تشجيع الإستثمار ودستور 2011

الصلح في مادة التحفيظ العقاري

قــراءة في المادة السابعة من قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  

2 مايو 2021 - 1:19 ص المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-

عبد العالي عزيزي طالب باحث في ماستر قانون المدني الاقتصادي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس -الرباط

 تمهيد:

ان السوق تنظمه مجموعة من القواعد التي تحكم التجار و الممارسين به ، و ذلك سعيا للحفاض على جميع المصالح ، ولا سيما مصلحة المستهلك الذي يعتبر الحلقة النابضة في سلسلة الاستهلاك ، و الطرف الضعيف في هذه العلاقة.لذلك سعت التشريعات بمختلف مشاربها الى وضع قواعد مساندة له ، من أجل التخفيف من الامتيازات الاقتصادية التي يستفيد منها للمورد كطرف مهني ، بتحقيق الحد الأدنى من الامتيازات القانونية . و يكون بذلك المشرع وازن بشيء أو بآخر بين المراكز القانونية للطرفين.

و من بين أهم القواعد الخاصة التي تسعى لحماية المستهلك بعلاقته مع المهنين نجد قانون 31.08  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك أما الحماية المقررة للمستهلك  من بعض الممارسات المنافية لقواعد السوق  نجد قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة بحيث يطبق هذا القانون على :

– جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة ؛

– جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام ؛

– الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.

و يطبق هذا النظام على ضربين شق مرتبط بقواعد حرية الأسعار و الذي يحدد في مجمله أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة ، في حين الشق الثاني مرتبط بقواعد المنافية أو المقيدة للمنافسة . و موضوعنا سيقتصر عن الشق الثاني منه دون الأول و بذات القواعد المنافية لقواعد المنافسة مسلطين الضوء على الحماية الجنائية بالأساس للمستهلك من هذه القواعد .

و من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تضر بالمستهلكين نجد استغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق ، و الذي سيكون موضوع دراستنا بحيث نظمه المشرع المغربي في اطار المادة السابعة من قانون حرية الأسعار و المنافسة حيث جاء فيه” يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :

1 – لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛

2 – لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.

‏وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.”

و عليه فإننا في هذا المقام سنحاول أن نلامس معنى و أنواع هذا الاستغلال و تجلياته في قانون 104.12  و ذلك في بيان ماهيته (البند الأول) على أن نتطرق الى الجزاء القانوني المقرر عند مخالفة قواعد المنافسة في هذه الصورة (البند الثاني).

  • البند الأول : ماهية الاستغلال التعسفي المنصوص عليه في المادة 7 من قانون 104.12.
  • البند الثاني : الجزاء القانوني المقرر عند مخالفة قواعد المنافسة.

البند الأول:ماهية الاستغلال التعسفي المنصوص عليه في المادة 7 من قانون 104.12 

و سنحاول في هذه الفقرة أن نبين مفهوم هذا الاستغلال التعسفي و كذا أنواعه و صوره ثم ننتقل الى تجليات هذا التعسف في السوق المغربية .

أولا: مفهوم الاستغلال التعسفي في السوق

عند العودة الى قانون رقم 104.12 [1] لا نجده يعرف الاستغلال التعسفي في السوق  ، بحيث تم الاكتفاء ببعض النماذج من الممارسات التي يمكن أن تقوم بها المقاولات في اطار هذا الوضع و ذلك على سبيل المثال لا الحصر و هذا ما أكدته المادة السابعة من قانون 104.12 عند قولها ” يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :

1 – لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛

2 – لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز…”

وقد عرفه بعض الباحثين[2] بأنه “قوة اقتصادية تحتفظ بها المقاولة ، بمقتضاه تستطيع وضع عراقيل تحول دون تحقيق المنافسة فعالة على سوق ما ، بالقيام بتصرفات انفرادية إزاء المنافسين و الزبناء و المستهلكين” ، و ذلك حقيقتا ما هو الا تطبيق من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في اطار الفصل 94 من ق ل ع المغربي حيث جاء فيه ” لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه” ، و عندي على أن المادة 7 من قانون حرية الأسعار و المنافسة هي نص خاص يطبق هذه النظرية في اطار علاقة المنشأة بالسوق عن طريق ممارستها لأعمال يكون تأثيرها في تركيبة السوق و يظهر من خلال المادة موضوع الدراسة على أن هذه الأعمال تتميز ببعض الخصائص يمكن الاشارة اليها تباعا:

-أن هذه الأعمال  الممارسة في اطار استغلال تعسفي تختلف عن  تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر في ظروف المنافسة العادية ؛

-من شأن هذه الأعمال إعاقة استمرارية المنافسة أو نموها في السوق و يجعل باقي المنافسين في وضعية سيئة ؛

-عند تقدير طبيعة التعسف يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العادات التجارية في السوق و ذلك التقدير ينصب على مسألتين أساسيتين:

1- مدى وجود عوائق لدخول منافسين جدد في السوق؛

2-تأثير الاستغلال التعسفي على المنافسين و المستهلكين لتقدير مدى تأثير العمل بتركيبة السوق؛

-و في الأخير نشير في هذا الاطار كذلك على أنه قد يوجد هنالك خلط بين الاستغلال التعسفي والاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة باعتبارهما يشكلان خرقا لقانون المنافسة، فإن بينهما فروقا جوهرية، حيث أنه إذا كانت الاتفاقات يمكن أن تبرم بين كل الفاعلين الاقتصاديين من مقاولات وجمعيات ومجموعات، وهيئات. فإن الاستغلال التعسفي لا يمكن أن يصدر إلا عن مقاولة أو مجموعة مقاولات فقط لا غير؛

وبناء عليه فإنه لا يجوز ادانة التاجر لمجرد أنه يحوز على هيمنة في السوق[3]، بل لا بد أن يستخدم هذه الهيمنة بشكل تعسفي و  بلغة أخرى أنه ليس التواجد في وضع مهيمن هو الذي يشكل إخلالا بالمنافسة، بل أن استغلال ذلك الوضع بشكل تعسفي هو الذي يقع تحت طائلة المنع كما يظهر من المادة 7 .هنا يطرح تساؤل الجوهري و هو كيفية تقدير حدود هذه الهيمنة و تقاطعها مع التعسف؟ و يمكن الجواب عن ذلك بشكل مباشر هو عندما تقوم المقاولة أو المنشأة بأعمال من شأنها إعاقة مسار الطبيعي للنشاط الاقتصادي في السوق و ذلك من خلال مجموعة من الصور  التي جاء بها المشرع المغربي بمقتضى المادة السابعة من قانون رقم 104.12 و التي سنحاول أن نعرضها في النقطة الموالية بالدراسة .

مقال قد يهمك :   الطلبات العارضة و تأثيرها على سير الدعوى

ثانيا: صور الاستغلال التعسفي في السوق

و عند العودة الى  المادة السابعة من قانون رقم 104.12 نجدها أوردت صورتين متمثلتين في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق(1) و استغلال تعسفي لتبعية اقتصادية (2)

1-استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق

يلاحظ أن المشرع المغربي لم يعمد إلى وضع تعريف الوضع المهيمن التعسفي، إلا أن المادة 7 من قانون حرية الأسعار و المنافسة ، جاءت بمجموعة من الأمثلة، للاستغلال التعسفي للوضع المهيمن والتي من خلالها يمكن القول بأنه هو الإسراف في استغلال التواجد في موقع القوة الاقتصادية في قطاع أو سوق بأكمله ، ويمكن أن ( يتمثل في رفض البيع أو رفض التعامل أو فرض شروط للبيع أو تحديد أثمان غير طبيعية كأثمان الإزاحة للاستحواذ على السوق فيما بعد).
ويتميز الوضع المهيمن عموما بتوافر عناصر ثلاثة على الأقل، هي:
• تمكين المقاولة المهيمنة من القيام بعملية تقييم وتحليل اقتصادي للسوق؛
• احتكار المقاولة المهيمنة للسوق، مادامت تستحوذ على السوق بأكمله أو على جزء مهم دون الخضوع لأية منافسة من طرف جهة أخرى.
• تركيز القوة الاقتصادية بيد المقاولة المهيمنة أو مجموعة المقاولات المهيمنة[4] .

