الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري في المغرب

قراءة في مشروع قانون 19.20 المغير و المتمم لقانون 17.95 و قانون 5.96 المتعلقة بالشركات التجارية

فلسفة المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة

8 مايو 2021 - 12:48 ص المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 أسامة كلال باحث في العلوم القانونية 

   مما لاشك فيه، أن التفاوض علم قائم بذاته وإن كان يرتبط بعدة مجالات (دبلوماسية، اجتماعية، اقتصادية، جنائية…)، فهو يبقى منهج مرسوم ومحدد، يسانده حوار راشد، ويتم بين طرفين أو أكثر حول مسائل يراد الاتفاق على حل لها، أو قضايا غير محددة الأبعاد يراد تحديد أبعادها وتسويتها من خلال مشاركة لكل طرف من أطراف العلاقة التفاوضية،  وذلك عبر مبادرات إيجابية أو سلبية، ووجهات نظر، ودفع كل طرف للوصول إلى اتفاق أو معاهدة، أو عقد يتضمن نتائج العملية التفاوضية.

  وبالرجوع لمعظم المفاهيم المستعملة اليوم في مجال المال والأعمال، وكذا مفهوم المفاوضات التجارية، نجدها كانت تستخدم وتتداول في عصر آدم سميث، غير أن هذا المفهوم المومَأ إليه _المفاوضات التجارية_ تأثر بشكل كبير بمرحلة الثروة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر، التي أدت إلى رخاء اقتصادي وتزايد حاد في العلاقات التجارية، مما جعل عملية المفاوضات تفرض نفسها في جميع الحقول القانوية[1].

غير أن المفاوضات تختلف من جسم لآخر؛ أي تختلف بختلاف نطاقها ومجال تطبيقها، لكن تبقى كقاعدة عامة تنبني على البعد التشاركي بين الفاعلين والمصالح المتضاربة فيما بينها، وهذه الخاصية نجدها حاضرة وبشكل كبير في نظام صعوبات المقاولة، الذي يستند على مبدأ المشاركة الايجابية في الإجراءات الوقائية والقضائية أيضا، بهدف الحفاظ على مبدأ استمارارية استغلال المقاولة وضمان حقوق الدائنين.

     غير أن، هذه الديناميكية التي تتميز بها عملية المفاوضات، يجب أن تسايرها سياسة اقتصادية تتبوأ مبادئ الحوار الاجتماعي في تنظيم علاقات الشغل الجماعية، وباعتبار أن السلطات العمومية اليوم تجعل من المقاولة محطة اهتمام كبير وشغل شاغل في سياستها العمومية، وذلك نظرا لما تشكله _المقاولة_ من مساهمة مباشرة في النمو الاقتصادي وتوفير مناصب للشغل، يجعلنا نقول أن ضمان تحقيق هذه الأدوار رهين برفع شعار المفاوضات وتكريس مرتكزات الحوار الاجتماعي.

    ودليلنا في ذلك، هو أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار المقاولة في السوق الاقتصادية، دون الحفاظ على المصالح المرتبطة بها. وبالتالي، كلما كنا أمام مجموعة من المصالح المختلفة، يمكن أن نكرس البعد التفاوضي، لكي نصل إلى اتفاق أو إجراء يرضي الجميع أو أغلبية الفاعلين.

   ومن خلال هذا وذاك، يشكل موضوع استراتيجية المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة، حلقة مهمة في الوقوف على تطور أساليب معالجة الصعوبات من جهة، وكذا تجليات وامتدادات مؤسسة المفاوضات قبل واقعة التوقف عن الدفع من جهة ثانية. وبالتالي، فإن دراسة موضوع استراتيجية المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة، يجعلنا أمام إشكالية محورية نبني عليها دراسة البحث، والتي يمكن صياغتها على الشكل التالي :

 إلى أي حد يمكن لفلسفة المفاوضات ربط جسور التواصل بين المصالح المتضاربة في نظام صعوبات المقاولة، بالشكل الذي تحقق نوع من التوازن والاستقرار في المعاملات ؟

  • المطلب الأول : تجليات المفاوضات قبل مرحلة التوقف عن الدفع
  • المطلب الثاني: محدودية المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة

المطلب الأول : تجليات المفاوضات قبل مرحلة التوقف عن الدفع

      يشكل الطابع التشاركي من بين أهم خصائص نظام صعوبات المقاولة، وذلك باعتبار أن هذا الأخير محورا لتعدد المصالح والقوانين والوضعيات، مما يجعل مسألة التوفيق بين مصلحة المقاولة ومصلحة الدائنين من جهة، وحماية النظام العام الاقتصادي من جهة أخرى، ذات صعوبة بمكان، وذلك استنادا إلى ما يفرضه الواقع العملي من مشاكل قانونية وابستمولوجية (درجة الوعي المقاولاتي).

