واجبات المحامين ذات الصلة بحقوق المتقاضين في ضوء المعايير الدولية وقانون المحاماة المغربي

إشكالية إثبات النسب و نفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي

محكمة النقض تحدد طبيعة العمل بالورش و مدى أحقية المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي

5 مارس 2019 - 12:33 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 1015

الصادر بتاريخ 24 ماي 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/458

  • العمل بالورش – طبيعته – فصل الأجير قبل انتهاء العمل – فصل تعسفي – تعويض من تاريخ التوقيف إلى تاريخ انتهاء العمل.

العمل بالورش يعتبر عقدا محددا ينتهي بانتهاء العمل بالورش. فصل الأجير قبل انتهاء العمل المكلف به بالورش يعتبر فصلا تعسفيا .

يبقى الأجير محقا في تعويض يكتسب من تاريخ توقيفه عن العمل إلى تاريخ انتهاء العمل المكلف به بالورش.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   خطاب العرش و رهانات المرحلة الجديدة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)