الحكومة ترفض مقترح قانون يتعلق بالمساءلة الجنائية للوزراء.

القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

فصل أستاذ ’’متعاقد’’ بالمديرية الإقليمية لزاكورة (وثيقة)

18 يناير 2018 - 10:54 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

قررت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة فسخ العقدة التي تجمعها بأحد ’’أساتذة المتعاقدين’’، بسبب ما اعتبرته وثيقة ’’خروقات قام بها الأستاذ المعني في بنود العقدة التي المبرمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة ذرعة تافيلالت.

وتتمثل هذه الخروقات حسب نص الوثيقة التي وقعها المدير الاقليمي مصطفى مومن ، في  “سوء معاملته للتلاميذ وضعف أدائه المهني، وكذا إخراجه للتلاميذ من القسم ومنعهم من اتمام الحصص الدراسية، ولوجوئه للسب والشتم والألفاض النابية في حق التلاميذ”، حسب نص الوثيقة.

مصدر نقابي قال أن المعني بالقرار هو أستاذ لمادة الرياضيات بثانوية مزيكيطة ، تعرض للإهانة من طرف ’’تلميذ مشاغب بشهادة الموجه والأساتذة’’ وعندما طالب الأستاذ بعقد مجلس التأديبي لاتخاذ المتعين في حق التلميذ ، اتخذت المديرية الاقليمية قرار الفصل في حق الأستاذ.

واعتبر المصدر النقابي أن قرار الطرد تعسفي ، لأن الأستاذ  لم يعرض على أي مجلس تأديبي ، ولم تمنح له فرصة الدفاع عن نفسه.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أوقفت في وقت سابق خمسة أساتذة متعاقدين وفسخت العقدة التي كانت تجمعهم بأكاديمياتها الجهوية للتربية والتعليم، بسبب“أن شهاداتهم لا تتوفر على المعادلة”، فيما أكد مصادر نقابية ، أن هؤلاء الأساتذة حاصلون على دبلومات مهندس دولة و دبلومات المدارس الوطنية للتجارة و التسيير أي دبلومات تعادل باك + 5”.

zagoranews

مقال قد يهمك :   عبد الله بوصوف:أفضّل أن أكون مسيحيا في المغرب، على أن أكون مُسلما في فرنسا

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)