محكمة النقض توضح شروط قبول قاضي المستعجلات لدعوى الصعوبة في التنفيذ

قراءة في التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب

قرار محكمة النقض في حالة ترك الموصي وصيتين بالثلث في زمن واحد

5 يناير 2019 - 6:52 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 379

الصادر بتاريخ 15 ماي 2012

في الملف الشرعي عدد2010/1/2/234

  • وصية إرادية – وصيتان بالثلث – الاشتراك في الثلث مزاحمة .

إذا ثبت أن هناك وصيتين بالثلث أوصى بهما الموصي في زمن واحد، وأن أكثر من الثلث غير مجاز من طرف الوارث الوحيد، فالموصى لهما يشتركان مزاحمة في الثلث لما هو مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بالمقدار نفسه فإنهما يقتسمانه. والمحكمة مصدرة القرار لما جعلت الثلث الموصى به لكل منهما و حددت للطاعنة السدس في نصيبها بعد إخراج الثلث تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية و لم تخرق القانون.

رفض الطلب

 



مقال قد يهمك :   ابن مسعود ياسين: الأصل التجاري الإلكتروني بالمغرب -المدخل التأصيلي لسؤال الاعتراف القانوني -

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)