حكم جديد لإدارية فاس : يحق للقائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية معاينة مخالفات التعمير

تفاصيل المجلس الحكومي ليوم الخميس 31 يناير 2019

محكمة النقض توضح شروط قيام الإدارة بعزل موظف عمومي و الأثر القانوني لمخالفتها

31 يناير 2019 - 9:30 م اجتهادات مختارة , اصدارات قانونية , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 1064

الصادر بتاريخ 04 يونيو 2015

في الملف الإداري عدد 2013/1/8/1810

  • عزل موظف – شروطه – مخالفتها – قرار متسم بالتجاوز في استعمال السلطة – إلغاؤه.

لا يمكن للإدارة عزل الموظف طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلا إذا كان قد تعمد بدون أي مبرر مقبول الانقطاع عن عمله، وأن تطبيق هذا المقتضى في غير هذه الحالة يجعل قرار الإدارة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة الموجب لإلغائه.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   الحماية القانونية للعاملات و العمال المنزليين طبقا لأحكام القانون 19.12 : أوجه الحماية و مظاهر القصور

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)