مقترح قانون لتعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية لفائدة الجالية

البنية التقليدية لنظام الإثبات المدني وخيارات التحديث

قرار صادر بغرفتين يوضح إمكانية الترجيح بين الحجج للفصل في دعوی الترامي على أرض الغير

9 يونيو 2019 - 2:24 ص الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى : قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 1095  الصادر بغرفتين بتاريخ 1 أبريل 2009

في الملف المدني عدد 2007/4/1/1190

  • دعوی- الترامي على أرض الغير – ثبوت التجاوز – لا مجال للترجيح بين حجج الملكية.

و طالما أن الدعوى لا تتعلق باستحقاق العقار، وإنما تتعلق بتجاوز المدعی عليه أرضه إلى أرض الغير وهو ما ثبت لمحكمة الموضوع، بواسطة خبرة قضائية أمرت بها، فإن ادعاء المترامي بأن سند تملكه أقوى من سند ملك الحائز، لا يلتفت إليه.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   النظام القانوني لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)