   وارتباطا مع ذلك، سوف نعمل على مناقشة هذه التجليات على مستوى مسطرة الوقاية في (الفقرة الأولى)، على أن نستأنف الحديث بعد ذلك، على مستوى مسطرة الإنقاذ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مسطرة الوقاية

    حري بالبيان، أن الوقاية هي ذلك التدبير العادي الذي يجب أن تعتمده المقاولات، كإجراء يرتبط بتسييرها اليومي للاستغلال التجاري، والذي يدخل في نطاقها المواكبة الضرورية لتقلبات السوق. وبالتالي؛ فالوقاية هي ذلك التعهد بالتنمية الاقتصادية الجيدة للمقاولة[2].  وارتباطا مع ذلك، تفرض ضرورة البحث أن نناقش خصوصية أو تجليات المفاوضات في مسطرة الوقاية الداخلية (أولا)، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسطرة الوقاية الخارجية (ثانيا). وفق منظور فلسفي يوضح معالم وامتداد أساليب التفاوض، داخل إطار تشريعي يهدف إلى التحاور والتشاور بين الفاعلين.

أولا : على مستوى الوقاية الداخلية

   عمل المشرع المغربي على تنظيم الوقاية الداخلية في المادتين 547 و 548 من مدونة التجارة، وعند استنطاقنا لمقتضياتها واستحضار المقاربة التشاركية، نخرج بمجموعة من النقاط الأساسية التي تمهد لتجليات المفاوضات، من خلال الاجراءات الذي تقوم بها الأجهزة الداخلية للمقاولة عند رفع شعار الوقاية، وذلك عبر ما يمكن أن نسميه بخطة أو استراتيجية مواجهة الصعوبات[3].

   وفي نفس الإطار، فإن استراتيجية مواجهة الصعوبات تعتبر امتدادا لمفهوم المفاوضات بوجه عام، وهذا ما نلمسه في الصلاحيات المنوطة بالأجهزة الداخلية للمقاولة، حيث عمل المشرع المغربي على ترك مجال واسع للمرونة في مرحلة الوقاية الداخلية، باعتبارها مسطرة اختارية وكون أن المقاولة في هذه المرحلة تعاني من مجرد اختلالات قد تؤثر سلبا على استغلال نشاطها، وذلك بناءا على العبارات التي جاء بها في المادتين السالفتين ذكرهما : ” إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد[4] أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات…وإذا لم يستجب رئيس المقاولة…” ” وفي حالة عدم تداول الجمعية العامة…”.غير أن، هذه المرونة لا يجب أن يتم استغلالها بشكل سلبي، لأنها قد تؤدي إلى وقوع المقاولة في وباء التوقف عن الدفع، واسيتنزاف مواردها المادية وغير المادية، مما يدفع بها في الأخير إلى شبح التصفية القضائية.

   وبالتالي، فإن خطة مواجهة الصعوبات تستشف منذ الوهلة الأولى لرفع شعار الوقاية الداخلية، عبر تدخل رئيس المقاولة بشكل تلقائي، أو بتبليغه من قبل مراقب الحسابات[5] أو أي شريك[6] في الشركة، أو عقد الجميعة العامة، بهدف رصد الصعوبات وتصحيحها عند بدايتها. لكن، غالبا ما يعدل رئيس المقاولة عن تحريك مسطرة الوقاية الداخلية، وذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب سوف نقف عليها فيما بعد.

 وبالتالي، فإن الخطة المعمول بها في إطار مسطرة الوقاية الداخلية ما هي إلا امتداد لمفهوم المفاوضات، التي  تستدعي توجه الإرادة للكشف المبكر عن الصعوبات والمبادرة بتصحيحها.

ثانيا : على مستوى الوقاية الخارجية

      تلعب آلية المفاوضات دورا محوريا في مسطرة الوقاية الخارجية، نظرا لقيامها على مبدأ الاتفاق بين كل من رئيس المقاولة والدائنين، غير أن هذه الآلية تختلف حسب طبيعة المسطرة؛ هل في إطار مسطرة الوكيل الخاص التي نظمها المشرع في مادة يتيمة 550 من م.ت، أو في مسطرة المصالحة من المادة 551 إلى 559 من نفس المدونة.

