المحكمة الابتدائية الرباط : جنحة القذف-عناصرها التكوينية

اجتهاد قضائي: دفع غير مستحق -العلم بذلك -دعوى استرداده – الفصل 69 من ق ل ع – لا-

قرار قضائي : المتعة يراعى فيها فترة الزواج وأسباب الطلاق والوضع المادي للزوج-نعم-

2 أكتوبر 2017 - 6:22 ص الاجتهاد القضائي
  • حجم الخط A+A-
  • محكمة الإستئناف بالحسيمة
  • الغرفة الشرعية قرار رقم 680
  • صادر بتاريخ 13/06/2012 
  • ملف عدد: 370/1622/2011
الـقـاعـدة:

المتعة يراعى فيها فترة الزواج وأسباب الطلاق والوضع المادي للزوج وهذا الأخير هو الذي طلب الطلاق وتمسك به في حين عارضت الزوجة في ذلك والحكم المستأنف لما راعى هذه العناصر يكون قد صادف الصواب فيما قضى به من تحديد المتعة في المبلغ المحكوم.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد (…) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائي بتاريخ 05/05/2011 يطعن بموجبه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاوريرت مركز العيون بتاريخ 14/04/2011 في الملف عدد 28/10 القاضي بمعاينة الطلاق بالاتفاق قبل البناء، والذي حدد مستحقات المطلقة كالآتي: واجب متعتها 28000 درهم واجب السكنى عدتها 1350 درهم ونفقة البنت بحسب 450 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق واجب الحضانة 200 درهم واجب سكنى البنت 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء لعدة والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا على أن يزور المدعي ابنته خلال أيام السبت والأحد من كل أسبوع وأيام العطل الدينية والوطنية بمقر سكناه ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على ألا تبيت المحضونة إلا عند حاضنتها وشمول الحكم بالنفقة بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ومحتوياته ونسخة الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بطلب الطلاق بالاتفاق عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها ملتمسا الحكم بالطلاق بينهما وأن لهما بنتا مزدادة بتاريخ 08/08/2009 وبجلسة الصلح حضر الزوجان وصرح الزوج أنه لا يتفاهم معها وأنه يشتغل حلاق بإسبانيا وأفادت الزوجة أنها لا ترغب في الطلاق وهي غير حامل وتقيم ببيت والديها  مدة سنة وخمسة أشهر وتم تعيين حكمين لإصلاح ذات البين وأصر الزوج على طلبه فتقرر فشل محاولة الصلح وأذن للزوج بتوثيق الطلاق ألفي نظير منه بالملف وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون انتهت القضية بصدور الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه فاستأنفه المدعي مركزا أسباب الاستئناف على أساس أن مبلغ المتعة جد باهض مقارنة مع وضعه المادي سيما وأن الزوجة غادرت بيت الزوجية بدون إذنه وأن مبلغ السكنى أثناء العدة والنفقة جد مبالغ فيها وبخصوص مستحقات البنت فهي تفوق طاقته ملتمسا الحكم بإعادة النظر في المبالغ المحددة في الأمر الصادر بتاريخ 14/04/2011 ملف طلاق عدد 28/10 بالتخفيض منها إلى حد المعقول.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: رغبة الزوج في إنجاب الذكور تخوله حق طلب التعدد

وأجاب دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيهما أن ما ورد في المقال لا يرتكز على أساس، ذلك أن  المبالغ  المحكوم بها تعتبر جد هزيلة بالنسبة لوضعية الزوج وفي الاستئناف الفرعي أن المبالغ المحكوم بها جد هزيلة ولا تتناسب والضرر الحاصل لها علما أن المستأنف الفرعي هو المسؤول الوحيد في إيقاع الطلاق وكونه ميسور الحال ملتمية في الاستئناف الأصلي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مستحقات الزوجة ونفقة بنتها وأجرة حضانتها وواجب سكن المحضونة إلى الحد المطلوب ابتدائيا والحكم لها بتوسعة الأعياد الدينية حسب 5000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلاق الذي هو 16/03/2011 مع الاستمرار وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميل المستأنف أصليا الصائر.

وأدلى دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية يؤكد مقاله الاستئنافي وأنه يثبت أنه عاطل ولا يستفيد من أي تعويض وعقب دفاع المستأنف كونه يجتاز وضعية صعبة زلا يقوم بأي عمل حسب الأزمة الحالية وأن طلب توسعة الأعياد لا يرتكز على أساس ويتعين عدم الاستجابة إليه.

وأدرجت القضية بآخر جلسة بتاريخ 09/05/2012 والتمست النيابة العامة تطبيق القانون واعتبرت القضية جاهزة فوضعتها للمداولة لجلسة 30/05/2012 تم تمديدها لجلسة 13/06/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث أن الإستئنافين الأصلي والفرعي قدما طبقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهما شكلا.

في الموضوع: حيث أن هذه المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وعلل الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف تبين لها أن ما عابه المستأنفان معا على الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد المتعة في المبلغ المشار إليه أعلاه استقلالا واستكثارا في غير محله ذلك أن المتعة يراعى فيها فترة الزواج وأسباب الطلاق والوضع المادي للزوج وهذا الأخير هو الذي طلب الطلاق وتمسك به في حين عارضت الزوجة في ذلك والحكم المستأنف لما راعى هذه العناصر يكون قد صادف الصواب فيما قضى به من تحديد المتعة في المبلغ المحكوم به خاصة وأن إدلاء المستأنف بشهادة عدم الحصول على إعانة عن عدم الشغل لا يعكس الوضعية المالية الحقيقية لهذا الأخير الذي لم يدل بما يفيد بأنه عاطل عن العمل خاصة وأن الأصل في الإنسان ملاءة الذمة إلا أن يثبت العكس مما يتعين معه رد الإستئنافين معا في هذا الشق.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : جريمة التفالس لا تتسم بأي طابع سياسي

وحيث أن باقي مستحقات الزوجة والبنت جاءت مناسبة لظروف الطرفين ومستوى الأسعار والعادات والأعراف السائدة ودخل الزوج مما ارتأت هذه المحكمة تأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص.

وحيث أن طلب توسعة الأعياد يعتبر طلبا جديدا على مستوى هذه المرحلة ويتعين عدم قبوله.

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه وإعفاء الفرعية منه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وإعفاء المستأنفة فرعيا منه طبقا للقانون.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر محكمة الإستئناف دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)