات وضعتها الاتفاقيات المعنية وتم تعزيزها من خلال الممارسة العملية وهي مقررة أصلا لمصلحة اللاجئين ضد تعسف وتعنت بعض دول اللجوء ونذكر من بينها:

  • معاملة اللاجئ نفس معاملة الأجانب المقيمين لديها بصورة شرعية;
  • على الدولة أن تصبح طرفا في الاتفاقية الدولية التي تعنى بأعباء حماية اللاجئين إلى جانب أن عليها الدخول في اتفاقيات خاصة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين;[8]
  • احترام حقوق اللاجئ المكتسبة سابقا ولاسيما تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية كالحق في الزواج;
  • اعترافها بحق التقاضي أمام محاكمها كافة القائمة على أراضيها مع احترام ضوابط المحاكمة المنصفة;
  • دعم عملية استيعاب اللاجئين خاصة من خلال العمل على تسهيل حصولهم على الجنسية;
  • العمل على إيجاد حلول دائمة للاجئين سواء عن طريق تشجيع العودة الطواعية إلى بلدانهم الأصلية وان كان دالك غير ممكن توطينهم في بلدان ثالثة تكون أكثر استقرار وامن وأكثر استعداد للاستقبال اللاجئين;
  • عدم التمييز و الامتناع عن الإضرار بممارسة الشعائر الدينية ;
  • الامتناع عن فرض جزاءات على اللاجئين .

المبحث الثاني: ضمانات حماية حقوق اللاجئ بالمغرب

إذا ما قمنا بإسقاط مجموع الضمانات الدولية السالفة الذكر على المبادرة الوطنية; نجد أن المغرب قد افرز جملة من الضمانات منها ما هو دستوري, قانوني و مؤسساتي (المطلب الأول).إلا أن هده الحماية تعتريها جملة من التحديات والتي سنقوم بإبرازها من خلال (المطلب الثاني).

مقال قد يهمك :   إدريس الفاخوري : الوكالة في الطلاق

المطلب الأول: تجليات الحماية الوطنية

لعل من أهم تجليات ضمانات حماية حقوق اللاجئ بالمغرب نجد الضمانات الدستورية , حيث نص دستور 2011 في ديباجته على “تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين و المواطنات المغاربة وفق القانون وحظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس,اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخص مهما كان…” ,في نفس السياق نجد أن الفصل 30 من نفس الدستور قد أكد على ضرورة تمتيع الأجانب بحقوقهم الأساسية وكدا شروط حق اللجوء حيث جاء فيه”يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين و المواطنات المغاربة وفق القانون , و يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية…..يحدد القانون شروط تسليم المتابعين أو المدانين لدول أجنبية وكدا شروط حق اللجوء”.[9]

أما قانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة الغير المشروعة الذي يعتبر وإلا يومنا هدا الضمانة القانونية الوحيدة. فمن خلال قراءته وتحليله نجد أن لفظ لاجئ تداول فقط في ثلاث مواد (المادة 29-38-48) أما دون دالك فقد اقرن المشرع حماية حق اللاجئ باعتباره أجنبي من خلال التعريف العام للأجنبي حيث جاء في المادة 1 من قانون 02-03 ” يراد بالأجانب في مدلول هدا القانون الأشخاص اللذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو اللذين ليست لهم جنسية معروفة أو اللذين تعذر تحديد جنسيتهم” .[10]

إلا أن مجموعة من العوامل دفعت المغرب إلى تعزيز جهوده لحماية اللاجئين من خلال تعزيز الضمانات ,على رأسها سعيه للارتقاء بمكانته دوليا و إفريقيا من خلال تنزيل سياسات خطط واستراتيجيات وفاءا منه بالتزاماته الدولية , كان أهمها الإستراتيجية المغربية بشان اللجوء والهجرة التي جاءت استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كما أكد عليها خطابه ل06 من نونبر 2013 بمناسبة ذكرى 38 للمسيرة الخضراء ,وكدا تفاعلا مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنفس السنة .ولعل من أهم المرتكزات التي جاءت بها الإستراتيجية في مجال اللجوء خاصة نجد:[11]

  • تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء;
  • تأهيل الإطار القانوني المتعلق باللجوء;
  • بلورة و تنفيذ إستراتيجية للإدماج اللاجئين;
  • التصدي بحزم لشبكات الاتجار بالبشر.