2-استغلال تعسفي لتبعية اقتصادية

و عند عودة الى المادة 7 من قانون  104.12 لا نجدها تعرف مدلول تبعية الاقتصادية في هذه النقطة حيث وردت بشكل التالي ” …2- لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز” و بتالي فما المقصود بالتبعية الواردة في هذا البند و ما يقصد بالبديل المواز.

أ-مدلول التبعية الاقتصادية : فعلاقات التي تحكم  السوق تكون بين ثلاث هياكل هما موزع و ممون و زبون .

تحديد مدلول الموزع:فعند العودة الى قانون المتعلق بسلامة المنتوجات و الخدمات في مادته الثالثة [5]نجدها تعرف الموزع هو كل شخص ذاتي أو معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج . و غالبا ما يكون الموزع على شكل شركة تجارية تشتري منتجات المورد بهدف اعادة بيعها بإسمها و لحسابها الخاص بهامش معين محدد سلفا في العقد الذي يجمع بين الموزع و المورد.[6]

تحديد مدلول الممون أو المورد : و جاء عند المشرع المغربي في قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[7] في مادته الثانية على أن المورد هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في اطار نشاط مهني أو تجاري .

تحديد مدلول الزبون : و هنا تجب الاشارة أن هنالك فرق بين مصطلح الزبون و العميل في عالم التجارة حيث أن العميل لديه ارتباط مع البائع في أكثر من مصلحة أو في أكثر من عملية بيع ويسمى بمصطلح آخر زبون دائم ،  أما الزبون هو المستهلك أو المشتري للبضاعة ، و للمستهلك مدلولا مدلول اقتصادي و يقصد به هو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ، و مدلول قانوني نصت عليه المادة الثانية من قانون 31.08 حيث جاء فيها أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته فير المهنية منتوجات أو  سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي و هو نفسه الذي اعتمده المشرع في المادة الثالثة من قانون 24.09 .

و بالتالي عند عودتنا للمادة السابعة  من قانون 104.12 نجدها تتحدث عن التبعية الاقتصادية ، و على اعتبار أن هنالك سلسلة غير منقطعة بين كل هؤلاء الأطراف فإننا سنتحدث عن تبعية الموزع للممون أو ما يطلق عليها (بتبعية التموين) ، ثم الحديث عن تبعية الممون للزبون و التي تكون ناتجة عن علاقة تعاقدية أو مايطلق عليها (بتبعية الشرائية أو تبعية السوق).

-تبعية  الاقتصادية المتعلقة بالتموين: و تحدد من خلال مواصفات البضاعة و شهرة العلامة التجارية للممون و كذا أهمية حصته في السوق و حصته في رقم المعاملات[8].

تبعية  الاقتصادية التي تحدد عن طريق الشراء :  و هنا نميز بين تبعية المشتري للممون  و تبعية هذا الأخير للأول. فبنسبة لتبعية المستهلك للممونتتجلى في تحديد الممون في السوق ووضعية المشتري و كذلك مواصفات علاقتهم الشرائية و هذا من جهة بالنسبة للمستهلك أما من جهة الممون فإن تحديد حصته في السوق مرهونة بتبعيته للمستهلك لأنه هو الذي يكون مساهما بشكل جلي في شهرة علامته التجارية و لمنتجاته ، و يساهم في تكوين الحصة رقم المعاملات …

ب- مدلول البديل المواز :لكي تطبق المادة 7 من قانون حرية الأسعار و المنافسة ، لا يكفي أن تجتمع معايير التبعية الاقتصادية، بل ينبغي أن تنعدم الحلول البديلة لدى الشركة التابعة، وهذا ما أكده البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 7 صراحة حيث جاء فيها “يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :

1 – لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛

2 – لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز

ومفهوم الحل الموازي يحيل إلى وضعية تكون فيها الشركة التابعة اقتصاديا إزاء الشريك الاقتصادي الذي فرض ضدها ممارسات منافية لقواعد المنافسة، قادرة مع ذلك على مواصلة نشاطها بشكل عادي.
وفي حالة تبعية التموين (أي تبعية موزع إزاء ممونه)، يوجد الحل الموازي، عندما يوجد سوق لمنتجات تشبه منتجات الممون المعني بالأمر. ويعنى هذا وجود منتجات قابلة لتعويضها بشكل كامل، وأيضا توفر منتجات ذات شهرة شبيهة أو قادرة على أن تحقق رقم معاملات مثيل لها. فتطبيق البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون حرية الأسعار و المنافسة  ينحى لهذا الاتجاه، إن وجدت في السوق منتجات متشابهة من علامات تجارية مختلفة. ومفهوم الحل الموازي يشير أيضا إلى شروط التسويق، إذ لا يكفي أن توجد منتجات بديلة أو منافذ غير الشريك المتبوع، إذ ينبغي أن تكون لهذه الأخيرة إمكانية التعاقد مع شركاء آخرين، في حالة قطع العلاقة التجارية، وفقا لشروط مشابهة للشروط التي كانت تعمل في إطارها سابقا، والبحث عن منافذ بديلة ينبغي على سبيل المثال، ألا يترتب عنه ارتفاع في كلفة الإنتاج أو مصاريف تجارية إضافية[9].

ويثبت وجود الحل الموازي عندما تتمكن الشركة من مواصلة نشاطها بشكل عاد بالرغم من الممارسات المرفوضة بسبب طابعها التعسفي أو المنافي لقواعد المنافسة. كما أن الحل الموازي يعتبر موجودا، إذا تبين أن الممارسات المفروضة لم تؤد إلى تخفيض مهم لمبيعات الشركة التي تدعي تضررها، إذ ينبغي في المجمل التحقق بشكل ملموس من أن الشركة التابعة كانت بالفعل في وضع يتعذر معه إيجاد أسواق أخرى، أو أنها أهملت تأمين حلول بديلة.

ثالثا: تجليات الاستغلال التعسفي في السوق

بالرجوع الى قانون  104.12 نجد المشرع المغربي قد حدد العديد من تجليات هذا الاستغلال التعسفي  في الفقرة الثانية من المادة السابعة حيث جاء فيها”… وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروطبيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري”. و عليه فإننا سنلامس مقتضيات هذا الفصل من خلال بيان ما جاء به بحيث نتحدث عن رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية (أ) عرض أسعار بيع منخفضة بصفة تعسفية(ب) .

