الدليل العملي لمحاربة العنف ضد المرأة

المال العام بين الحماية القانونية و الضمانات الرقابية

محكمة النقض تحدد شروط قيام المسؤولية التضامنية للمشغل الجديد

8 مارس 2019 - 1:45 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2478

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/489

  • مشغل جدید – شروط قيام مسؤوليته التضامنية.

لما كانت المشغلة الجديدة غير عالمة عند إبرام عقد الشغل بالعلاقة التي تجمع الأجيرة بمشغلتها السابقة، وأن علمها بذلك لم يكن إلا بعد فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجيرة بتقديمها لاستقالتها قبل الأجل المحدد في عقد الشغل، فإن هذه الأخيرة تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل لمشغلتها من جراء الفسخ التعسفي لهذا العقد، وأن المشغلة لا تنطبق عليها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)