مذكرة رئيس النيابة العامة المتعلقة بتفعيل النصوص المؤطرة للحماية الجنائية للحياة الخاصة

مذكرة المحافظ العام بخصوص التعديلات التي لحقت قوانين الشركات بالمغرب

محكمة النقض توضح أثر تحريف المحكمة لتصريح الظنين واعتماده كأساس لإدانته

21 مايو 2019 - 2:32 ص الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء محكمة النقض عدد 77

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 381 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014

في الملف الجنحي عدد 2012/9/6/17188

  • تحريف المحكمة – تصريح – اعتماده أساسا للإدانة – انعدام التعليل. 

إدانة الظنين من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد على أساس تصريحه، في حين أن هذا التصريح الذي اعتبرته المحكمة اعترافا اقتصر على قيامه بتغييز أقفال المحل التجاري بوصفه وكيلا عن أخيه شريك المشتكي بمقتضى وكالة وبحضور مفوض قضائي الذي عاين تغيير الأقفال وحرر محضر بذلك واستعانته بصانع الأقفال دون دخوله إلى المحل التجاري مما يفيد أن المحكمة حرفت تصريح الظنين. وتحريف تصریح اعتمد أساسا للإدانة يوازي انعدام التعليل.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   مبارك ربعي : الإشكاليات المترتبة عن الحجز على الاعتمادات المالية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)