    وبالرجوع لمسطرة الوكيل الخاص، نجد أن جهاز رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه، هو من يسهر على تعيين جهاز من الأغيار ويكلفه بمهمة تذليل الصعوبات الاجتماعية_كالاضرابات_ أو الصعوبات المتربطة بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين مع المقاولة أو كل الصعوبات التي يمكن أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، والتي يمكن تجاوزها عن طريق الوكيل الخاص. وفي حالة عدم نجاح المهمة التي تتمثل في تقريب وجهات النظر وتصحيح الصعوبات أو أن نجاح المهمة رهين بتمديد أجل إنجازها أو استبدال الوكيل، تبقى السلطة التقديرية لرئيس المحكمة مع موافقة رئيس المقاولة.

مقال قد يهمك :   قرابة مليون مغربي ممنوعين من إصدار الشيكات

    وفي نفس السياق، فإن مهمة الوكيل الخاص يمكن أن نحصرها في البحث والتحقق من وضعية المقاولة والمشاكل الاجتماعية والقانونية التي تعاني منها، للوصول إلى التوفيق بين المصالح. وفق هذا المنطلق، فإن مسطرة الوكيل الخاص نموذج من نماذج التفاوض، والذي يتمثل في تفاوض الوسيط؛ هذا النوع من التفاوض ما يعرف في أدبيات العلوم السياسية بسياسة الطرف الثالث، حيث يجب أن يكون الوسيط محايدا ومتحررا من قيود عديدة ليخدم عملية التوفيق بين المصالح[7]. وبالتالي، عندما خول المشرع إمكانية استبدال الوكيل فهي ضمانة لاستقلاليته وحياده في المهمة المنوطة به.

   وتأكيدا على أن مسطرة الوكيل الخاص شعار لتكريس آلية التفاوض، ذهبت محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها على أن مهمة الوكيل الخاص حددت في محاولة الحصول على تأخير في سداد ديون الدائنين، بالشكل الذي يسمح لرئيس المقاولة أن يقبض أنفاسه أو حل النزاع بين الشركاء[8]. وبالتالي، فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم بعيدا عن التفاوض.

      أما على مستوى مسطرة المصالحة فهي أيضا لها بعد تفاوضي، باعتبار أن إجراءاتها تهدف إلى إبرام اتفاق بين كل من رئيس المقاولة والدائنين عن طريق تعيين مصالح من قبل رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من المصالح، وذلك شريطة عدم توقف المقاولة عن الدفع. غير أن المعطى الجديد في مسطرة المصالحة عند نسخ وتميم الكتاب الخامس بموجب القانون رقم 73.17 هو تحفيز الدائن على تمويل المقاولة في فترة المصالحة مقابلة استفاء الديون بالأولوية عن باقي الدائنين.

    وبعيدا عن إجراءات مسطرة المصالحة التي لا تهمنا في هذا المقام، نقول بأن المصالح يفترض فيه امتلاك تقنيات التفاوض والإقناع والوساطة من أجل البحث عن فرصة للتفاوض والتشاور بين الأطراف لإبرام الاتفاق الودي في محرر يوقعه الأطراف والمصالح. وتبعا للمعطيات السابقة، قد نهج المشرع المغربي من خلال إجراءات المصالحة شكلا من أشكال التفاوض، والذي يتمثل في اتفاق لصالح الطرفين؛ وهو ما إذا انتهج الطرفان أو الأطراف المتفاوضة مبدأ أو منهج المصلحة المشتركة أو ما يعرف بعبارة ” اكسب وكسب”، ويكون التركيز على ما يحقق لفائدة الطرفين، مما يجب في هذه الحالة مساعدة الأطراف بعضها البعض والعمل بصورة ابتكارية وبديناميكية للوصل إلى اتفاقات محددة يستفيد منها الجميع.

    بقي أن نشير، أن المشرع الفرنسي وسع من نطاق آلية المشاركة في مرحلة الوقاية، من خلال تنظيم مسطرة خاصة _Groupements de prévention agrées_ تسمى مجموعات الوقاية المعتمدة، والتي يتم اعتمادها من طرف ممثل الدولة في الجهة، حيث خول المشرع الفرنسي لأي شخص مهتم أن يشكل مجموعة وأن ينخرط فيها كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص : كالشركات التجارية، الشركات المدنية، الجمعيات، مجموعات النفع الاقتصادي[9].  حيث تعمل على الكشف عن الصعوبات وتحليل المعلومات الاقتصادية والمحاسبتية والمالية بكيفية دورية وبشكل سري، وتعمل أيضا على تنبيه رئيس المقاولة بالصعوبات واقتراح خبير، وابرام على وجه الخصوص مع مؤسسات الائتمان وشركات التأمين اتفاقات لصالح أعضائها[10].