حيث ثم فتح مكتب للاجئي وعديمي الجنسية الذي درس ملفات 850 شخص حاملا لبطاقة اللجوء المسلمة لهم من مكتب المفوضية السامية للاجئين , وعمل المكتب مند دجنبر 2013 على تسوية وضعية 530 فردا ,إلى جانب مكاتب أخرى على مستوى عمالات و أقاليم المملكة .في نفس السياق تم إحداث لجنة قطاعية أوكل إليها اقتراح وصياغة مشروع قانون خاص باللجوء; مشروع بقي حبيس درجه و لم يدخل حيز النفاد إلى يومنا هدا.[12]

المطلب الثاني : تحديات تمكين اللاجئ من حقوقه بالمغرب

من المفروغ منه و بما لا يدع للشك مجالا٬ أن البعد الحقوقي يعتبر بحق من اكبر التحديات التي وجب على المملكة مواجهتها و رفعها خلال الفترة الحالية ٬نتيجة لعدة اعتبارات ٬لا تقف في الحقيقة عند الحدود الضيقة لمعالجة ظاهرة اللجوء٬ بل تتجاوزها بحكم الارتباطات الحتمية مع مجموعة من القضايا الإقليمية٬وملفات مصيرية للمملكة ٬ على غرار الوحدة الترابية٬ورهان العودة بقوة للمحيط الإفريقي ٬وكدا الوفاء بالالتزامات الإقليمية و الدولية للمغرب٬ بالإضافة طبعا (لنضالية) كسب ثقة المنضمات الدولية المؤثرة في توجهات صياغة القرار الدولي.

وعليه فان للاجئ بالمغرب ما على الفرد المغربي من عوائق التمكين من الحقوق -و هدا مفروغ منه- لكن الفرق يبقى أن للاجئ هو فرد تعرض لانتهاك جسيم لحقوقه .انتهاك نتج عنه مجموعة من الأزمات; الجسدية ٬النفسية ٬الاقتصادية. فكان له حق توفير مناخ امن ولعل أهم ما يمكن توفيره هو إطار قانوني يحدد حقوقه وواجباته ويعزز من حمايته داخل البلد المستقبل .فلا يمكن أن نتصور حماية فعلية وفاعلة في ظل غياب النص القانوني المنظم . فالمشروع حبيس الأدراج جعل ما يزيد عن مئة من أفارقة جنوب الصحراء من طالبي اللجوء بينهم أطفال ونساء يعتصمون في ماي 2016 أمام المندوبية السامية للاجئين بالرباط للمطالبة بتسوية وضعيتهم ٬في الوقت الذي يعيش فيه ألاف السوريين في بلادنا وضعا كارثيا في ظل الخلل القائم في توفير الحماية الواجبة لهم و الاخد بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج و السياسات العمومية . في هدا الإطار واعتبارا لكل هده المعطيات الذاتية و الموضوعية٬ و السياقات الوطنية ٬الإقليمية و الدولية يقتضي الأمر من الدولة المغربية التي لطالما نجحت في رفع مجموعة من التحديات ٬من خلال تقديم نماذج وتجارب فريدة تراعي كل الإبعاد و التوازنات و الخصوصيات أن ترتكز في سياق التأسيس و التفعيل للمقاربة آو السياسة المتعلقة باللجوء أساسا على محورية تكريس البعد الحقوقي و الدفاع عنه ٬بما لا يلغي المقاربة الأمنية ٬بل يفعلها وفق ما يراعي هدا البعد.

