مداخلة الاستاذ محمد خيري في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات.

بلاغ صحفي لوزارة العدل بشأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

مؤلف جديد: الدليل العملي لدعاوى إفراغ المحلات التجارية والصناعية والحرفية

5 أكتوبر 2017 - 11:09 م اصدارات قانونية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

لقد عرف الكراء التجاري بالمغرب تطورا تشريعيا مهما بصدور القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، إذ بموجب هذا القانون تم نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة او الصناعة أو الحرف، وكذلك مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة.

ولقد جاء القانون رقم 49.16 ليدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي هو 11/8/2016 ولتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وانطلاقا من الاهداف المعلنة للقانون رقم 49.16 فهذا القانون جاء لتحقيق أهداف تتمثل في إيجاد توازن بين تحقيق الاستقرار للمكتري من جهة،ومن جهة ثانية الحفاظ على الملكية العقارية وكل ما تخوله للمكري، هذه الأهداف التي حاول المشرع ترجمتها على مستوى جميع مواد هذا القانون.

وفي هذا السياق يأتي مؤلف الدكتور مصطفى بونجة المحامي بهيأة طنجة ورئيس المركز المغربي للتحكيم و منازعات الاعمال

المسمى :

” الدليل العملي لدعاوى إفراغ المحلات التجارية والصناعية والحرفية: دراسة عملية لمساطر الإفراغ والتعويض في القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي ”

لتسليط الضوء حول أحد أهم جوانب هذا القانون والمتعلق بمساطر الإفراغ وأحكامها في ظل مقتضيات القانون رقم 49.16 وكذا القواعد القانونية ذات الصلة بالتعويض في هذا المجال. وهو عمل علمي يكمل المؤلف الأول الصادر للدكتور مصطفى بونجة في موضوع القانون رقم 49.16 والذي يحمل عنوان : “الكراء التجاري بين ظهير 1955 والقانون رقم 49.16” الذي صدرت طبعته الأولى سنة 2016.

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي: العفو العام بين النص الدستوري والمزايدات السياسوية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)