الدليل العملي لكراء الأراضي الجماعية في المغرب (pdf)

ضحايا ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ينقلون معركتهم إلى الخارج

محكمة النقض توضح القوة القانونية للمحاضر المحررة من طرف موظفي إدارة الجمارك

30 ديسمبر 2018 - 5:47 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 776

الصادر بغرفتين بتاريخ 4 شتنبر 2012

في الملف الجنحى عدد 2011/3/6/7392

  • إدارة الجمارك – إثبات واقعة مادية – الحجية القانونية للمحضر – الخبرة الفنية.

إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات الوقائع ومعاینات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم. و في نازلة الحال قاموا بمعاينة واقعة مادية ثبتت فعلا و المتمثلة في اختلاف أرقام السيارة وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة وخلصت إلى عدم زوريتها.

والمحكمة باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها و استندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك، وبالتالي فإنها لم تمس بحجية المحضر القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: حضور جميع الأطراف لإجراء الخبرة - إجابة الخبير على كافة النقط المطلوبة منه - عدم قبول ادعاء نقصانها وانعدام صحتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)