الارتفاع المتزايد لوكالات الزواج يدفع فارس لتنبيه القضاة لأخذ الحيطة والحذر (وثيقة)

القضاء يعقل عقارات رئيس شركة “باب دارنا” ونائبه وشركات أخرى

قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 الصادر بجميع الغرف بخصوص الحيازة القانونية والحيازة المادية

20 ديسمبر 2019 - 5:44 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 

قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 

الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 2003/12/08

ملف عقاري عدد 95/2/2/596

القاعدة : 

تسجيل رسم الصدقة بالمحافظة العقارية في حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية ويغني عن معاينة الحيازة بعدلين، ويثبت خروج المتصدق به من يد المتصدق وهو غاية الحيازة.

  • يمكن حيازة الصدقة من طرف الغير لفائدة المتصدق عليه، ولو لم يكن ذلك الغير وليا ولا وصيا.

مقال قد يهمك :   نشر ظهير إعفاء بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية بالجريدة الرسمية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)