الحساب البنكي في التشريع المغربي

جديد : صدور العدد الثاني من مجلة “الممارس” للدرسات القانونية بشراكة مع موقع مغرب القانون

محكمة النقض تقرر في الأثر القانوني لتعذر إجراء مسطرة الاستماع للأجيرة المعتقلة

17 يناير 2019 - 11:34 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2435

الصادر بتاريخ 8 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد  2015/1/5/1562

  • مسطرة الاستماع إلى الأجيرة – تعذر إجرائها بسبب اعتقالها – أثره.

لما ثبت أن المشغلة استدعت الأجيرة بعنواها وتوصلت بواسطة أختها، و أن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المشغلة، التي قامت بما يلزمها به القانون و أنجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة، وأصدرت مقرر الفصل و بلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا، وأشعرت مفتش الشغل، فإن ذلك يعني أن مسطرة الفصل التأديبي تم احترامها، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي : الزواج المختلط ومعاناة مغاربة العالم

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)