    وبالتالي،كلما وسعنا من نطاق الطاب التشاركي للأجهزة والفاعلين في المسطرة، سوف نكون أمام المقاربة التفاوضية في الوصول إلى المصلحة المشتركة.

الفقرة الثانية : مسطرة الإنقاذ

   كما هو معلوم، أن مسطرة الإنقاذ من بين أهم المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 73.17 القاضي بتعديل وتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، حيث عمل على تنظيمها من المادة 560 إلى 574 مع بعض المقتضيات المشتركة بين الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية. وهذا ما يجعلنا نبدء الحديث (أولا) عن العلاج المبكر للصعوبات، وننتقل بعد ذلك إلى الطابع التشاركي للأجهزة (ثانيا).

أولا : العلاج المبكر للصعوبات

     جاء المشرع المغربي في إطار مسطرة الإنقاذ على تشجيع رؤساء المقاولات على المبادرة في إنقاذ مقاولاتهم، بحيث ربط مسألة الإستفادة من مقتضيات المسطرة وسلوك معالمها في تقديم طلب من قبل رئيس المقاولة لوحده من جهة، وأن لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع من جهة  ثانية[11]. وهذا ما جعل مسطرة الإنقاذ تجمع بين منظورين أساسيين؛ العلاج المبكر للصعوبات والوقاية من الإساءة في تصحيح هذه الصعوبات[12].

    وارتباطا مع ذلك، فبعدما كانت المحكمة والأجهزة التي تعينها _القاضي المنتدب، السنديك_ تتدخل بعد توقف المقاولة عن الدفع، أصبح من الممكن الإستفادة من صلاحيات هذه الأجهزة قبل وصول المقاولة إلى هذه المرحلة، نظرا لعدم ترجمت مجموعة من الأهداف المسطرة في إطار التسوية القضائية، التي غالبا ما يتم تحويلها إلى مسطرة التصفية القضائية. وبالتالي، فإن ضمان استمرارية المقاولة جعل من المشرع المغربي يتبنى مسطرة قضائية بشعار وقائي وتحفيزي. غير أنه، لجدية هذا الإجراء ألزم المشرع المغربي إرفاق طلب فتح مسطرة الإنقاذ بمشروع لمخطط الإنقاذ[13]، يحدد فيه جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويلها، بالإضافة إلى كيفية تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع مخطط الإنقاذ.

    وفي نفس السياق، لا يعني أن مشروع مخطط الإنقاذ يتم إعداده من قبل رئيس المقاولة لوحده، بل ليس هناك ما يمنع من مشاركة باقي الأطراف، كالشركاء أو المساهمون، مندوب الأجراء، الدائنين، وذلك من أجل أن يكون مضمون المخطط محل اتفاق أو توافق جميع الجهات، كما يمكن أيضا لرئيس المقاولة إشراك مراقب الحسابات متى كان معين بالمقاولة، من أجل الاستفادة من خبرته القانونية والمحاسبية.

    وهذا التوجه، نؤكده بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 مارس 2019، والذي جاء في حيثياته : ” وحيث يهدف طلب السنديك إلى الحكم بحصر مخطط الإنقاذ على ضوء اقتراحاته المضمنة في تقريره حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.

   وحيث إنه طبقا للمادة 570 من مدونة التجارة، فإن المحكمة تقرر اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانيات جدية لإنقاذ المقاولة وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.

  وحيث أن المخطط المقترح تم إنجازه بعد استشارة الدائنين[14].وبالتالي، فإن ضرورة إعداد مشروع لإنقاذ المقاولة المتعثرة يستدعي إشراك الدائنين للوصول إلى برنامج يرضي جميع الجهات المعنية. وهذا ما سوف نحاول أن نفصل فيه في النقطة الموالية.

ثانيا : الطابع التشاركي للأجهزة

    إن مسألة توسيع من نطاق الطابع التشاركي للأجهزة يبقى رهين بالعناصر التحفيزية لرئيس المقاولة من جهة، ومدى خلق مساحة للدائنين من جهة ثانية، حيث عمل المشرع المغربي بموجب المقتضيات المنظمة لمسطرة الإنقاذ على تحفيز رئيس المقاولة للمساهمة بشكل إيجابي في المسطرة من بدايتها إلى نهايتها. وذلك عبر استئثار رئيس المقاولة بعمليات التسيير، لطمأنة المتعاملين مع المقاولة. عكس مسطرة التسوية القضائية التي يمكن أن يشاركه السنديك أو أن ينفرد هذا الأخير بعمليات التسيير.