  • أ-رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية : و هنا نميز بين كل من رفض البيع و البيوع المقيدة و شروط بيع التمييزي.
  • رفض البيع :و لعل السببالدافع الى حضر هذا الأمرراجع للأثر السلبي الذي يلحق المستهلك ، فرفض البيع من جانب صاحب المركز المتعسف تجاه باقي التجار سيؤدي الى نقص على مستوى العرض في بعض المناطق و الأسواق التي تقل أو تنعدم فيها المنافسة [10] و هو ما يؤدي الى نتيجتين أساسيتين:
  • قلة السلع داخل السوق؛
  • ارتفاع الأسعار في السوق؛
  • بيع المقيد: و هي حالة التي يكون فيها البيع ملحق بشروط معينة قد تكون مجحفة بالنسبة لباقي المنافسين مما سيجعلهم غير قادرين على القيام بتلك البيوعات و بتالي انسحابهم من السوق ، فنكون أمام قلة عدد المنافسين ثم ندرة السلعداخل السوق كنتيجة حتمية لذلك و هو ما سيؤثر طبعا على حرية الاختيار لدى المستهلك.[11]ومن بين أهم صور هذا البيع في السوق نجد:
  • اشتـراط البيـع بشـراء كميـة مفروضـة: لقد منح المشرع – و ذلك بشكل ضمني – كل مؤسسة سواء في تعاملها مع مؤسسة أخرى أو في تعاملها مع المستهلك، أن تشترط البيع بشراء كمية مفروضة، سواء كانت تزيد أو تقل عن طلب الطرف المتعاقد معها، ومثاله أن تلزم المؤسسة زبونها على شراء كمية معينة من الطماطم، في حين أنه لا يريد اقتناء سوى نصف هذه الكمية، أو العكس.
  • اشتـراط بيـع منتـوج مـلازم لمنتـوج آخـر أو تقديـم خدمـة : في هذه الصورة يكون التلازم بين منتوجين مختلفين، كأن تشترط المؤسسة على زبونها الذي يريد اقتناء كمية من السكر أنها لن توافق على إتمام العلاقة التعاقدية إلاّ إذا اقتنى في نفس الوقت شفرات للحلاقة.
  • اشتـراط أداء خدمـة مرتبـط بأداء خدمـة أخـرى أو بشراء منتـوج : ن الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة لزبائنها، قد تكون ذات طبيعة مادية كالتصليح والتنظيف، أو ذات طبيعة مالية كالتأمين والقرض، كما قد تكون ذات طبيعة فكرية كالعلاج الطبي والاستشارات القانونية.[12]
  • بيع تمييزي: و يقصد بهذلك البيع الذي تمنح بموجبه المؤسسة الممونة لأحد زبائنها سواء كان موزعا، تاجر جملة أو تاجر تجزئة، والذي تربطه بها علاقة تجارية جملة من الامتيازات دون غيره من المؤسسات الأخرى، بمعنى أن بعض الزبائن وليس كلهم سوف تطبق عليهم شروط خاصة أو سعر خاص، تختلف عن شروط البيع العامة. هذه المزايا التي يحصل عليها احد العملاء دون غيره، تجعله في وضعية أفضل مقارنة بباقي المؤسسات المنافسة الأخرى وهذا من شأنه أن يحسن من مركزه على مستوى السوق[13].و يرتب هذا النوع من البيع التعسفي آثارا هامة منها ما هو سلبي و ماهو ايجابي:
  • الآثر الايجابي للبيع التميزي : تتمثل هذه الآثار في تلك المنافع التي تعود على إحدى المؤسسات الزبونة نتيجة لتلك الإمتيازات التي تمنح لها من قبل المؤسسة الممونة، بحيث تستفيد منها وحدها دون بقية الزبائن الآخرين. هذه المنافع تجعل هذه المؤسسة في مركز ممتاز على مستوى السوق مقارنة بالمؤسسات الأخرى، ويظهر أثر هذه الإمتيازات جليا من خلال الوضعية التنافسية القوية لهذه المؤسسة والتي تساعدها على الصمود في وجه كل التغيرات الاقتصادية.
  • الآثر السلبي للبيع التميزي: إن الآثار السلبية ما هي إلاّ الصورة العكسية للحالة السابقة، بمعنى أن المؤسسة الزبونة ستعامل معاملة خاصة، فبالرغم من عدم إستفادتها من الإمتيازات الممنوحة للمؤسسات الأخرى والمتواجدة معها في نفس السوق، فيمكن أن تطبق عليها شروط مجحفة غير تلك المتعارف عليها، وهنا يظهر التعسف في استغلال وضعية التبعية، بحيث لا تجد هذه المؤسسة من حل سوى الخضوع لإرادة المؤسسة الممونة بالرغم من الضرر الذي سيلحق بها. وبالتالي فإن مثل هذه المعاملة من شأنها أن تقف حائلا بين المؤسسة الزبونة والمنافسة، بحيث لا تتمكن هذه الأخيرة من مجاراة باقي المؤسسات المستفيدة من الإمتيازات، مما يؤدي إلى إقصائها من السوق مما ينتج عنه الإخلال بحرية المنافسة بسبب تقلص عدد المتنافسين. وبالتالي نجد أن الآثار السلبية والإيجابية ما هي إلاّ وجهان لعملة واحدة، بمعنى أنه إذا عادت الممارسات التمييزية بالنفع على البعض المؤسسات فإن هذا من شأنه أن يلحق ضررا بالمؤسسات الأخرى على مستوى المنافسة، هذه المؤسسات تكون جميعها متواجدة في نفس السوق ومرتبطة بوضعية التبعية مع ذات المؤسسة الممونة.[14]
  • ب-عرض أسعار بيع منخفضة بصفة تعسفية : و هو ما عبر عنه المشرع في المادة 7 بقوله” ويمكن أن يتجلى كذلك – أي التعسف- فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.” و في المادة 8 من قانون 104.12 “تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما. وتشمل تكاليف التسويق وجوبا كذلك جميع المصاريف الناتجة عن الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات.ولا تطبق مقتضيات هذه المادة في حالة إعادة بيع المنتوج على حاله”
مقال قد يهمك :   يونس مليح: المجلس الأعلى للأمن بين التأطير الدستوري ورهانات التنزيل

