لأول مرة: المغرب يصدر قانونا يتعلق بالأمن السبيراني (cybersécurité)

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لشهر إضافي

قانون جديد لاستخلاص غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل فوري من المخالفين

6 أغسطس 2020 - 3:47 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

إلهام المنصوري/ مغرب القانون من الرباط

أحال الأمين العام للحكومة بتاريخ 4 غشت 2020  إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء المنتدبين  مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292  الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وقد جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم بقانون أعلاه “أنه لوحظ..عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء..وعليه وامام هذه الوضعية وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، جاء مشروع هذا المرسوم بقانون قصد إدراج مقتضيات خاصة تهم هذا النوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، عبر أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة”

وأضافت المذكرة “وهكذا،فإن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد-19.

كما تم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية،تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

وعليه فإن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بإضافة المادة الرابعة المكررة التالية:

“يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

مقال قد يهمك :   التامك: ارتفاع عدد السجناء بالمغرب بنسبة 10 % بما في ذلك نسبة المعتقلين الاحتياطيين

يقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.

وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية”.

وحري بالتنويه أنه في ظل المرسوم الحالي أن لا يمكن لعناصر الأمن و الدرك  استخلاص مخالفة عدم وضعية الكمامة الواقية مباشرة من مرتكبيها إذ إن هذا الأمر لا سند له من القانون، فهذه الجنحة لا يمكن استخلاص الغرامات التي قد يحكم بها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه. وقد يكون مبلغ الغرامة 300 درهم إلى حدود 1300 درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة. كما أن المحكمة يمكن لها في إطار سلطتها التقديرية أن تحكم بالعقوبة الحبسية دون الغرامة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)