خبراء يناقشون آثار العنف الزوجي وسبل الحماية والوقاية منه

محكمة: أزمة قلبية أثناء ممارسة الجنس بالعمل تعتبر “حادثة شغل” تستوجب التعويض

فــــي الـــــديـــموقراطــية

15 ديسمبر 2020 - 7:09 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

يوسف السعدوني طالب باحث في القانون العام

ظهرت الديمقراطية كممارسة في الفضاء السياسي اليوناني, فأقدم الوثائق التاريخية التي تناولت الديمقراطية تؤكد أنها ظهرت في الحضارة الإغريقية القديمة, دون أن ننفي إمكان وجودها في حضارات أقدم, والأغلب أنها وجدت, فالأنظمة الدستورية الديمقراطية والأوتوقراطية تجد لها استعدادا في نفس الإنسان و ذات الإنسان, فالضعفاء بطبعهم يفضلون النظام الديمقراطي الذي يحكم فيه الجميع لأنه أضمن لكرامتهم ووجودهم, و الأقوياء يفضلون النظام الأوتوقراطي الذي يحكم فيه الشخص الواحد لأنهم يجدون في ذاتهم القدرة على الحكم و لو لوحدهم, و إذا استحضرنا أنه في كل مراحل التاريخ كان هناك ضعفاء وأقوياء علمنا أنه في كل مراحل التاريخ كان هناك ديمقراطية و أوتوقراطية. و صراع الضعفاء والأقوياء هو الذي يحدد ماهية النظام؛ فإذا انتصر الضعفاء كان النظام ديمقراطيا لأن إرادة الضعفاء هي التي انتصرت و إرادتهم هي حكم الجميع, أما إذا انتصر الأقوياء كان النظام أوتوقراطيا لأنه لا يمكن للأقوياء أن ينادوا بحكم الأغلبية إذا أمكنهم أن يحكموا لوحدهم.

تتكون عبارة الديمقراطية من لفظي ” ديموس” بالإغريقية القديمة و التي تعني الشعب و لفظ “كراتوس” و تعني حكم, وبالتالي فعبارة “ديمقراطية” تعني حكم الشعب, لنفسه بنفسه, أو كما عرفها الرئيس الأمريكي ” أبراهام لنكولن” بأنها “حكم الشعب للشعب بالشعب”. وانطلاقا من طريقة حكم الشعب تنقسم الديمقراطية إلى ديمقراطيات, و على العموم يمكن تقسيمها إلى نوعين, الديمقراطية التجميعية التي تعمل على الجمع بين الآراء المختلفة و التقريب بينها عند وجود الخلاف حول قانون أو سياسة ما, ثم الديمقراطية التشاورية والتي تعمل على رفع الخلاف بوساطة النقاش و ليس فقط محاولة التقريب.سنتناول بالتحليل النوع الأول فقط.

الديمقراطية التجميعية:

تعمل الديمقراطية التجميعية على الجمع بين الآراء المختلفة و المتضاربة عندما يوجد قانون ما للمناقشة في البرلمان مع استحضار قوة صاحب الرأي و موقعه من الأغلبية و المعارضة, فعندما ينشأ نزاع ما حول قانون أو سياسة ما في البرلمان فإن هذا النوع من الديمقراطية يحاول التقريب بين آراء المتنازعين و التأليف بينها, مع العلم أن رأي الأغلبية سيكون له حيز أكبر من رأي الأقلية بل قد تهيمن الأغلبية على الأقلية و تصادر رأيها إذا ما حققت تلك الأغلبيةُ أغلبيةً مطلقة تخول لها إصدار القانون أو السياسة دون التفاوض مع الأقلية.

