محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض

إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل على ضوء العمل القضائي والتشريع الضريبي

قرار قضائي يوضح إمكانية الجمع بين اللجوء للجان المختصة و القضاء للبت في المنازعة الضريبية

10 يونيو 2019 - 10:00 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء محكمة النقض

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 97 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014

في الملف الإداري عدد 2012/2/4/2127

عبد الواحد الجناتي / المدير العام للضرائب بمکاتبه بالرباط

  • منازعة ضريبية – اللجان المختصة – اللجوء إلى القضاء. 

إن الملزم بالضريبة إذا اختار عرض النزاع على اللجان المختصة لا يمكنه اللجوء إلى القضاء دون استنفاد مسطرة اللجان بصدور قرار عنها، والمحكمة لما ثبت لها أن النزاع كان معروضا أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وقت تقديم الدعوى وقضت بعدم قبول الطلب، تكون قد طبقت القانون ولم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بشأن أن اللجوء إلى القضاء يعتبر تنازلا عن مسطرة اللجان طالما أن هناك قرارا صدر عن اللجنة المحلية وأنه تم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية، مما يستوجب انتظار استنفاد المسطرة لغايتها استبعادا لكل تناقض بين ما جاء في مقرر اللجنة المحلية المطعون فيه وما قد يصدر عن القضاء من أحكام.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   التلقيح الإجباري في ظل احترام حقوق الإنسان

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)