إدارية وجدة: صدور قرار تأديبي من طرف مجلس بعض أعضائه أقل درجة من الطاعن يجعل القرار معيبا

دورية رئيس النيابة العامة بخصوص القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

قرار حديث للغرفة الإدارية يؤكد أن الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية

20 ديسمبر 2019 - 4:24 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

رقم 1/74 مؤرخ في 2017/01/19

ملف إداري رقم 2015/1/4/676

البوجدايني محمد ضد المدير العام للأمن الوطني ومن معه 

القاعدة : 

الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

مقال قد يهمك :   تاجموعتي: الشياع عدو الاستثمار في المغرب ويتعين التوجه نحو المحاكم العقارية المتخصصة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)