des « robots-juges » dans les tribunaux: le monde judiciaire reste méfiant

قرار قضائي يوضح إمكانية الجمع بين اللجوء للجان المختصة و القضاء للبت في المنازعة الضريبية

محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض

9 يونيو 2019 - 6:30 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012

في الملف الجنائی عدد 2011/10/6/12148

  • نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض.

إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب، وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. .

رفض طلب

مقال قد يهمك :   خطاب العرش و رهانات المرحلة الجديدة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)