سلطة المحكمة في تقدير التعويض في منازعات الكراء التجاري

تشجيع الإستثمار ودستور 2011

قراءة عامة في مدونة الأخلاقيات القضائية (1)

6 أبريل 2021 - 4:19 م المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-

عبد العالي عزيزي طالب باحث في سلك الماستر (القانون المدني الاقتصادي)

جاء عند صاحب أخبار القضاة [1]أنه نسب الى  عمر ابن الخطاب رضي الله عنه  قال ” ينبغي أن يكون في القاضي خصال ثلاث :لا يصانع ، و لا يضارع ، و لا يتبع المطامع” ، كما جاء عند علي كرم الله وجهه عندما أرسل كتابه الى الأشتر النخعي ، حين ولاه على مصر ، و جاء فيه ” اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ، ممن لا تضيق به الأمور[2] ، و لا تمحكه- أي تجعله لجوجا في الخصومة –  الخصوم ، و لا يتمادى في الزلة ، و لا يحصر من الفيء – أي الرجوع – الى الحق إذا عرفه ، و لا تشرف نفسه على الطمع[3] ، و لايكتفي  بأدنى فهم دون أقصاه[4] ، و أوقفهم في الشبهات ، و آخذهم بالحجج[5]، و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، و أصبرهم على تكشف الأمور ، و أصرمهم عند اتضاح الحكم ، ممن لا يزدهيه إطراء ، و لا يستميله إغراء ، و أولئك قليل”[6]

و من خلال كتاب علي (رضي الله عنه) نجد مدونة الأخلاقيات القضائية تبنت مجموعة من القواعد التي جاءت في فجر الاسلام  ، و ما هو الا تكريس لبعض الشروط و الصفات التي قررها الاسلام في القضاة[7] ، و قررتها المواثيق الدولية ، و من أهمها في هذا الشأن “مبادئ بنغالور للسلوك القضائي”[8].

بل اذا عدنا الى خطاب العرش الملكي ل 30 يوليو 2013 نجد صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أسدى توجيهاته السامية حيث جاء في الخطاب ” ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك ، نضع اصلاح القضاء و تخليقه و عصرنته و ترسيخ استقلاله في صلب اهتمامنا ليس فقط لإحقاق الحقوق و رفع المظالم ، و إنما أيضا لتوفير مناخ الثقة …”. و كما كرس دستور البلاد لسنة 2011 عدة مبادئ أخلاقية و على رأسها مبدأ استقلال السلطة القضائية و مبدأ حسن سير العدالة ، كل هذه النصوص و القواعد قد أشارت اليها ديباجة هذه المدونة .

و بناء عليه فإننا سنحاول ملامسة مجموعة من الخطوط العريضة التي جاءت بها هذه المدونة و ذلك بمعية التقسيم الآتي :

  • البند الأول :الاطار الشكلي لمدونة الأخلاقية الجديدة
  • البند الثاني :الاطار الموضوعي للمدونة الأخلاقية الجديدة

البند الأول: الاطار الشكلي لمدونة الأخلاقية الجديدة للقضاة

إن القراءة الأولية لمواد المدونة الجديدة المنظمة لقواعد الأخلاقية التي يجب على القضاة التحلي بها  أثناء مزاولة مهامهم  الجسيمة [9] ، نجد المشرع المغربي نضمها في حدود 35 مادة حاول من خلالها عرض أهم المبادئ الكبرى التي جاءت تكملة لما سبق تكريسه (1) كما حاولت المدونة أن تشير من خلال عرضها لمجموعة من الأهداف العامة التي جاءت في سبيلها (2).

1-ملاحظة عامة على ما جاءت به المدونة الجديدة

كما سبقت الاشارة فإن المشرع خصص 35 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب جاء في  بابها الأول مقتضيات عامة  في مادتين ، (من المادة الأولى الى الثانية ) و في بابها الثاني المبادئ العامة للأخلاقيات في ما يقارب 27 مادة( من المادة 3 الى 29 منها) يحدد فيها المشرع تعريف المبدأ الذي يعرضه و الهدف منه. ثم ينتقل الى تحديد أهم الأمثلة الحية التي استنبطتها المدونة من خلال مجموعة من السوابق القضائية المقررة سواء في قضاء الموضوع أو في المتابعات التأديبية للقضاة ، فحاولت المدونة الجديدة عرضها على سبيل المثال لا الحصر و هذا ما جاء في الفقرة الأخيرة ديباجها  حيث نصت على أنه ” و باعتبار أن ما تتضمنه هذه المدونة من مبادئ لا يمكن حصرها في تطبيقات معدودة ،فإنها تبقى واردة على سبيل المثال لا الحصر “.

