جامعة ابن زهر أكادير: مناداة بالإسراع في مشروع ” التنظيم القضائي ” وفق دستور 2011

الأستاذ سعيد بنيس: المجتمع المدني بالمغرب “الصيرورة والتفاعل”

مجلس النواب يصادق على قانون يضمن معاشات “الفراشة” والسائقين

14 نوفمبر 2017 - 11:04 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

صادق مجلس النواب، في جلسة عامة، على مشروع قانون متعلق بـ”إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، يشمل مزاولي جميع المهن الحرة، وفي مقدمتهم الباعة المتجولون (الفرّاشة) والسائقون.

وحصل المشروع الحكومي، الذي قدمه وزير الشغل محمد يتيم، على إجماع نواب الأمة، أغلبية ومعارضة، بعدما سبق أن صوت عليه مجلس المستشارين بما مجموعه 22 مستشارا برلمانيا، وامتناع 13 آخرين عن التصويت، فيما لم يعارضه أي من أعضاء الغرفة الثانية.

المشروع الجديد الذي ينتظر مشاركة المهنيين في تحضير المراسيم التطبيقية، وحصر المنتسبين إليه، التزمت الحكومة بأن يتم ذلك بمرونة وبنوع من التدرج، مقررة تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره نظرا لأن له “تجربة في ميدان التقاعد، وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة ويتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد”.

وينص مشروع القانون على أن يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات فئات المهنيين والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، محددا المهن التي يحق لها التسجيل في هذه المعاشات في غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، ويدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.

وضمن الفئات التي ستستفيد من هذه المعاشات الجديدة المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلون المشتغلون في التجارة أو الفلاحة، والعاملون بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني.

ويندرج هذا المشروع، بحسب الحكومة، في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، لأن الاستفادة من هذه التغطية تقتصر حاليا على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.

مقال قد يهمك :   قراءة في مشروع القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع  الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها  في مجال التعليم  وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

وقام المشروع بتحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة، وتأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، وأتاح إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك، مع احتساب الحقوق الجديدة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)