أمر استعجالي يعتبر فيروس كورونا واقعا معيشا ويسمح بالسفر بالمحضون

القضاء يأمر بنقل تلميذ من الخاص إلى العمومي دون “شهادة مغادرة”

قرار لمحكمة النقض حول بطلان عقد الصدقة وتقادم الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان.

22 سبتمبر 2020 - 2:47 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

 

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 471

الصادر بتاريخ 14 يونيو 2016

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2/150

  • بطلان عقد صدقة-الدفع بالتقادم-مرور 15 سنة على تاريخ عقد الصدقة-تقادم الدعوى الرامية إلى التصريح بالبطلان.

إن المحكمة لما ثبت لها أن المستأنف عليهم لم يتقدموا بدعواهم إلا بعد مرور 15 سنة على تاريخ إنجاز الصدقة، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن العقد الباطل إذا كان لا يصححه التقادم فإن الدعوى الرامية إلى التصريح ببطلانه تتقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:أسباب سقوط حضانة الأم وفق المواد173إلى179 من مدونة الأسرة غير متوفرة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)