مقال قد يهمك :   الأجل القانوني في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية: الإشكاليات العملية

و في الباب الثالث حددت آليات تطبيق هذه المدونة و مواكبتها من خلال اسناد مجموعة من الاختصاصات للمسؤولين القضائيين بالمحاكم ثاني درجة على مستوى دائرتهم ، فحددت بذلك كيفية تأليف و مهام اللجنة الأخلاقية و دور و مهام قضاة مستشاري الأخلاقيات . و ذلك في حدود 4 مواد( من المادة 30 الى المادة 34 من ذات المدونة ).

و في الختام ، يمكن أن نشير الى مجموعة من الملاحظات :

الملاحظة الأولى :دعت الضرورة لإصدار هذه المدونة تعضيدا لقواعد السلوك ، و ما تمليه الضرورة من تحصين القضاة و تقيدهم بواجبات لا مناص من الالتزام بها من استجماع صفات المروءة و علو الهمة و الوقار مع استحضار مقومات و مظاهر الاستقلال و الحياد و التجرد و الموضوعية و النزاهة .

الملاحظة الثانية : أن هذه المدونة خضعت لمجموعة من التشاورات في اطار مقاربة تشاركية من أجل رسم تصور أخلاقي ، للقضاة تتضمن القيم و المبادئ التي يجب على القاضي الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم و ذلك حفاظا عن : استقلال القضاة – و صيانة هيبته – حماية حقوق المتقاضين – تأمين استمرارية مرفق القضاء و العمل على حسن سيره … و قس على ذلك .

الملاحظة الثالثة :ان الصياغة التي جاءت بها هذه المدونة آمرة تستوجب على القضاة مراعاتها لا محالة ، و أن المشرع كان أحر من الجمر في مواكبة هذه المدونة للساحة القضائية و محاولة من ادماجها في تكوين القضاة الجدد و أن يتشبعوا بفلسفتها و هذا ما دفعه أن يدخلها الى حيز التطبيق فور نشرها بالجريدة الرسمية (المادة 35 من مدونة الأخلاقيات القضائية ) و ذلك وفقا ما هو مكرس في اطار قانون 100.13 المتعلق بالقانون التنظيمي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية[10] حيث نصت المادة 106 منه على ما يلي :” يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل:

  • الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية؛
  • صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة؛
  • حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون؛
  • تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره؛

تنشر مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية.

يشكل المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 52 من هذا القانون التنظيمي، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة.”

2-الأهداف العامة التي جاء المدونة في سبيل تحقيقها

و جاء عند رئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[11]  على أن هذه المبادئ التي جاءت بها المدونة “ستمكن القضاة على اختلاف مراكزهم و مسؤولياتهم و مهامهم من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا و أخلاقيا و ستفتح الباب للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة و معروفة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة و تدعيم صورة  الجهاز القضائي و تحسين فعاليته و نجاعته”.

البند الثاني: الاطار الموضوعي لمدونة الأخلاقيات الجديدة للقضاة

و عليه سوف نحاول تحديد نطاق تطبيقها(1) و اهم المبادئ التي جاءت بها(2) .

1-نطاق تطبيق المدونة الأخلاقية :

و بناء على العرف التشريعي الذي يقضي دائما بتحديد نطاق النصوص القانونية ، لكي يتسنى فهم نطاق تطبيقها و حدودها ، فإن المشرع  قد عمل بذات النهج في هذه المدونة بحيث يلاحظ أنه وسع من نطاق تطبيقاها سواء على القضاة الذين لا يزالون تحت خدمة ، و الأخرون الذين أحيلوا الى التقاعد.

فبالنسبة للقضاة الذين لا يزالون في خدمة العدالة ، يلاحظ أن المدونة شملت كل أصناف القضاة مهما كانت وضعيتهم .

 و يتألف السلك القضائي بالمملكة  كما هو معلوم من هيئة واحدة، تشمل قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أولى درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، الموجودين في إحدى الوضعيات  التالية : وضعية القيام بالمهام؛ وضعية الالحاق ؛وضعية الاستيداع .[12]

مقال قد يهمك :   المسؤولية المدنية و الجزائية لمجلس إدارة شركة المساهمة في ظل قانون الشركات الكويتي

و بالتالي فإن قضاة النيابة العامة و قضاة الرئاسة في أي حالة كانوا عليها من الوضعيات المنظمة في قانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يكونون معنيون بهذه المدونة .