   على غرار ذلك، فإن المسيرين خلال مسطرة الإنقاذ لايخضعون لمقتضيات القسم السابع من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالجزاءات، وذلك فيه نوع من التشجيع على سلوك مسطرة الإنقاذ، غير أن هذا المقتضى يبقى رهين ومتوقف على نجاح المسطرة.

   لكن رغم هذه التحفيزات التي تهدف إلى الانخراط المبكر في مسلسل إنقاذ المقاولات، لا يمكن أن تكون بعيدة كل البعد عن إشراك الدائنين، سواء في المرحلة الأولى للمسطرة؛ أي عند إعداد مشروع مخطط الإنقاذ، أو في مرحلة إعداد الحل أو في مرحلة تنفيذه. وبالتالي، فإن تجديد الثقة في رؤساء المقاولات وترك مساحة للمشاركة الفعلية والهادفة للدائنين، قد ترفع من حظ نجاح مسطرة الإنقاذ على مستوى الواقع.

مقال قد يهمك :    عبد الفتاح بن الحسين : المراقبة الإلكترونية في القانون المغربي و المقارن 

المطلب الثاني : محدودية المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة

    إن مسألة نجاح استراتيجية المفاوضات رهين بمجموعة من الأسباب المباشرة وغير المباشرة. بعبارة أخرى، أنه لكي يتم اعتماد وتبني عملية المفاوضات وتحقيق الأهداف المرجوة، لابد من شروط فيها ما يتعلق بالأجهزة ، وفيها ما يرتبط وجودا وعدما بالسياسة العمومية في مجال صعوبات المقاولة.

    وهذا ما يجعل ننقاش في بداية هذه المحطة خاصية الثقة في (الفقرة الأولى)، التي يمكن أن تكون سببا مباشرا في محدودية المفاوضات عند عدم حضورها داخل إجراءات الوقاية أو الإنقاذ أو المعالجة. كما أنه مسألة هشاشة السياسة العمومية في مجال صعوبات المقاولة (الفقرة الثانية) هي أيضا قد تكون عاملا أساسيا في عدم نجاعة آلية المفاوضات.

الفقرة الأولى : غياب خاصية الثقة

     كما هو معلوم، أن الحياة الاقتصادية تقوم على عنصر الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، والتي تعتبر حجز الزاوية في استقرار المعاملات والعلاقات بين الأطراف. غير أن مسألة الثقة في الحالة التي تعرف فيها المعاملات صعوبات بنيوية_تصل لدرجة عدم تنفيذ الالتزام في الوقت المتفق عليه_يجعل منها خاصية ذات صعوبة بمكان على مستوى استقرارها والبقاء عليها في نفس الدرجة  التي كانت عند بدايتها.

     فإذا كانت المقاولة المتعثرة تجعل مسألة تسوية وضعيتها والحفاظ على عناصرها المادية واللامادية، رهين بمدى ثقة الدائنين والأجراء وكل الفاعلين في مدى قدرة المقاولة على تجاوز صعوباتها وفق مسطرة من مساطر نظام صعوبات المقاولة، فإن عدم استقرار خاصية الثقة داخل المقاولات التي تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية، ما هي إلا نتيجة ورد فعل لضرر اقتصادي ناتج عن وضعية مختلة تعيشها المقاولة موضوع الصعوبة.

      وفق هذا المنظور، فإن خاصية الثقة تلعب دورا مهما على مستوى تفعيل مقتضيات صعوبات المقاولة منذ البوادر الأولى للأزمة؛ أي منذ سلوك مسطرة الوقاية بنوعيها. وبالتالي، لا يمكن أن نعلق آمال على نظام صعوبات المقاولة وثقة الأطراف في سلوك آلية من آليات إنقاذ المقاولة تكون نسبية أو منعدمة.

    بناءا على ذلك، فإن تأثير خاصية الثقة على نظام صعوبات المقاولة تبرز من خلال إعطاء هامش من الحرية للمقاولة في الحفاظ على كيانها القانوني والاقتصادي عبر أجهزتها التسييرية والرقابية، من خلال رفع شعار الوقاية أو الإنقاذ أو المعالجة.

