القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب يرى النور قريبا

 النظام الضريبي المغربي وسؤال العدالة الضريبية

محكمة النقض توضح المقصود بتغيير الطلب القضائي وسببه خلال مرحلة الاستئناف

28 أبريل 2019 - 6:26 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 433

الصادر بتاريخ 24 مارس 2011

في الملف التجاري عدد 2010/3/3/305

  • استئناف-تغيير الطلب القضائي -تحديد مفهومه.

المقصود بتغيير العنصر المادي للطلب القضائي وسببه في مرحلة الإستئناف :

ذلك التغيير الذي ينصب على الوقائع المولدة للحق المدعى به، بأن يكون هناك ادعاء جديد ينصب على مجموعة وقائع جديدة، تختلف كل الاختلاف عن الوقائع المتمسك بها أمام محكمة أول درجة، أما مجرد التعديل في الوسائل المستند إليها ابتدائيا.

أو تقديم وسائل إثبات جديدة فلا يعد تغييرا في الطلب وسببه، ويجوز إجراؤه في المرحلة الاستئنافية، طالما أنه يصب في صميم موضوع الطلب الافتتاحي للدعوى، إذ هو مجرد أوجه دفاع جديدة تتصدى لها محكمة الإستئناف في إطار الأثرين الناقل والناشر للاستئناف.

وعليه، فإن محكمة الإستئناف المطعون في قرارها، التي ثبت لها من المقال الافتتاحي للدعوى أنها لم تقدم کدعوی صرفية، وإنما كدعوی عادية للمطالبة بالمديونية الناجمة عن معاملات تجارية مثبتة بكمبيالات صادرة عن المدين، لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس بشأن تغيير نطاق الدعوى من حيث وقائعها وسببها.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   حكيم وردي : مؤازرة الغائب

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)