الدعوة إلى عدالة بمعايير عالمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية

خالد برجاوي : تطور قواعد النسب في القانون المغربي

قرار قضائي يعتبر “الهبة الملكية” (كريما) مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني.

16 فبراير 2018 - 4:52 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

أوردت يومية المساء أن القضاء المغربي اعتبر من خلال حكم صادر عن استئنافية الحسيمة أن : ” الهبة الملكية ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني”.

وأضافت “المساء” أن الحكم الذي جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة، و أيدته محكمة الاستئناف، وضع الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه و أثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري.

وأضافت الجريدة أن المواطنة خسرت الدعوى بالحصول على “كريما” (مأذونية) كان الملك قد أمر في وقت سابق بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي أمرا معيبا، قائلة:

“قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ؟ “.

مقال قد يهمك :   دراسة الأثر المرفقة بمشاريع القوانين

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)