     وهذا التوجه، أكده المشرع المغربي خلال تبنيه لمسطرة الإنقاذ، بوضع رهن إشارة رئيس المقاولة سلطة اتخاذ القرار في طلب فتح المسطرة، وذلك بموجب المادة 561 من م.ت، وكذا تقديم مخطط الإنقاذ. وبالتالي، فإن مسألة العدول عن المشاركة الفعلية والحقيقة للجهات المعنية في خطط إنقاذ المقاولة المتعثرة، غالبا ما يكون ناتج عن غياب عنصر الثقة، والتي تكون منعدمة في العديد من الأحيان.

الفقرة الثانية : هشاشة السياسة العمومية

      مما لا شك فيه، أن مسألة تعليق آمال على نظام قانوني _ نظام صعوبات المقاولة_ في غياب سياسة عمومية تواكب مقتضياته ورؤية إستراتجية ذات بعد استباقي، يجعل منه نظام يفقد روحه وفلسفته على واقع المقاولات المغربية. وبعبارة أخرى، يمكن أن نقول أن مقتضيات نظام صعوبات المقاولة في غياب سياسة عمومية تكوينية، توعوية، تكرس البعد التفاوضي أو التشاركي بين جميع الفاعلين، نكون أمام سيارة بدون وقود. أو بعبارة أخرى أمام هوة بين القانون والواقع.

    وإذا كان التكوين يعد الركيزة الأساسية لنجاح المقاولات، فإن ذلك لن يتأتى دون دعم من بعض المؤسسات التي تصهر على المواكبة المقاولاتية، حيث جاء القانون رقم  47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في المادة 4 منه، أن المراكز تتولى المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، بطلب منها خلال مدة مزاولة نشاطها، ولاسيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها[15]. غير أن هذه الإمكانية تبقى رهينة بمدى حضور وعي مقاولاتي عند المقاولة المغربية لتحريك هذه الجهة لمواكبة نشاطها وتقديم ما يفيد.

  كما أنه، بالرجوع للمادة 5 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة[16]، تساهم هي أيضا في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة ودعمها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وكذا النهوض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقدم مجموعة من الخدمات كالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في مجال تسيير إدارة المقاولة، غير أن المهم في مرحلة الوقاية من الصعوبات، هو وجود مراكز المعلومات تجسد الدور الاستعلامي لإدارة المقاولة، من خلال جمع المعلومات لرؤساء المقاولات حول وضعية المقاولة وكذا تبيان أصلها، والعمل على إجراء مفاوضات جماعية بين الجهات المعنية خلال مساطر الوقاية.

   وعلى غرار هذه المؤسسات، هناك أيضا  الغرف المهنية التي تعتبر  ركيزة مهمة في المواكبة المهنية للمقاولات ودعمها، بالشكل الذي يضمن استقرارها والحفاظ على كيانها. ونقصد بالغرف في هذا الإطار، غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية ، الغرف الفلاحية ، غرف الصيد البحري.

   غير أن أدوار هذه الغرف في التشريع المغربي تعرف نوعا من المحدودية، عكس النموذج الفرنسي الذي تلعب فيه بمختلف أنواعها في وقاية المقاولة من الصعوبات، دورا مهم في  تقديم المساعدة القانونية والتجارية[17].وبالتالي تبقى مهام الغرف لا تصل إلى الدرجة العمل على وقاية المقاولة ونهوض بها من جديد، نظرا لعدم وجود نص قانوني صريح يلزمها بمواكبة المقاولات التي تعاني من الصعوبات والخاضعة لهذا النظام.

      من خلال المعطيات أعلاه ، يمكن أن نقول في آخر هذه المحطة، أن السياسة العمومية عند وقاية المقاولة من الصعوبات تعرف نوعا من الهشاشة على مستوى تدخل مجموعة من المؤسسات، وبالتالي غياب مراكز خاصة للاستعلام والإنذار بوجود صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية يجعل من مرحلة الوقاية تفرغ من محتواها الفلسفي وتحد من مفهوم الحكامة الجيدة.

     ختاما، نقول أن ليس العلة هي تلميع قانون صعوبات المقاولة بإجراءات ومقتضيات جديدة، بل العلة في مدى ملاءمة هذه الإجراءات لخصوصية المقاولات المغربية، التي تعرف بنية هشة على مستوى التكوين والوعي المقاولتي عند جل رؤساء المقاولات، مما يجعل ثقافة الحوار والتواصل والتفاوض غائبة بمجرد سلوك قوارب النجاة عند وقوع المقاولات في مرحلة الأزمات.