تعددت الآراء حول الديمقراطية كنظام من حيث الحاجة إليها أو عدمها. تعتبر النظرية الماركسية أن الديمقراطية

التي تقوم على فصل السلطات واستقلال القضاء و الانتخابات واحترام الحقوق ما هي إلا ديمقراطية صورية شكلية لأنه وفي ظل تحكم البورجوازية في المجتمع والدولة فإن مثل هذه الديمقراطية لن تقوم إلا بخدمة مساعيها, وبالتالي يجب علينا أولا القضاء على التفاوت الطبقي, تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الدولة الشيوعية ثم آنذاك يمكننا تأسيس الديمقراطية السياسية لتأكدنا من أنها لن تخدم مصالح البورجوازية و بالتالي ففي التصور الماركسي فالديمقراطية الاجتماعية أولى من الديمقراطية السياسية لأنه إن حققنا الديمقراطية السياسية قبل الاجتماعية فإن تلك الديمقراطية لن تقوم إلا بخدمة مصالح الطبقة البورجوازية و بالتالي ينبغي علينا القضاء على هذه الطبقة البورجوازية بوساطة الديمقراطية الاجتماعية. وهذا ما يعبر عنه الدكتور عبد الله العروي في مؤلفه ”مفهوم الحرية” ” إن ذلك الإنسان الإنساني ( الطبقات العمالية) هو مضمون و ضامن حرية الفرد, و إلى أن يتحقق في نطاق دولة شيوعية تبقى الحريات ناقصة ( الموجودة حاليا و هي التي نقصد بها الديمقراطية) لا تعدو أن تكون ستارا خادعا يغطي مصالح المستغِلين في أعين المستغَلين”(1),  وبالتالي فإن الحرية الحقيقية عند الماركسية, حسب العروي, لن تتحقق إلا في إطار الدولة الشيوعية أما الحريات اللبرالية الشائعة فما هي إلا مفاهيم خداعة في خدمة الطبقة البورجوازية. ونفس الشيء يقال عن الديمقراطية, فالديمقراطية الحالية بمفاهيمها المتعارفة ليست إلا مفهوما في خدمة الطبقة البورجوازية لخداع الطبقات العمالية و لضمان دائم خضوعها, ولن توجد ديمقراطية حقيقية ما لم نصل لدولة شيوعية, هذه الأخيرة التي ستصنع لنا ديمقراطية اجتماعية بإلغاء التفاوتات الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية, وستصبح الديمقراطية السياسية تحصيل حاصل, دون مخافة استغلالها من الطبقة البورجوازية التي تم القضاء عليها إبان تحقيق الدولة الشيوعية و الديمقراطية الاجتماعية.  وقد تبنى هذا الرأي الفقيه الدستوري ” موريس دوفرجيه” الذي اعتبر أن النظام الديمقراطي الغربي الحالي هو نظام “بلوتو ديمقراطي”, والبلوتوقراطية كما هو متعارف عليه في أبجديات علم السياسة هو نظام حكم أصحاب الأموال, و ذلك للدلالة على سيطرة اللوبيات الاقتصادية على القرار السياسي, عن طريق دعم السياسيين و البرلمانيين في حملاتهم الانتخابية و المساعدة على إيصالهم لسدة الحكم, نفس الحكام الذين سيعملون فيما بعد على خدمة مصالح داعميهم و بهذا يكون المستفيد الحقيقي

مقال قد يهمك :   محكمة: أزمة قلبية أثناء ممارسة الجنس بالعمل تعتبر "حادثة شغل" تستوجب التعويض

و صاحب السلطة الحقيقي هم اللوبيات الاقتصادية و بهذا يكون النظام الغربي نظاما بلوتو ديمقراطيا(2)

  ومن بين النقاط التي نجدها جديرة بالذكر عند دوفرجيه هو كشفه للتطور الذي عرفته الأنظمة الأوربية من أنظمة ديمقراطية محض, و التي شغلت الفترة من 1870 إلى غاية الحرب العالمية الثانية, إلى أنظمة تقنو ديمقراطية, و الفرق بينهما هو في صلاحيات البرلمان التي كانت واسعة في النظام الديمقراطي و التي ما فتئت تتناقص في مقابل تزايد صلاحيات الحكومة و تم ذلك عن طريق تفويت مجالات مهمة إلى المراسيم لتنظمها عوض أن تنظم بقانون, زد على ذلك أن أكثر من تسعين في المائة من القوانين التي تخرج من البرلمان هي عبارة عن مشاريع قوانين و ليست مقترحات قوانين(3). و سنقسم هذا المبحث إلى فرعين نتناول في أولهما عناصر الديمقراطية و أركانها, و في الثاني سنتناول أنواع الديمقراطية التجميعية.

