صدور العدد الثالث من مجلة الممارس للدراسات القانونية و القضائية..عدد خاص بحماية المستهلك

حكم فريد لإدارية وجدة بخصوص إحالة المحافظة العقارية عقد هبة موثق بفرنسا على وزارة العدل للتحقق من أصالته

مؤتمر المحامين بفاس يدعو إلى إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة ويعفي المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة

21 أبريل 2019 - 10:09 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

من التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي انعقد في ضيافة هيئة المحامين بفاس أيام  18 و 19و 20 أبريل 2019 في الشق المتعلق  بالمجال الضريبي مطالبة المؤتمر بإقرار نظام ضريبي عادل و منصف يراعي خصوصيات مهنة المحاماة.

كما دعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة من أجل إعداد تصور ومقترح قانون ضريبي عادل و منصف وضرورة العمل على  إعفاء المتقاضي من الضريبة على القيمة المضافة،و إلغاء الازدواج الضريبي بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة.

وارتباطا بالموضوع حث المؤتمر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي يترأسها النقيب السابق عمر اودرا على توجيه مذكرة بتوصيات المؤتمر إلى وزارة المالية في ما يتعلق بالملف الضريبي، داخل أجل قريب وقبل انعقاد المناظرة الوطنية للجبايات المقرر تنظيمها خلال ماي 2019.

ويشار إلى أنه مؤخرا كانت تلوح بوادر أزمة بين المحامين وإدارة الضرائب، على ضوء الاتفاق الذي جمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإدارة العامة للضرائب، بغرض إنجاز نظام لتسوية وضعية المهن الحرة، وهو الاتفاق الذي كانت قد قالت الإدارة إنه لا يتعلق بإعفاء أو تعامل خاص، بل يشمل عددا من الإجراءات، من بينها تشديد المراقبة لتشمل ممتلكات الخاضعين للضريبة على الدخل من أصحاب المهن الحرة، وجاء بعد اتفاق مشابه وقعته المديرية العامة للضرائب مع أطباء القطاع الخاص والضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لتتمكن المديرية من التوفر على معطيات هامة تمكنها من التدقيق في تصريحات المتعاطين للمهن الحرة.

مقال قد يهمك :   مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بين حرفية النص الدستوري و الاجتهاد القضائي المغربي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)