الرئيس الأول لمحكمة النقض: الرأسمال جبان ولم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي

محامون يوجهون رسالة للرأي العام قصد التصدي للمادة 9 من قانون المالية الجديد

مادة “ملغومة” بمشروع قانون المالية تتحدى أحكام القضاء الصادرة باسم جلالة الملك

22 أكتوبر 2019 - 10:09 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

بعد إسقاط نعديل تمكن فريق حزب العدالة والتنمية من إدخاله على قانون المالية لسنة 2017، بنص على منع المواطنين واصحاب المقاولات الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية نهائية ضد الجماعات، من الحجز على ممتلكاتها لتنفيذ هذه الأحكام، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مادة مماثلة من المنتظر أن تثير الكثير من الجدل، تنص، كذلك، على منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.

وتنص المادة التاسعة من المشروع المعروض على انظار البرلمان، على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، الا بطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية. ونضيف المادة نفسها، وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، بدين الدولة باداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

كما يتعين على الأمرين بالصرف، حسب المادة نفسها، إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بمزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الأعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. وتؤكد المادة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.

وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين قد أقدمت، بإجماع كافة الفرق البرلمانية من الأغلبية الحكومية ومن المعارضة، على حذف المادة 8 مكرر التي أضافها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مشروع قانون المالية لسنة 2017، وكانت هذه المادة المثيرة تنص على منع المواطنين والمقاولات الذين صدرت لصالحهم احكام قضائية نهائية ضد الجماعات، من الحجز على ممتلكاتها التنفيذ هذه الأحكام، وبررت الفرق البرلمانية هذا التعديل يكون مجال هذه المقتضيات ليس هو القانون المالي، حيث يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة، وأكدت على أن مجالها هو قانون المسطرة المدنية.

مقال قد يهمك :    محمد الركيك: مستجدات الدوائر الانتخابية الجهوية -خطوة أو عثرة-

وهددت فرق المعارضة بالطعن في دستوريتها أمام المحكمة الدستورية، واعتبرت فرق برلمانية، آنذاك، أن هذه المادة تتعارض مع مقتضيات الدستور وكذلك الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، والذي دعا من خلاله الملك إلى تسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

واعتبر الكثير من  المختصين أن هذه المادة تعارض ما ورد في الخطابات الملكية السامية التي دعى فيها جلالة الملك لاحترام أحكام القضاء، حيث جاء في إحدى الخطابات السامية:

” كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة.
فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)