الشجار داخل مقر العمل يعتبر خطأ جسيما يبرر الفصل التأديبي دون تعويض

جنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة

محكمة النقض تقر بتعويض الزوجة للزوج في حالة ثبوت مسؤوليتها عن تشتيت الأسرة

17 ديسمبر 2018 - 8:32 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 49

الصادر بتاريخ 17 يناير 2012

في الملف الشرعي عدد  2010/12/502

  • تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعویض الزوج.

إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، و أنها لم تثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق و قضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   موقف القضاء الإداري من اللغة العربية في تصرفات الإدارة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)