مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي كما تم المصادقة عليه (تحميل)

أساس قيام المسؤولية الجنائية للناقل و شروط دفعها وفقا لمحكمة النقض

محكمة النقض : المغرب ليس “فردا” و التشهير العلني جريمة ضد الأفراد

19 ديسمبر 2018 - 8:27 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن دولة أجنبية، المغرب في هذه الحالة، لا يمكنها التظلم أمام القضاء الفرنسي بسبب وقائع تشهير عامة، و بالتالي فإن شكاوى المغرب غير مقبولة، أو خالية من “الطابع الجدي”، أو لا تتضمن أي جديد.

و لا يمكن استئناف قرار هذه المحكمة العليا في فرنسا. والقرار الخاص بالمغرب ينطبق على أية دولة أجنبية أخرى. و اجتمعت محكمة النقض الفرنسية مؤخرا لبحث ثلاث مسائل ذات أولوية تتعلق بالدستورية طرحها المغرب.

ولم تقبل شكاوى مغربية عدة في عامي 2017 و 2018، بداعي أن المملكة لا يمكن “اعتبارها فردا”؛ وبالتالي لا يمكنها أن تقوم بملاحقات بداعي التشهير وفق قانون يعود إلى 1881 “يردع التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد”.

واستهدفت تلك الدعاوى، خصوصا، صحافيين فرنسيين وزكرياء مومني وهو ملاكم كان رفع دعوى في فرنسا بداعي التعذيب في قضية أثارت مشاكل دبلوماسية بين باريس والرباط. و للأسباب ذاتها قرر القضاء الفرنسي عدم قبول شكوى أذربيجان ضد صحافيين فرنسيين كانوا وصفوا هذه الدولة بأنها “دكتاتورية” وقائدها بأنه “مستبد”.

وأيدت محكمة النقض محامي الصحافيين و الملاكم معتبرة أن القضيتين غير مقبولتين لأسباب إجرائية وأن آخر قضية ذات أولوية للجهة الدستورية ليست جديدة ولا جدية، ولا يمكن بالتالي عرضها على المجلس الدستوري.

واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه لا مجال “للتفريق في المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية” في النصوص المطعون فيها، حيث إن القانون لا يردع إلا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد.

وحيا ستيفان لوران تيكسيي، محامي الملاكم، القرار الذي سيصبح سابقة قضائية، حيث قررت المحكمة بوضوح أنه “لا يمكن لأية دولة فرنسية أو أجنبية، بوصفها دولة، أن ترفع دعوى مستقلة أمام المحاكم الفرنسية” بداعي التشهير.

مقال قد يهمك :   قانون جديد بالمغرب يمنع تثبيت "البارابول و نشر الزرابي" على واجهات العمارات.

كما حيا جان بيار شوفالييه، محامي الصحافيين، ما اعتبره قرارا متطابقا مع قرارات سابقة للمحكمة يعزز الدفاع عن حرية التعبير. وأضاف أنه بخلاف ذلك تصبح محكمة النقض “الحكم المستحيل لكافة الدول التي تشعر بأنها غير محبوبة من صحافيين أشرار”.

و أجلت المحكمة إلى 12 أبريل 2019 النظر في جوهر القضية، إثر التماس من المغرب؛ وهو التماس فرصه ضئيلة بالنجاح، بالنظر إلى قرارات سابقة في هذا الملف.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)