 _الفرع الأول: عناصر الديمقراطية

اعتبر الدكتور محمد عابد الجابري أن للديمقراطية ثلاثة أركان أساسية, فالدولة الديمقراطية, حسبه, هي التي تحترم حقوق الإنسان ك” … الحرية و المساواة و ما يتفرع عنها كالحق في الحريات الديمقراطية و الحق في الشغل و تكافؤ الفرص…”, و التي في يقوم كيانها على مؤسسات تعلو على الأفراد, و هي التي تعتمد تداول السلطة كممارسة مترسخة في الفضاء السياسي(4).

 أما الفقيه موريس دوفرجيه فقد اعتبر أن عناصر النظام الديمقراطية ثلاثة كذلك: و هي وجود انتخابات و اقتراع شامل, ثم وجود برلمان منفصل عن السلطة التنفيذية و له صلاحيات واسعة, ثم اعتماد مبدإ الشرعية و تراتبية القوانين و الرقابة على دستورية القوانين. و الملاحظة الوحيدة التي نثيرها على التقسيم هي اعتباره الفصل بين البرلمان و الحكومة ركنا من أركان النظام الديمقراطي و نحن لا نعتبره كذلك, فطبيعة الفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لا تؤثر في ديمقراطية النظام؛ فقد يكون الفصل بين السلطتين صارما و يكون النظام ديمقراطيا كما هو الحال بالنسبة للنظام الامريكي, و قد يكون الفصل مرنا فيه تداخل عضوي و وظيفي بين السلطتين و مع ذلك يعتبر النظام ديمقراطيا كما هو الحال بالنسبة للنظام البريطاني و معظم الأنظمة البرلمانية, و قد لا يكون هناك أي فصل بين السلطة التنفيذية و التشريعية بل تكون الأولى تابعة .

و النظام الديمقراطي عندنا هو ذلك النظام الذي تتأسس فيه الممارسة السياسية على انتخابات تعتمد الاقتراع الشامل, أي أن لا يشترط في الناخب أي شرط و أن لا يكون انتخابه موقوفا على أي قيد, و أن يكون أحد مجلسي البرلمان, على الأقل, ينتخب بالاقتراع المباشر, و الانتخابات وحدها لا تكفي بل يشترط فيها تعدد الأحزاب فما قيمة انتخابات بحزب وحيد؟ و لا يلزم بالضرورة أن تكثر الأحزاب بل قد تأخذ الدولة بثنائية حزبية مع وجود ديمقراطية حقيقية, كحزبي المحافظين و العمال في بريطانيا و الجمهوريون و الديمقراطيون في الولايات المتحدة, و لكن الذي يشترط في الأحزاب هو الاستقلالية عن الدولة خصوصا المؤسسات غير المنتخبة, و الديمقراطية الداخلية. ثم العنصر الثاني وهو وجود برلمان ذو صلاحيات واسعة, و وجود حكومة في الأنظمة الملكية الوراثية, أما و إن كان النظام جمهوريا فلا يشترط وجود حكومة بل قد يكون برلمان و إلى جانبه رئيس فقط و يكون النظام رئاسيا ديمقراطيا. ثم أخيرا وجود سلطة قضائية  قوية و مستقلة عن السلطتين الأخريتين, و تتكون هذه السلطة القضائية من هيئة تضمن احترام الدستور وتمارس الرقابة على دستورية القوانين.

