محمد قصري : تعليل القرارات الإدارية-ضمانة للحقوق و الحريات و رقابة قضائية فعالة-

سلطة المحافظ العقاري للبت في التعرضات

فورية جريمة التزوير يجعل أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها طبقا لقانون المسطرة الجنائية

6 نوفمبر 2018 - 8:29 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 1247

الصادر بتاريخ 16 نونبر 2016

في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/14096

  • جريمة التزوير – جريمة فورية – أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها.

إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الفورية و أن أمد تقادم الدعوى العمومية بشأنها يبتدئ من تاريخ ارتكابها بصريح المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية التي عبرت عنها :

” بيوم ارتكاب الجناية أو الجنحة أو المخالفة “

وهو ما يتماشى مع رغبة المشرع في سن نظام موحد للتقادم إذ لو ترك بداية احتسابه لعلم المتضرر من الجريمة ما تحققت الغاية التي توخاها.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   الـــبيع الجــبري للــعقار وإجــــراءاته المسطرية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)