الصيغة الجديدة للتعديل الذي لحق الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود

ياسر عبد الحميد الافتيحات : سبل الارتقاء بالمَلَكَة القانونية علمياً و عملياً

محكمة النقض توضح شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية و تمييزها عن دعوى المسؤولية الإدارية أو التعويض

3 مارس 2019 - 4:56 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 175

الصادر بتاريخ 31 مارس 2016

في الملف الإداري عدد  2014/2/4/3597

  • غرامة تهديدية – شروط تصفيتها.

إن دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي وبالتالي فهي تتعلق بمسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر بالمفهوم المتعارف عليه في دعوى المسؤولية الإدارية ما دام أن الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي.

وعليه فإن تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   سياسة التجريم والعقاب في قانون حماية المستهلك

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)