مقال قد يهمك :    النظام الضريبي المغربي وسؤال العدالة الضريبية

_ الفرع الثاني: انواع الديمقراطية

يمكن تقسيم الديمقراطية التجميعية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: الديمقراطية المباشرة, الديمقراطية شبه المباشرة, الديمقراطية النيابية

_ الديمقراطية المباشرة: هي الديمقراطية التي يتولى فيها الشعب بنفسه ممارسة السلطتين التشريعية و التنفيذية, أو الأولى على الأقل, و تمثل الصورة الأولى و الخالصة من الديمقراطية, فإذا كانت هذه الأخيرة تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه فإن تمام المعنى يتحقق في الديمقراطية المباشرة. و قذ ظهرت هذا النوع من الديمقراطية أول ما ظهر, حسب ما يوجد بأيدينا من الوثائق التاريخية, في الممارسة السياسية اليونانية, حيث كان يجتمع المواطنون للتداول في الشؤون السياسية, بيد أن الإشكال الذي يعترض الباحث في السياسة اليونانية هو اعتبار النظام السياسي اليوناني القديم ديمقراطيا من عدمه, فمعروف أن الحق في التصويت كان من نصيب الأحرار و الذين كانوا يشكلون الأقلية, أما العبيد و الذين يشكلون الاغلبية فلم يكن مسموحا لهم بالاختيار و التصويت, وانطلاقا من هذا يكون النظام السياسي الإغريقي نظاما أوليغارشيا يقوم على حكم الأقلية من المواطنين إذا اعتبرنا العبيد الذين لا يصوتون مواطنين, لكن إذا لم نعتبرهم مواطنين فإن نفس النظام يعتبر نظاما ديمقراطيا طالما أن كل المواطنين يصوتون ويحكمون بشكل مباشر. أما الآن وبفعل تزايد عدد السكان و التعقيد الذي اكتسته الحياة السياسية والقرار السياسي فقد تم التخلي عن هذا النوع من الديمقراطية ما عدا في بعض الكانتونات السويسرية.

_ الديمقراطية التمثيلية: يقوم هذا النوع من الديمقراطية على أساس انتخاب المواطنين لنواب ينوبون عنهم في اتخاذ القرار السياسي والإداري, وترتكز الديمقراطية التمثيلية على ثلاثة أركان, وجود مواطنين ذوي سيادة, ثم وجود انتخابات تنقل السيادة من المواطنين إلى ممثليهم, ونواب تنقل إليهم تلك السيادة. وإن كنا نرى أنه من المسلم به في النظام الديمقراطي أن السيادة في ملك المواطنين والشعب, إلا أن الفقه الدستوري اختلف حول تحديد ماذا نقصد بالشعب, هل المقصود به كل مواطن على حدة أم مجموع المواطنين؟

. اعتبرت نظرية التمثيل الجزئي, والتي يمثلها الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو, أن كل مواطن من مواطني الوطن الواحد يملك سيادته الخاصة والتي تشكل جزءا من السيادة العامة التي يملكها الشعب, فإذا كان بلد يتكون من عشرة آلاف شخص فإن كل شخص من هذا المجموع يملك سيادته الخاصة مقدارها واحد على عشرة آلاف. و يلزم من القول بهذا الرأي أن الاقتراع الشامل ضرورة فلا يستثنى أحد من الانتخاب و أن الانتخاب حق فلا نمنع منه أحد, لأنه إن كان كل فرد من أفراد الوطن الواحد يملك السيادة و أُريد نقل هذه السيادة إلى ممثل عن هؤلاء المواطنين فإنه يجب استشارة كل واحد على حدة هذا من جهة, ومن جهة أخرى فالممثل الذي تتوجه الانتخابات يمثل كل فرد من الذين صوتوا عليه على حدة ولا يمثل أولئك الذين لم يصوتوا عليه أو الذين يوجدون خارج الدائرة التي ترشح لأنهم لم يمنحوه سيادتهم.