          وارتباطا مع ما خرجنا به من استنتاجات وتكهنات في هذه الدراسة التحليلية  الفلسفية، لا بد أن نعمل على طرح مجموعة من الاقتراحات لكي لا نكون عدميين ومقتصرين فقط على الجانب النقدي والفلسفي والتحليلي:

  • لابد من إشراك تمثيلية الأجراء في مرحلة الوقاية الداخلية، وعدم الاقتصار على جهاز مراقب الحسابات والشريك في سلوك مسطرة الإخبار، وذلك بهدف توسيع من نطاق الطابع التشاركي وجعل هذه الفئة آلية للإخبار بالصعوبات الاجتماعية ومحطة للتشاور والحوار.
  • عدم جعل استفادة الدائن الممول _في إطار المادة 558 م.ت_معلقا على إبرام الاتفاق الودي، وذلك باعتبار أن هذا الشرط احتمالي قد يقع وقد لا يقع، مما يجعل من الدائن ينكل عن تمويل المقاولة في إطار سلوك مسطرة المصالحة.
  • لابد من إنشاء مراكز للمعلومات تشكل من مراقبي للحسابات وخبراء محاسبين وغرف مهنية ومؤسسات عمومية، تعمل على جمع المعلومات لرؤساء المقاولات حول وضعية المقاولة، وكذا على إخبارهم بالحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات، والعمل على إجراء مفاوضات لصالح المقاولات الراغبة في التمويل أو في تبني مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة.
  • لا بد من التنصيص على إشراك الدائنين في إعداد مشروع مخطط الإنقاذ بشكل صريح، وذلك باعتبار أن المصادقة على هذا المخطط يشكل قوة إلزامية على جميع الدائنين بغض النظر عن أنواعهم، مما لا يعقل أن تغيب هذه الفئة من المشاركة، ونتسنى نجاح مخطط الإنقاذ  في آخر المطاف.
  • لابد من التنصيص في القوانين المتعلقة بالغرف المهنية على إلزامية مواكبة المقاولات الخاضعة لنظام صعوبات المقاولة أو إدراجها في مقتضيات هذا نظام _كما فعل المشرع الفرنسي_ بالشكل الذي تنخرط فيه بصفة مباشرة وبشكل جدي.
  • عدم اقتصار تشكيل جمعية الدائنين عند فتح مسطرة التسوية القضائية فقط، بل لابد أن تكون هناك إمكانية حتى على مستوى مسطرة الإنقاذ؛ وذلك بهدف تعزيز من إشراك الدائنين في العلاج المبكر للصعوبات.
مقال قد يهمك :   الارتفاع المتزايد لوكالات الزواج يدفع فارس لتنبيه القضاة لأخذ الحيطة والحذر (وثيقة)

لائحة المصادر والمراجع :

المراجع باللغة الأجنبية:

  • Georges RIPERT, René ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, Tome 2, 10 Edition, L.G.D.J, Paris, 1986.
  • Michel Jeantin & Paul le cannu, Droit Commercial, Entreprises en difficultés, 7 Edition, Dalloz, Paris, 2007.

الرسائل والأطاريح:

  • أسامة كلال، المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، قانون المقاولة، جامعة محمد الخامس بالرباط، سويسي، برسم السنة الجامعية 2019/2020.
  • Nahid LYAZAMI, La prévention des difficultés des entreprises, Etude comparative entre le droit français et le droit marocain, Thèse pour le doctorat en droit privé, Université du sud Toulon-var-faculté de Droit, soutenue le 4 juin 2013.

المقالات والمجالات:

  • Marie-Hélène & Mousérie-Bon, Entreprises en difficultés, Dalloz.fr, Mars 2012.
  • SENAT, Un site au service des citoyens, Etude de législation comparée, N°135, la sauvegarde des entreprises en difficulté, juin 2004.

الهوامش:

[1]  حتى في المادة الجنائية يمكن أن نتصور حضور المفاوضات. للتوسع  أكثر أنظر :

= Sarah-Marie Cabon, la négociation en matière pénale, Thèse pour obtenir le garde de Doctorat, Université de Bordeaux, Soutenue le 5 décembre 2014.

[2] Nahid LYAZAMI, La prévention des difficultés des entreprises , Etude comparative entre le droit français et le droit marocain, Thèse pour le doctorat en droit privé, Université du sud Toulon-var-faculté de Droit, soutenue le 4 juin 2013, p.39.

