محامون يوجهون رسالة للرأي العام قصد التصدي للمادة 9 من قانون المالية الجديد

توصيات مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الثانية

قضاة المغرب يدعون السلطة التشريعية لحذف المادة 9 من قانون المالية (بلاغ)

23 أكتوبر 2019 - 4:42 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

بلاغ نادي قضاة المغرب

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” اجتماعه الاستثنائي يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، وذلك لتدارس نقطة فريدة تدخل في صميم اختصاصاته، وهي تلك المرتبطة، أساسا، بمقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وبعد المداولة بين أعضائه وفق آلية التسيير الديمقراطي ؛ ومن منطلق حرصه التام على الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتحصين دور القاضي في حماية حقوق وحريات المواطنين أفرادا أو جماعات، ومن منطلق إيمانه العميق بأهمية مؤسسة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، ودورها المحوري في توطيد “الأمن القضائي” وقيمتي العدل والإنصاف التين تشكلان ركيزة من أهم ركائز دولة الحق والقانون ؛ قرر إصدار البيان التالي:

1- يؤكد “نادي قضاة المغرب” للرأي العام القضائي والوطني، على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور.

2- يعتبر مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها.

3- يسجل، أن المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، ومن جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.

وفي الختام، إذ يدعو “نادي قضاة المغرب” السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون؛ فإنه يدعو، من جهة أخرى، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.

ــــــــــــــــ
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

مقال قد يهمك :   الحدوشي محمد: عملية التحديد وفق ظهير التحفيظ العقاري

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)