وبناء على ما سبق  اعتبر المشرع  المغربي موضوع المادتين من بين الممارسات التي تؤثر على المستهلك تلك المتعلقة بعروض الأسعار البيع المنخفضة بشكل تعسفي ، و ذلك بمقارنتها مع مبالغ الانتاج و التحويل و التسويق .[15]

البند الثاني: الجزاء القانوني المقرر عند مخالفة قواعد المنافسة

و بعد التعرض الى أهم القواعد المنافية للمنافسة في المادة السابعة من قانون حرية الأسعار و المنافسة فإن المشرع المغربي أوجد مجموعة من الجزاءات الجنائية في الباب الثاني من القسم الثامن  المعنون تحت العقوبات الجنائية ، مميزا بذلك بين الفاعل الأصلي في هذه النوعية من الجرائم و المشارك فيها .

أولا: الفاعل الأصلي في جرائم المنافية لقواعد المنافسة .

و قد أشار المشرع المغربي لعقوبات في حالة مخالفة قواعد القسم الثالث و السادس من قانون حرية الأسعار و المنافسة و ذلك في المادتين 76 و 77 من ذات القانون المعدل و المتمم بمقتضى قانون 104.12 .و حيث جاء في الاول “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف (800.000) درهم.

يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون (1.000.000) درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.” و جاء في المادة 77 و من قانون المشار اليه سالفا “يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور”. و يلاحظ من خلال الفصلين مجموعة من الملاحظات نوردها تباعا :

مقال قد يهمك :   العدالة الرقمية من خلال مشروع استعمال الوسائط الالكترونية

الملاحظة الأولى : أن المشرع وسع من نطاق الأشخاص المخاطبين بالمادة و جعل لهم مجموعة من الصفات ،إذا توافرت في المخالفين ، توجب عليه العقوبات المقررة في المادة 76 من قانون حرية الأسعار و المنافسة و ذلك عند نصه بلفظة كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس .

الملاحظة الثانية : نجد أن المشرع المغربي قد شدد العقاب في في بعض المواد الأساسية لمعيش المستهلك من قبيل  المواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري ،و التي تعتبر من أهم بما كان التسامح بشأنها لأنها تمس المستهلك بشكل أساسي في قدرته الشرائية ، بل أكثر من ذلك فإنها تؤدي باضطرابات في قانون السوق .

الملاحظة الثالثة :و نجد أن المشرع قد خصص الفقرة الثالثة من المادة 76 من قانون 104.12 حدد فيها سقف الغرامة المالية التي قد تصل الى مليون درهم في حالة إذا ما صدرت هذه الأفعال من منشآت لا تدخل في اطار ممارستها الاعتيادية  نوعية النشاط أو الأنشطة  المعاقب عليها .

الملاحظة الرابعة : أن نوعية الغرامات المشار اليها في المادة 76 من قانون 104.12 ، تتراوح ضمن الغرامات البسيطة(10.000 الى 500.000در) و المتوسطة(800.000 در) الى الحد الأقصى من الغرامة المالية  الذي يصل الى (1.000.000 در) ، و ذلك بحسب درجة تأثير الفعل المقترف على السوق ، بل و على ما قد يجنيه المخالف لقواعد المنافسة من ربح غير مشروع .

الملاحظة الخامسة : و قد أضاف المشرع مجموعة من العقوبات الاضافية المنصوص عليها في الفصل 40  من قانون الجنائي و بعض المقتضيات المتعلقة بالتدابير الوقائية و خاصة الفصل 85 من القانون الجنائي .

