إحالة مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي على مجلس النواب

ملكية الدولة للأراضي الموات وضوابط استغلالها وإحيائها من طرف الغير

محكمة النقض الفرنسية: يحق للجنين المزداد بعد وقوع الحادثة المطالبة بالتعويض

18 مايو 2021 - 11:51 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

جــــــــــاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10 نونبر 2020 ما تـــقعيده أن:

“وقوع حادث أثناء حمل الزوجة أدى إلى وفاة الزوج.

إمكانية مطالبة الطفل الذي ازداد بعد وقوع الحادث و الذي توفي فيه والده بتعويض لقاء حرمانه من ابيه طوال حياته.”

وعليه تجيز محكمة النقض الفرنسية لأول مرة إمكانية مطالبة الطفل من المسؤول عن الحادث بالتعويض المعنوي نتيجة الضرر اللاحق بالطفل الذي لم يتعرف على والده.

Préjudice de l’enfant privé de père par suite d’un accident: 

Un couple conçoit un enfant puis un accident survient : le père décède avant la naissance. L’enfant, une fois né, ne le connaîtra jamais. Peut-il demander au responsable de l’accident de réparer le préjudice causé par la souffrance qui en résultera sa vie durant ? L’assureur du responsable s’y opposait. La chambre criminelle lui donne tort et reconnaît le droit de l’enfant, dès sa naissance, à demander réparation de ce préjudice. Elle adopte ainsi la même position que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.


للاطلاع على القرار كاملا المرجوا الضغط على الرابط:

رابط القرار القضائي الأصلي

مقال قد يهمك :   أحمد الشحيتي : أحكام التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 14.07

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)