المساعدة القانونية في الميدان الجنائي موضوع اتفاق بين المغرب و الهند

خبير في القانون الإلكتروني يتسائل : لمن تقرع أجراس الفوترة الإلكترونية ؟

محكمة النقض تعتبر تبادل الزوجة لقبلات (Bisous) مع رجل أجنبي خيانة زوجية

12 يناير 2019 - 9:45 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • إعداد : ياسين إبن مسعود.

أصدرت الغرفة الجنائية في قسمها الثالث بمحكمة النقض بالرباط بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/21947 بين الطالبة في النقض ا.ع و المطلوبة في النقض (النيابة العامة) قرارا قضائيا عدد 3/1431 اعتبرت فيه :

أن اعتراف الزوجة في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها يشكل خيانة زوجية في حق زوجها.

حيث جاء في حيثيات القرار الذي توصل موقع مغرب القانون بنسخة منه أنه :

” حيث يتجلي من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت عن صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها، وهو فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها،فهو خيانة لرابطة الزوجية و الوفاء و الثقة بين الزوجين وأن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تتضمنه مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، و بالتالي و سيلة إثبات قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، و تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما “.

و قد اعتبرت هيئة الحكم في هذا الملف أن الوسيلتان المثارتان من طرف دفاع الزوجة على غير أساس، سواء الوسيلة الأولى المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة الجنائية المتمثل في خرق الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس.

أو الوسيلة الثانية التي اعتبر فيها دفاع الزوجة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد زاغت عن الصواب و عن تطبيق قواعد إثبات جريمة الخيانة الزوجية حين اعتبرت أن تبادل القبلات يدخل في صميم الاعتراف القضائي.

مقال قد يهمك :   الإطار القانوني لشروط الصحة و السلامة المهنية داخل المقاولة

و حري بالتنويه أن الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن جريمتي الخيانة الزوجية أو الفساد  لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

كما أن المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية حصر حالات التلبس بالجريمة على الشكل الآتي :

” تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة :

  • أولاً : إذاضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
  • ثانياً : إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
  • ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معه اأنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.

يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة،ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.”

و بذلك قضت محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون برفض طلب الزوجة الرامي إلى تبرئتها من تهمة الخيانة الزوجية، و أيدت قرار محكمة الموضوع المطعون فيه حيث اعتبرته سليما و معللا بما فيه الكفاية كما قضت بتحميل الطاعنة الصائر. 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)