عاجل : وزارة العدل تعلن عن مباراة المنتدبين القضائيين 2019 (السلم 10 )

الخطأ المفترض في المجال الإداري

محكمة النقض تحمل الدولة مسؤولية تعرض رئيس كتابة الضبط لطعنات مميتة أثناء مغادرة العمل

21 ديسمبر 2018 - 12:16 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار  عدد 129

الصادر بتاريخ 01 مارس 2012

في الملف الإداري عدد 2010/1/4/870

الوكيل القضائي للمملكة / ورثة محمد الشريف العثماني

  • مسؤولية الدولة-اعتداء على موظف أودى بحياته-تعويض الورثة.

المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الأمر بما تقتضيه ظروف و ملابسات تستوجب مساهمة الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم.

تعرض موظف لاعتداء أودى بحياته أثناء مغادرته لمقر عمله تتحمل الدولة المسؤولية عنه في إطار تضامنها مع المتضررين لحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار أثناء أو بمناسبة قيامهم بعملهم. ويستحق ورثته معاش الزمانة و التعويض عن الأضرار الناتجة عن تسيير الإدارة أو عن الأخطاء المصلحية.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   مؤلف جديد يرصد الفقه الإداري للمحافظة العقارية بالمغرب

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)