أما بالنسبة للقضاة الذين أحيلوا الى التقاعد و قضاة الذين يحوزون على الصفة الشرفية؛ فهم كذلك معنيون بهذه المقتضيات  بحيث يوجب عليه استمرارية في التقيد بواجباتها .

بل يصبح القاضي في طور التدريب ملزما باعتبار هذه المدونة بحيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذه المدونة “تأخذ المؤسسة الموكول اليها تكوين القضاة و الملحقين القضائيين بعين الاعتبار أحكام هذه المدونة . و تعمل على دمجها ضمن مقررات التكوين الخاصة بها “.

2-أهم المبادئ التي جاءت المدونة الأخلاقية للقضاة:

و يلاحظ من خلال قراءة العامة للمدونة على أنها عضضت مبادئ سبق أن تم التنصيص عليها في قوانين سابقة (أ)، بحيث لم تغفل كذلك التأثير التكنولوجي على هذه المبادئ فسعت الى وضع قواعد أخلاقية ترسم للقضاة كيفية التعامل معها(ب) .

أ-أهم المبادئ المشتركة مع قوانين سابقة

وجاءت هذه المدونة تكريسا لمجموعة من القواعد التي سبق للمشرع أن أشار اليها في قوانين متفرقة ، سواء ما هو متعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، أو الدستور بحد ذاته ، أو في بعض المواثيق الدولية ، و لم يغفل كذلك المشرع المرجعية الاسلامية و حتى لا نطيل فإن هذه المبادئ هي كالتالي :

  • مبدأ الاستقلال؛
  • مبدأ الحياد و التجرد؛
  • مبدأ المساواة؛
  • مبدأ النزاهة؛
  • مبدأ الكفاءة و الاجتهاد؛
  • مبدأ الجرأة و الشجاعة الأدبية؛
  • مبدأ التحفظ؛
  • مبدأ اللباقة و حسن المظهر؛

و يمكننا أن نشير الى ملاحظتين في عرض المشرع لهذه المبادئ :

الملاحظة الأولى : هو أن المشرع قد قام بعرض تعريف كل مبدأ على حدة حتى يزيح الغموض في بعض المؤسسات التي قد تختلط ببعضها ، ثم بعده يقوم بتقرير الأهداف من وراء تكريس هذا المبدأ و دواعيه ، و يختم بذلك عرض بعض النماذج الأكثر تصورا من حيث الواقع ، و ذلك على سبيل المثال كما سبق أن أشرنا لا الحصر ، و يبقى للجنة الأخلاقيات السلطة الملائمة في تكييف الفعل ، و ذلك بعض ابلاغهم من طرف قضاة مستشاري الأخلاقيات و هذا ما أشارت اليه المادة 34 من مدونة الأخلاقيات القضائية  في البند الرابع حيث جاء فيه ” …ابلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرتهم الاستئنافية لاتخاذ ما تراه مناسبا..”

الملاحظة الثانية : أن هذه المبادئ تتقاطع مع بعضها البعض من أجل اعطاء تحصين أمثل للقضاة ، و تحقيق لمحاكمة عادلة ، و بالتالي فهي تعزز مكانة القضاء و تضمن الثقة فيه و في أحكامه و قراراته.

ب-أهم التصورات الجديدة التي جاءت بها المدونة متأثرة بالعامل التكنولوجي :

و قصدنا بالعامل التكنولوجي في هذا المقام ، هو الوسائل الحديثة  التي ينخرط فيها القاضي  باعتباره فردا من المجتمع يأثر و يتأثر فيه. و قد جاءت مدونة الأخلاقيات القضائية ببعض النماذج و هي كوسائل التواصل الاجتماعي و الصحافة الالكترونية – ما عبر عنه المشرع بشكل اجمالي بصيغة الاعلام – و التي حدد المشرع المغربي  نطاق تعامل القضاة معها ، و هو ما أشار اليه في المادة 23 من ذات المدونة موضوع الدراسة ، في معرض حديثها عن مبدأ التحفظ .و يمكننا أن نشير الى بعض الملاحظات التي أجملتها المادة المذكورة :

الملاحظة الأولى: أن المادة المذكورة قد قسمها المشرع الى قسمين. كيفية التعامل القضاة في اطار  مبدأ التحفظ مع الاعلام ، و وضع له حدود في ذلك من قبيل اشعار المسبق للرئيس المنتدب و كذا الرئيس النيابة العامة بالنسبة للقضاة الخاضعين لسلطته ، عند اجراء مقابلات اعلامية أو الادلاء بتصريحات صحفية . عموما يلاحظ من خلال صياغة هذه الفقرة على أن القاضي إذا تعذر عليه الاشعار يجب عليه أن يلتزم بقواعد الحياد و الاستقلال و ألا  يشكك في أحكام أو القرارات أو الأوامر المتخذة من طرف المحاكم ، و ألا يدخل كذلك في السجالات التي تؤثر سلبا عن القاضي و القضاء بشكل عام .