[3]  تجب الإشارة، أن استراتيجية المواجهة _Confrontation Strategy_ هي تلك الاستراتيجيات التي توظفها الشركة أو المؤسسة للتصدي لصعوبات معينة، كالإشاعات التي تمس بسمعتها التجارية أو تهدد مختلف مواردها أو ما شابه ذلك، بهدف الحفاظ على سوق من منتجاتها أو خدماتها.

= أسامة كلال، المفاوضات في نظام صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، قانون المقاولة، جامعة محمد الخامس بالرباط، سويسي، برسم السنة الجامعية 2019/2020، ص.22.

[4]  وذلك باعتبار أن مراقب الحسابات لا يكون إلزاميا  سوى في شركات المساهمة حسب مدلول المادة 159 من ق.ش.م، وفي شركة التوصية بالأسهم وفق المادة 34 من ق.ب.ش،  أما في باقي  الشركات التجارية يكون اختياريا، إلا إذا تجاوز رقم معاملاتها، دون احتساب الضرائب، خمسين مليون درهم. وذلك وفق المعطيات الواردة في المواد 12، 21، 80، من ق.ب.ش.

[5]  يشكل تنبيه مراقب الحسابات لرئيس المقاولة داخل أجل ثمانية أيام من اكتشاف الوقائع أو الصعوبات، مظهر من مظاهر الطابع التشاركي في مسطرة الوقاية الدخلية. وذلك من أجل مساعدة أجهزة التسيير في تخطي الوضعية التي تعيشها المقاولة، باعتباره الأقدر والأكفأ في تقدير حجم الصعوبات وتحديد طبيعتها. وبالتالي، فإن مهمة مراقب الحسابات في رصد الأعراض، تفرضها طبيعة نظام صعوبات المقاولة عامة، وخصوصية الجهاز خاصة.

[6]  إن المشرع المغربي تبنى المفهوم الواسع للشريك، وهذا امتداد للاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، حيث يجب أن لا ينظر إلى المساهم كمجرد مقترض أو مضارب، بل كفاعل ومشارك في بناء القرار الحكيم. لأن مسطرة الوقاية الداخلية يتعلق مآلها بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة. ودليلنا في ذلك، هو المقتضى الجديد الذي جاء به المشرع المغربي في المادة 548 من م.ت عبر جعل الشريك من الأشخاص التي يمكن لهم إخبار رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه في حالة لوحظ أن استمرارية المقاولة ما زالت مختلة. وبالتالي، وسع من نطاق الطابع التشاركي.

[7]  للتوسع أكثر أنظر :

  • أحمد محسن الخضيري، مبادئ التفاوض، الطبعة الأولى، مطبعة مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2003.
  • حسن محمد وجيه، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي، دون ذكر الطبعة، مطبعة عالم المعرفة، الكويت، 1994.

[8] Cour de cassation, chambre commerciale, N° 14-377, 22 septembre 2015.

[9] Georges RIPERT, René ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, Tome 2, 10 Edition, L.G.D.J , Paris, 1986, p.700.

[10] Marie-Hélène  & Mousérie-Bon, Entreprises en difficultés, Dalloz.fr , Mars 2012, A été vu Le 10 Avril 2020.

[11]  وذلك بمقتضى المادة 561 من م.ت : ” يمكن فتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع “.

وبالرجوع لمفهوم المقاولة في مدلول الكتاب الخامس؛ هو الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.

[12]  Michel Jeantin & Paul le cannu, Droit Commercial, Entreprises en difficultés, 7 Edition, Dalloz, Paris, 2007, p.175.

[13] في حين، وسعت بعض التشريعات المقارنة من نطاق الأشخاص التي يحق لهم اقتراح مخطط الإنقاذ؛ هذا الأخير الذي يهدف إلى إعادة تنظيم أصول المقاولة، وهنا نضرب مثال بالمشرع الأمريكي، حيث خول لكل شخص مهتم أو له مصلحة باقتراح مخطط الإنقاذ، وذلك على غرار رئيس المقاولة.

= SENAT, Un site au service des citoyens, Etude de législation comparée, N°135, la sauvegarde des entreprises en difficulté, juin 2004, Accédé le 24 avril 2020. La sauvegarde des entreprises en difficulté (senat.fr).

[14]  حكم غير منشور، صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد رقم 39، ملف عدد 26/8306/2019، بتاريخ 28/03/2019.

[15]  ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية ، عدد 6754 . ص.834 .

[16]  ظهير شريف رقم 1.02.188 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة . الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002 ) ،ص.2368 .

[17] Cass. Com , N° de pourvoi : 13-15569 , mardi 3 mars 2015 .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)