 ثانيا : المشارك في جرائم المنافية لقواعد المنافسة

و نجد  بهذاالخصوص المادة 75 من قانون رقم 104.12 تنص ” يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة المحكوم عليه”.

و عند قراءتنا للفصل أعلاه تتبادل لنا مجموعة من الملاحظات نردفها تباعا :

أولا: أن المشرع المغربي اعتبر هذه العقوبة جنحة ضبطية و هي تتراوح خطورتها بين الجنح التأديبية و المخالفات ، حيث عاقب كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات التي سبق أن أشرنا اليها أعلاه ، وتعد هذه العقوبة المالية أبرز العقوبات بالنسبة للجرائم الاقتصادية، ويعود ذلك إلى أن أكثر هذه الجرائم ترتكب بدافع الربح غير المشروع، ولذا فمن المناسب أن تصيب العقوبة الجاني في ذمته المالية.

ثانيا: والملاحظ أن الغرامة المخصصة لهذا النوع من الجرائم تصنف ضمن الغرامات البسيطة، حيث تم تحديد مقدارها سلفا في نص القانون وذلك بوضعها بين حدين أدنى وأقصى(10.000 الى500.000درهم) ليبقى للقاضي كامل السلطة التقديرية في تحديد قيمة الغرامة ما بين هاذين الحدين وذلك بالنظر إلى جسامة الضرر الذي لحق بالمستهلك وكذا بالسوق.

ثالثا: إضافة إلى الغرامة والتي تعد عقوبة أصلية،فقدخول المشرع للقاضي إمكانية فرض عقوبات تكميلية أو إضافية و ذلك بناء على القواعد العامة (الفصل 36 من قانون الجنائي/البند7) علىمخالفة مقتضيات المادة السادسة و السابعة متمثلة في نشر قرارات الذي صدر عنها و ذلك على نفقة المحكوم عليه(المادة 75 من قانون حرية الأسعار و المنافسة ).


الهوامش:

[1]ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6077.

[2]أحمد عبدالرحمان الملحم ، الاحتكار و الافعال الاحتكارية دراسة مقارنة في القانون الأمريكي و الأوربي و الكويتي ، مطبعة جامعة الكويت ، الطبعة الأولى سنة 1997 ،  ص 155

[3]فتيحة يوبي، حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة ، رسالة لنيل ديبلوم ماستر في قانون الأعمال ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش ،جامعة القاضي عياض ، ص 38

[4]يراجع في هذا الشأن: مقال النشورلسعيد الخياطي و حمزة وريع تحت عنوان قانون التأديبي و الجنائي للمنافسة.
http://www.labodroit.com/

[5]ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 رمضان 1432 الموافق ل 17 غشت 2011 ، بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات و الخدمات ، ج ر عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 الموافق ل سبتمبر 2011 ص 4878.

[6]و يطلق عليه عقد التوزيع

[7]ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 الموافق ل 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، جريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7أبريل 2011) ، ص1072

[8]يراجع في هذا الشأن: مقال النشور لسعيد الخياطي و حمزة وريع تحت عنوان قانون التأديبي و الجنائي للمنافسة المرجع نفسه.

[9]مرجع نفسه

[10]أحمد عبدالرحمان الملحم ، الاحتكار و الافعال الاحتكارية دراسة مقارنة في القانون الأمريكي و الأوربي و الكويتي ، مطبعة جامعة الكويت ، الطبعة الأولى سنة 1997 ،ص 165

[11]فتيحة يوبي، حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة ، رسالة لنيل ديبلوم ماستر في قانون الأعمال ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش ،جامعة القاضي عياض ، ص 41

[12]محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1979 ص 77

[13]محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1979 ص 27.

[14]محمد الشريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلـة الإدارة، . 2001 ،العدد1/23، الجزائر ، ص 88 وما بعدها .

[15]فتيحة يوبي، حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة ، رسالة لنيل ديبلوم ماستر في قانون الأعمال ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش ،جامعة القاضي عياض ، ص 41

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)