تأملات حول مبدأ الاجتهاد في ضوء مدونة الأخلاقيات القضائية الصادرة في 08 مارس 2021

فاطمة أملال: خـــصوصيات رفــع الدعوى الإدارية

لأول مرة: السماح للموثقين بالولوج لبيانات بطاقة التعريف لدى مديرية الأمن الوطني

20 أكتوبر 2021 - 1:50 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بروتوكول اتفاق وشراكة مهنية لتعزيز أمن الوثائق والمستندات، يسمح للموثقين المغاربة باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جيلها الثاني في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية.

ويهدف هذا البروتوكول، الذي وقعه المدير العام للأمن الوطني ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إلى مكافحة الاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية ومحاولة استغلالها في معاملات غير قانونية تمس بحقوق الغير، وذلك من خلال تمكين الموثقين المغاربة من استعمال المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، واستغلالها في التأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية في مرحلة أولية، ثم التأكد من مطابقة هوية حاملها، فضلا عن استخراج واستغلال المعطيات التعريفية والبيومترية التي تحملها رقاقتها الإلكترونية المدمجة، وذلك بعد ترخيص صاحبها بذلك من خلال إدخاله القن السري المرفق بالبطاقة.

وعلى المستوى العملي، فقد تم الحرص على أن يغطي هذا البروتوكول الجوانب المتعلقة بتوفير الوسائل والمعدات التكنولوجية والحلول البرمجية الضرورية لتمكين الموثقين من استغلال المعطيات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عن بعد، ثم إدماج هذه المعطيات ضمن العقود القانونية بشكل آلي، مع ما تتطلب هذه الآلية من توفير مواكبة تقنية من قبل المصالح التقنية المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تنظيم دورات لتكوين مهنيي التوثيق على استعمال هذه التكنولوجيات، ووضع آليات للتواصل الدائم بين الطرفين، بهدف التعامل الآني مع كل المستجدات التقنية والمهنية التي تطرحها هذه الشراكة المهنية.

ومن هذا المنطلق، فقد تم الاتفاق على إدماج آلية استغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن المنظومة المعلوماتية الموحدة المعتمدة والمستعملة من قبل الموثقين المغاربة، على أن يراعي هذا الأمر الضوابط التقنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وأمن نظم المعلومات التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن برامجها المعلوماتية المخصصة لتقديم الخدمات العمومية للمواطنين.

ويندرج هذا البروتوكول في سياق العمل على توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، وإمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات وأخرى من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، عبر إدماج شرائج مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني.

مقال قد يهمك :   النقيب الجامعي يرد على القاضي الوردي : أزمَة انتاج العَدَالة.. وليس "أزمة تلقي العدالة"

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)