نبذة مختصرة عن مؤسسة المحافظ العام بالمغرب

سابقة : قضاء الأسرة بوجدة يحكم ب25 مليون كمتعة لمطلقة من زوج عاطل

مبلغ تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و ليس لعدد أيام الامتناع

26 يناير 2019 - 4:09 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

حكم رقم 4745

بتاريخ 11/11/2015

ملف رقم 15/7112/681

تصفية الغرامة التهديدية تعتبر كتعويض ممنوح لطالب التنفيذ نتيجة الضرر الذي تعرض له جراء امتناع و إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذ المقرر القضائي و بالتالي فإن مبلغها لا يمكن احتسابه بعدد أيام امتناع التنفيذ و لكن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها..نعم

مقال قد يهمك :   تجليات تنازع الاختصاص القضائي السلبي بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية -منازعات المعاشات نموذجا-

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)