مقال قد يهمك :   قرار وزاري مشترك يرفع المبالغ المتعلقة بالمساعدة القضائية

. وعلى النقيض من التمثيل الجزئي, توجد نظرية سيادة الأمة, وتقوم هذه النظرية على أساس أن السيادة يملكها مجموع الشعب كمجموع و ليس كأفراد, فالأفراد لوحدهم لا يملكون أية سيادة. ويلزم من القول بهذا الرأي أن الانتخاب لم يعد حق يملكه كل أفراد الشعب بل هو وظيفة يملكها البعض دون الآخر تحددهم الأمة, وبالتالي فالاقتراع لم يعد شاملا, فالأمة التي تملك السيادة بإمكانها أن تعطي الحق في الاقتراع لكل المواطنين, ويمكنها أن تعطيه للبعض منهم وفق شروط خاصة هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن الحاكم لا يمثل كل مواطن على حدة بل يمثل مجموع الشعب ولا يمثل دائرته فقط بل يمثل كل الوطن(5).

و يأخذ المغرب, حسب الفصل الثاني من دستور 2011, بنموذج سيادة الامة.

_ الديمقراطية شبه المباشرة: و تتميز هذه الديمقراطية بالجمع النوعين السابقين من الديمقراطية, ففي جانب من جوانبها يمارس الشعب سيادته بشكل مباشر و في الجانب آخر يمارس تلك السيادة ممثلي هذا الشعب, و لذلك سميت هذه الديمقراطية بالديمقراطية التشاركية التي نص عليها المشرع الدستوري في الفصل الأول من دستور 2011 أثناء كشفه عن المبادئ المؤسسة للنظام الدستوري المغربي. و للديمقراطية شبه المباشرة ثلاثة أصناف:

. الاستفتاء : كأن يقوم ممثلو الشعب بإعداد تعديل دستوري, لكنه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الشعب عليه, وهنا يحضر جانب التشارك بين المواطنين و ممثليهم, و ينقسم الاستفتاء إلى ثلاثة أنواع, فيوجد أولا الاستفتاء الدستوري و هو المذكور أعلاه, ثم الاستفتاء التشريعي و الذي يعرض في هذه الحالة على الشعب للموافقة عليه قانون, ثم الاستفتاء السياسي  ويهم طرح الثقة بشخصية سياسية ما و يطلق .« Plébiscite »عليه البليبسيت

. سلطة الاقتراح : و في هذه الحالة يقترح الشعب على ممثليه سن قانون من القوانين أو القيام بمشروع من المشاريع, و هي نفسها الملتمسات التي أشار إليها المشرع في الفصل 14 من دستور2011, و هي نفسها العرائض التي نص عليها المشرع في الفصل 15 من نفس الدستور.

. سلطة الاعتراض : و في هذه الحالة يعترض الشعب على قانون تم إصداره أو سياسة تم الإعلان عنها, وفي بعض الأنظمة الدستورية فإنه يتيح للشعب الاعتراض شريطة أن يتم هذا الاعتراض في مدة معينة من صدور القانون في الجريدة الرسمية يحددها القانون.

و كما ذكرنا في مقدمة هذه المقالة فإنه إلى جانب الديمقراطية التجميعية توجد الديمقراطية التشاورية و التي يعتبر أهم الداعين إليها  عالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس و طالما أن المقام لا يتسع لبحثها فسوف نكتفي بهذا القدر.


الهوامش:

(1) انظر عبد الله العروي, مفهوم الحرية, المركز الثقافي العربي, الصفحة 84.

(2) انظر موريس دوفرجيه, المرجع السابق , الصفحة37,67.

(3) انظر موريس دوفرجيه, نفس المرجع, الصفحة 48.

(4) انظر محمد عابد الجابري, الديمقراطية و حقوق الإنسان, كتاب في جريدة العدد 95 بتاريخ 5 يوليوز 2006, الصفحة 5

(5) انظر موريس دوفرجيه, نفس المرجع, الصفحة 59 و60.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)