مقال قد يهمك :   الحبيب شوباني: نازلة "الإحَاطَة عِلْمًا": قراءة في مواجهة قضائية بين الحكومة والمعارضة البرلمانية

خاتمة:

عود على بدء٬ فان ضمانات حماية اللاجئ تعد مطلبا أساسيا لارتباطه بحماية أسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة .و بالتالي فإن تكريس هده الضمانات سيضل واجبا أو التزاما أخلاقيا كباقي الروابط والالتزامات المتعلقة بحماية و تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها العام الشمولي٬ ما لم تمتد سلطة القانون الدولي بعمق لفرض التمكين الفعلي من خلال حث الدول على ملائمة حماية حقوق هده الفئة (ضحية انتهاك حقوق الإنسان) وتشريعاتها الداخلية٬ مع الاخد باعتبارها في الاستراتيجيات و السياسات العمومية .

                                             “فالنص الذي لا يفي بغرضه أسوء من غيابه” رونيه كاسان .

قائمة المراجع :

  • مليكة نعيمي وعبد القادر مساعد ٬الناصر في الحقوق والحريات الطبعة الأولى 2015 ٬مطبعة سليكي اخوين –طنجة
  • فيصل شنطاوي ٬حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ٬الطبعة الثالثة٬ دار مكتبة الحامد للطباعة و النشر٬ عمان 2001 ص 260

دستور المملكة المغربية لسنة 2011

  • اتفاقية جنيف لسنة1951 الخاصة بوضع اللاجئين .
  • قانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة الغير المشروعة .
  • محمد بوبوش \ جميلة عبداوي مقال تحت عنوان “حقوق والتزامات الدولة المضيفة اتجاه اللاجئين” منشور بمجلة العلوم القانونية ٬العدد السادس -مطبعة الأمنية -سنة 2017 .
  • Crépeau François, Droit d’asile de l’hospitalité aux contrôles migratoires, édition Bruglant 1995 Bruxelles
  1. مليكة نعيمي وعبد القادر مساعد ٬الناصر في الحقوق والحريات الطبعة الأولى 2015 ٬مطبعة سليكي اخوين –طنجة ص 10
  2. اتفاقية جنيف لسنة 1951 المادة 12
  3. في هدا الصدد وجبت الإشارة إلى مصطلح أساسي يقرن باللاجئ وهو النازح. و الشخص النازح نوعان: شخص نازح قسرا وهو الذي أرغم على مغادرة منزله أو مكان إقامته المعتاد وأنشطته المهنية وقد يكون النزوح لعدة أسباب أكثرها شيوعا هو النزاع المسلح٬ كما يمكن أن تكون الكوارث الطبيعية و المجاعة ٬التنمية والتغييرات الاقتصادية من أسباب النزوح. أما النوع الثاني فهم الأشخاص النازحون داخليا لنفس أسباب النوع الأول ولكنهم لم يجتازوا حدودا دولية.
  4. Crépeau François, Droit d’asile de l’hospitalité aux contrôles migratoires, édition Bruglant 1995 Bruxelles. page 160
  5. حيث جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد الحق أن يلجا إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
  6. أنضر الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها”لا ينتفع بهدا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو أعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها”.
  7. فيصل شنطاوي ٬حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ٬الطبعة الثالثة٬ دار مكتبة الحامد للطباعة و النشر٬ عمان 2001 ص 260.
  8. محمد بوبوش \ جميلة عبداوي مقال تحت عنوان “حقوق والتزامات الدولة المضيفة اتجاه اللاجئين” منشور بمجلة العلوم القانونية العدد السادس مطبعة الأمنية سنة 2017 ص15.
  9. أنضر ديباجة دستور المملكة المغربية لسنة 2011
  10. قانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و الهجرة الغير المشروعة المواد 1-29-38-48
  11. جواب رئيس الحكومة عن السؤال المتعلق بالهجرة والتنقل بمجلس المستشارين بتاريخ 30-04-2014

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)