أمر رئاسي لترامب يمنع منح الجنسية تلقائيا للمولودين داخل الأراضي الأمريكية

أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الآفاق (تحميل pdf)

محكمة النقض توضح أحكام المادة 285 من مدونة الحقوق العينية المتعلقة بموانع اعتصار الهبة

4 نوفمبر 2018 - 10:25 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 265

الصادر بتاريخ 22 مارس 2016

في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/2018

  • اعتصار الهبة – موانعه.

من المقرر فقها أن من موانع اعتصار الهبة انتقال ملكية المال الموهوب إلى الغير قبل الإشهاد به كما للشيخ خليل في مختصره “إن لم تفت، قال الفقيه الخرشي في شرحه :

” و المعنى أن شرط الاعتصار للهبة أن لا تفوت من يد الموهوب له ببيع…”

ولما ثبت أن الموهوب له تصرف بالبيع في موضوع الهبة إلى الغير في تاريخ سابق على تاريخ الإشهاد باعتصارها، فإن المحكمة عندما لم تراع كون تفويت المال الموهوب من موانع اعتصار الهبة حسبما كان مقررا فقها بتاريخ صدور الهبة، و هو نفس المقتضى الذي كرسته حاليا المادة 285 من مدونة الحقوق العينية، فإنها بذلك جردت قضاءها من أي أساس وخرقت القانون.

نقض و إحالة

مقال قد يهمك :   القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب في المغرب

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)