مقال قد يهمك :   إشكالات التنفيذ الكيدية -مظاهر التعسف وغياب الجزاء القانوني-

الملاحظة الثانية: أن المشرع قد حدد نطاق تعامل القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي ، بحيث يتعين عليهم الحظر في كل كتابتهم  أو تعليقاتهم أو ردودهم سواء أفصحوا عن صفاتهم القضائية أم لا و سواء تعلق الأمر بشأنهم القضائي أو بحياتهم الشخصية .واضعين نصب أعينهم المكانة الاعتبارية للقضاة و أن يتوخوا كذلك الاحتياط في قبول الصداقات عبر هذه الوسائط …


الهوامش:

[1]لوكيع محمد بن خلف ابن حيان ، اخبار القضاة ، مراجعة سعيد محمد اللحام ، عالم الكتب ، طبعة غير مذكورة ، ص 80

[2]راجع المادة 26 من مدونة الأخلاقيات القضائية

[3]راجع المادة 14 من مدونة الأخلاقيات القضائية

[4]راجع المادة 17 من مدونة الأخلاقيات القضائية

[5]راجع المادة 15 من مدونة الأخلاقيات القضائية

[6] الشريف الرضي ، نهج البلاغة ، الجزء الثالث، دار الثقافة –الدوحة- ، طبعة 1986 ، ص 434

[7] راجع في هذه الصفات :

-ظافر القاسيمي ، نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الاسلامي الكتاب الثاني ، السلطة القضائية ،دار النفائس بيروت، الطبعة الثانية 1983 ، ص 100

[8] و استعانة هذه الوثيقة بمجموعة من القواعد :

أ. مجموعة قواعد السلوك القضائىالتى تبناها مجلس المندوبين التابع لنقابة المحامين الأمريكية، أغسطس ١٩٧٢م.

ب. إعلان مبادئ الاستقلال القضائىالتى أصدرها رؤساء المحاكم العليا بالولايات والمقاطعات الاسترالية، إبريل ١٩٩٧م. ج. مجموعة قواعد الممارسة لقضاة المحكمة العليا فى بنجلادش والتى حددها مجلس القضاء الأعلى فى ممارسة السلطة وفقاً لأحكام المادة ٩٦ (أ) من دستور جمهورية بنجلادش الشعبية، مايو ٢٠٠٠م. د.

 المبادئ الأخلاقية للقضاة، التى تم إعدادها بالتعاون مع مؤتمر القضاة الكندى وتصديقها من قبل مجلس القضاء الكندى، ١٩٩٨م. ه. مجموعة إيداهو للسلوك القضائى، ١٩٧٦م.

و. إعادة ترسيخ قيم الحياة القضائية التى تبناها مؤتمر رؤساء المحاكم العليا فى الهند، ١٩٩٩م. ز. مجموعة قواعد أيوا للسلوك القضائى.

ح. مجموعة قواعد السلوك القضائى للموظفين القضائيين فى كينيا، يوليو ١٩٩٩م. ط. مجموعة قواعد الأخلاقيات للقضاة فى ماليزيا التى رسمها يانج ديبرتوان أجونج بناء على توصيات رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف وكبار قضاة المحاكم العليا، في ممارسة الصلاحيات المخولة لهم بموجب المادة ١٢٥

أ) من الدستور الفيدرالى لماليزيا، ١٩٩٤م. ي. مجموعة قواعد الممارسة للقضاة فى ناميبيا. ك. القواعد التى تحكم السلوك القضائى، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية …

– أشار اليه :

تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، مارس 2008 ، ص 11 وما بعدها

[9]الى أن المدونة قد مددت هذه القواعد حتى بعد حصول القاضي على التقاعد ، و سوف نتحدث عنه في حينه .

[10]ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 14 منجمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3143.

[11]مصطفى فارس ، راجع تقديم المدونة

[12]يراجع في هذا الشأن المادة 57 و ما بعدها من قانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)