رئيس النيابة العامة: عدد طلبات الإذن بزواج القاصر تجاوز 33 ألف سنة 2018

ندوة وطنية بالحسيمة تقارب واقع حماية الملكية العقارية في ضوء المستجدات التشريعية

قرار لمحكمة النقض يوضح شروط قسمة القرعة طبقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية

29 أكتوبر 2019 - 10:47 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 346

الصادر بتاريخ 23 يونيو 2015

في الملف المدني عدد 2014/4/1/2172

  • قسمة القرعة – شروطها.

من المقرر فقها أن شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتى تعدددت العقارات أفرد كل نوع ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت. والمحكمة لما صادقت على الخبرة مع إعمال القرعة عند التنفيذ رغم ما أثاره الطاعن من كونها جمعت بين عقارات مختلفة في القسمة وأفردت مجموعة منها لمشتاعين في جهة معينة وأفردت أخرى لمشتاعين آخرين، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، والقواعد الفقهية المعمول بها في هذا المجال.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   إصدار جديد: تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، التطبيق القضائي للمادة 49 من مدونة الأسرة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)